الصفحات

السبت، 29 يونيو 2013

(الطعن 1852 لسنة 66 ق جلسة 23/ 1/ 2003 س 54 ق 41 ص 233)



برئاسة السيد المستشار / محمـد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريف حشمت جادو نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو الليل .

-------------------------------
(1) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : الواقعة المنشئة للضريبة : استعمال السلع أو الخدمة فى الأغراض الخاصة " . قانون .
الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات . بيع السلعة أو الخدمة أو أداء الخدمة إلى الغير . قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية . اعتباره فى حكم البيع . أثره . سريان ضريبة المبيعات على تلك التصرفات . الفقرتين الأولى والثانية من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 .
(2) قانون " تفسير القانون " . حكم .
النص القانونى . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله أو تخصيصه أو تقييده متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة . الاستهداء بالحكمة التى أملته . خطأ . علة ذلك .
(3) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
استخلاص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه عدم خضوع قطع الغيار التى تنتجها الشركة لضريبة المبيعات استناداً إلى أن تصنيعها قاصر على استهلاكها فى أعمال الصيانة دون بيعها . خطأ . علة ذلك . 
---------------
1 ـ النص فى الفقرتين الأولى والثانية للمادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية . " يدل على أن المشرع حدد الواقعة المنشئة للضريبة بأنها واقعة بيع السلعة أو الخدمة وهى الواقعة التى تنتقل فيها ملكية السلعة أو أداء الخدمة إلى الغير ، وبتمام واقعة البيع أو أداء الخدمة تستحق الضريبة ، وقد اعتبـر المشرع فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية فكل فعل يصدر من المكلف قاصداً منه استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراضه الخاصة أو لاستهلاكه الشخصى يعد من قبيل البيع ومن ثم تسرى ضريبة المبيعات على هذه التصرفات .
2 ـ المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضى فى سبيل التعرف على مراد المشرع أن يبحث فى كل ذلك .
3 ـ لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم خضوع قطع الغيار التى تنتجها الشركة المطعون ضدها لضريبة المبيعات ـ استناداً إلى أن تصنيعها لها قاصر على استهلاكها فى أعمال صيانة آلاتها وماكيناتها دون بيعها مما يخرجه عن مفهوم البيع الوارد بنص المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 حال أن هذا النص وعلى ما سلف بيانه قد دل بصريح لفظه دون لبس أو غموض على أن الضريبة تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة ، كما تحقق باستعمالها من المكلف فى أغراضه الخاصة أو الشخصية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
----------------------
المحكمـة
       بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ...... طنطا الابتدائية على الطاعنة " مصلحة الضرائب " بطلب الحكم بعدم استحقاق ضريبة مبيعات على قطع الغيار المصنعة بها وفى بيان ذلك تقول إنها تنتج قطع غيار بورشها بقصد استعمالها فى أعمال صيانة الآلات الموجودة بمصانعها حيث إنها لم تنتج للبيع ولا يستحق عنها ضريبة مبيعات لكونها لا يتوفر فيها شروط إخضاعها للضريبة وإذ طالبتها الطاعنة بالضريبة فأقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/5/1995 بمطلب الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ..... طنطا وبتاريخ 27/12/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشـورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن محكمة الموضوع بدرجتيها بقضائها بعدم استحقاق ضريبة المبيعات على قطع الغيار التى تنتجها الشركة المطعون ضدها اتخذت من تقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة عماداً لهذا القضاء فيما خلص إليه الخبير من أن إنتاج قطع الغيار قاصر على استهلاك الشركة فى أعمال صيانة آلاتها وماكيناتها وغير مخصص للبيع للغير ولا يأخذ مفهوم البيع الوارد فى قانون الضريبة على المبيعات ولا يتوفر فيه شروط الخضوع لهذه الضريبة فى حين أن هذا القانون يخضع السلعة الصناعية التى ينتجها المكلف ويستخدمها فى أغراضه الشخصية للضريبة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية للمادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية . " يدل على أن المشرع حدد الواقعة المنشئة للضريبة بأنها واقعة بيع السلعة أو الخدمة وهى الواقعة التى تنتقل فيها ملكية السلعة أو أداء الخدمة إلى الغير ، وبتمام واقعة البيع أو أداء الخدمة تستحق الضريبة ، وقد اعتبـر المشرع فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية فكل فعل يصدر من المكلف قاصداً منه استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراضه الخاصة أو لاستهلاكه الشخصى يعد من قبيل البيع ومن ثم تسرى ضريبة المبيعات على هذه التصرفات . لما كان ذلك ، وكان المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من أن النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضى فى سبيل التعرف على مراد المشرع أن يبحث فى كل ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم خضوع قطع الغيار التى تنتجها الشركة المطعون ضدها لضريبة المبيعات ـ استناداً إلى أن تصنيعها لها قاصر على استهلاكها فى أعمال صيانة آلاتها وماكيناتها دون بيعها مما يخرجه عن مفهوم البيع الوارد بنص المادة السادسة من القانون رقم11 لسنة 1991 حال أن هذا النص وعلى ما سلف بيانه قد دل بصريح لفظه دون
لبس أو غموض على أن الضريبة تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة ، كما تحقق باستعمالها من المكلف فى أغراضه الخاصة أو الشخصية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فى هذا الخصوص .

-----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق