الصفحات

السبت، 29 يونيو 2013

(الطعن 4939 لسنة 66 ق جلسة 23/ 1/ 2003 س 54 ق 42 ص 238)



برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريف حشمت جادو نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد عبد اللطيف .

---------------------------

تقادم " التقادم المسقط " . ضرائب " التقادم الضريبى " . شركات " بدء التقادم بالنسبة لشركات الواقع " .
حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة . سقوطه بمضى خمس سنوات من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين . الشركاء فى شركات الواقع . بدء التقادم من تاريخ الفصل نهائياً فى كيانها القانونى .

-----------------------

النص فى المواد 32/2 ، 174 ، 176 من القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع حدد أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة المستحق على الممول بخمس سنوات تبدأ من تاريخ تحقيق وجوب دين الضريبة فى ذمة المدين ، وتبدأ مدة التقادم بالنسبة للشركاء فى شركات الواقع من تاريخ الفصل نهائياً فى الخلاف حول كيانها القانونى .

--------------------

المحكمـة
              بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما التجارى عن السنوات من 1988 حتى 1991 وأخطرتهما فاعترضا وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن التى قررت اعتبار النشاط شركة تضامن مع تخفيض التقديرات . أقام الطاعنان الدعوى رقم ...... لسنة ...... ضرائب بنى سويف طعناً على قرار لجنة الطعن . وبجلسة 30/7/1995 حكمت المحكمة بسقوط حق المصلحة فى مطالبة المطعون ضدها الثانية لدين الضريبة عن عامى 88 ، 89 بالتقادم . طعنت الطاعنة " مصلحة الضرائب " على هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... بنى سويف وبجلسة 13/3/1996 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
              وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن مؤدى نصوص المواد 32 ، 174 ، 176 من القانون 157 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع أن تبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الشركاء فى الشركة القائمة بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته الذين لم تتخذ مصلحة الضرائب إجراءات الربط فى مواجهتهم بسبب الخلاف على مشاركة الزوجة أو الأولاد تطبيقاً لحكم المادة 32 /2 من القانون سالف الذكر ـ من تاريخ الفصل نهائياً فى الخلاف حول جدية الشركة واعتماد الكيان القانونى لها طبقاً لحكم المادة 176 فى فقرتها الأخيرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة فى اقتضاء دين الضريبة المستحقة قبل المطعون ضدها الثانية عن سنتى المحاسبة على سند من احتساب بداية مدة التقادم من تاريخ إخطار المطعون ضدها للطاعنة فى 17/2/1987 بتعديل عقد الشركة ودخولها شريكة فيها وليس من تاريخ قرار اللجنة باعتماد الشركة الصادر بتاريخ 1/6/1994 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
              وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 174 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من سقوط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المواد 34 ، 85 ، 102 ، 104 ، 121 ، 122 من هذا القانون ...... ، والمادة 176 من ذات القانون على أنه " تبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الشركاء فى شركات الواقع الذين لم تتخذ المصلحة إجراءات الربط فى مواجهتهم بسبب الخلاف على تحديد الكيان القانونى للمنشأة أو تحديد الشركاء وعددهم وكذلك بسبب الخلاف على مشاركة الزوجة أو الأولاد القصر تطبيقاً لحكم المادة 32 من هذا القانون " . والنص فى المادة 32/2 من ذات القانون على أنه " ......... وتربط الضريبة فى هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج بحسب الأحوال ما لم يثبت صاحب الشأن جدية الشركة وذلك كله دون إخلال بحق الغير الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح ... " يدل على أن المشرع حدد أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة المستحق على الممول بخمس سنوات تبدأ من تاريخ تحقيق وجوب دين الضريبة فى ذمة المدين وتبدأ مدة التقادم بالنسبة للشركاء فى شركات الواقع من تاريخ الفصل نهائياً فى الخلاف حول كيانها القانونى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من قرارات اللجنة الصادرة بتاريخ 1/6/1994 اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة تضامن وقد ارتضته الطاعنة واتخذت إجراءات الربط قبل الشريكة بتاريخ 1/10/1994 أى قبل مضى خمس سنوات على صدور القرار السابق فإن التقادم لا يكون قد اكتمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتاريخ الإخطار المقدم من المطعون ضدها الثانية بدخولها شريكة فى الشركة موعداً لبدء التقادم الخمسى لدين الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق