الصفحات

الاثنين، 24 يونيو 2013

الطعن 40661 لسنة 73 ق جلسة 5/ 4/ 2004 مكتب فني 55 ق 46 ص 360

جلسة 5 إبريل سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور ، نبيه زهران نواب رئيس المحكمة ومحمد رضا حسين .
--------------
(46)
الطعن 40661 لسنة 73 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . نيابة عامة .
إثبات إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد منوط بالطاعن .
الإيصال الصادر من قلم الكتاب دون غيره هو الذي يصلح في إثبات تقديم أسباب الطعن في الميعاد .
عدم تقرير النيابة العامة بالطعن بالنقض أو إثبات إيداع الأسباب في الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(3) إعدام . نيابة عامة .
قبول عرض النيابة العامة القضايا المحكوم فيها بالإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر قانوناً .
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها والفصل فيها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها .
(4) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
ندب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بناء على طلبه . لا إخلال بحق الدفاع .
(5) قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التي تنم عنه . استخلاص توافره . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل .
(6) سبق إصرار . ترصد . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". ظروف مشددة .
البحث فى توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة قتل عمد .
(7) قتل عمد . اقتران . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". عقوبة " تقديرها ". سرقة .
تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات . رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن . تقدير ذلك . موضوعي .
(8) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف ".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات . موضوعي .
لمحكمة الموضوع البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه وليد إكراه .
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه .
(9) إثبات " بوجه عام "" شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تعول على أقواله في أي مرحلة من مراحل الدعوى .
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(10) إثبات " خبرة ". أسباب الإباحة وموانع العقاب" الجنون والعاهة العقلية ". مسئولية جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الحالة العقلية للمتهم " .
تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعي . ما دام سائغاً .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .
لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها . عدم التزامها بندب خبير آخر أو إعادة المتهم إلى ذات الخبير . ما دام استنادها إلى الرأي الذى انتهت إليه سائغاً .
(11) قتل عمد . إعدام . إثبات " بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في ثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها بما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها . وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . غير لازم . المنازعة في ذلك . جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى .غير جائز.
(12) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(13) استدلالات . إثبات " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (14) إثبات " شهود " " خبرة ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
إيراد الحكم دفاع المتهم بتناقض الدليلين القولي والفني . غير لازم . ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع .
تعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . غير لازم . استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(15) سرقة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
تحدث الحكم عن فعل الاختلاس صراحة . غير لازم . استفادة توافره من وقوع السرقة .
عدم العثور على المال المسروق .لا يؤثر في قيام السرقة .
تحدث الحكم عن القصد الجنائي في السرقة صراحة واستقلالاً . غير لازم . ما دامت الواقعة التي أثبتها تفيد قصد المتهم إضافة ما اختلسه لملكه .
مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان القاضي بالدليل الصحيح . غير مقبولة أمام محكمة النقض .
(16) باعث . جريمة " أركانها " . نقض" " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الباعث على الجريمة . ليس ركنا فيها . الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله . لا يعيب الحكم .
(17) إعدام . قتل عمد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – من المقرر أن المحكوم عليه وان قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وان تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
2 - من المقرر أن النيابة العامة وإن قدمت أسباب طعنها ضمن مذكرة عرضها للقضية على محكمة النقض إلا أنها لم تقرر بالنقض في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلام ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قامة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه إجراء آخر ، هذا فضلاً عن أن تقرير أسباب طعنها لا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه في السجل المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر ، فإن على من قرر بالطعن - أيا كانت صفته - أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً . ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقاً معينا لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب فى الميعاد إلا أن ما يجرى عليه العمل مع إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع اصطيانا لهذه العملية الإجرائية من عبث يساير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك ، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أي تأشيرة من خارج القلم ولا يغني عنه تاريخ تحرير الأسباب إذ إنه ليس دليلاً على حصول الإيداع في ذلك التاريخ . ولما كانت النيابة العامة - الطاعنة - لم تقرر بالطعن ولم تراع في تقديم أسباب طعنها الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع قلم الكتاب ، ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد ، فإن الطعن منها يكون غير مقبول شكلاً .
3 – لما كانت النيابة العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة - محكمة النقض - عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 السابق الإشارة إليه مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة 11/8/2003 انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان ذلك وكان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة بمذكرتها ما عسي أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي ذلك في أن يكزن عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للدعوى.
4 - لما كان الثابت بمحضر جلسة .... أن المتهم الأول طلب ندب محام للدفاع عنه فندبت المحكمة محامياً ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع بعد الاطلاع على أوراقها ، فإن المحكمة تكون قد وفرت له حقه في الدفاع .
5 - لما كان الحكم قد استظهر نية القتل فى حق المحكوم عليه فى قوله " وحيث إنه عن توافر نية القتل لدى المتهمين فإن الأوراق تكشف بوضوح عن توافرها من الكيفية التى تمت بها الجريمة من أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة التى أكدت أن المتهم الأول أبلغ المتهم الثانى باختياره شخص المجنى عليه لقتله وسرقة ما معه من نقود ومن الطعنات المتتالية التى وجهها المتهم الأول إلى المجنى عليه فى مواضع قاتلة وباستخدام أداة قاتلة بطبيعتها " وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم فيما سلف وفي تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات بما في ذلك أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة واعتراف المحكوم عليه الأول بقيامه بطعن المجنى عليه في صدره من الناحية اليسرى وكم فاه ليحول دون الاستغاثة والصياح ثم واصل الاعتداء عليه بطعنه عدة طعنات في الصدر والرقبة ومغادرته المسكن تاركاً المجنى عليه بعد أن تأكد من إزهاق روحه , كافياً في إثبات هذا القصد وفي إثبات اقتناع المحكمة بثبوت ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها , فإن النعي على الحكم بالقصور لا يكون له محل , ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون .
6 - لما كان من المقرر أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتناف عقلاً مع ذلك الاستنتاج , وكان الحكم قد بين توافر ظرف سبق الإصرار بقوله " وحيث إنه عن توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين فإن الثابت من الأوراق أن المتهم الأول قد دفعته شهوة الحاجة إلى المال إلى إعمال فكره فى هدوء وترو ووقع اختياره على المجنى عليه ليكون فريسته لما عرف عنه أن يدير شادر الفاكهة المملوك لوالده ويعود فى وقت متأخر من الليل حاملاً معه إيراد وحصيلة البيع وقد كشف المتهم له أيضاً عن شخص المجنى عليه وأبلغ المتهم الثاني الثالث بما انتواه المتهم الأول وكشف له أيضاً عن شخص المجنى عليه الذى وقع عليه الاختيار ووزعوا جميعاً أدوارهم على مسرح الجريمة وظلوا وقتاً ليس بالقليل فى انتظار قدوم المجنى عليه إلى أن ظفروا به فقام كل منهم بدوره المتفق عليه فضلاً عن أن الترصد في ذاته على النحو الذى كشفت عنه التحقيقات يقطع بتوافر ظرف سبق الإصرار " ودلل على ثبوت ظرف الترصد في قوله " وحيث إنه عن توافر ظرف سبق الترصد فقد كشفت التحقيقات وأقوال المتهمين فيها عن أن المتهم الأول كمن للمجنى عليه أسفل سلم العقار الذي يقيم فيه بينما انتظره المتهمان الثاني والثالث في الطريق لمراقبة حضوره وإبلاغ المتهم الأول فور رؤيته بإشارة صوتية وهو ما يقطع بتوافر ظرف الترصد في الأوراق " فإن ما أورده الحكم - فيما سلف - يتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد على النحو المعروف قانوناً , وهو ما يكفى للرد على ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليه بشأن انتفاء ظرفي سبق الإصرار والترصد .
7 – من المقرر أن مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن , وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع .
8 – من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات , ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه , ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها , وإذ كانت المحكمة , مما أوردته - فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان طواعية واختياراً ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته , فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المحكوم عليه في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم .
9 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما هو الحال في الدعوى المطروحة وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها , كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذ تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها , ولها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها , كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم أو تناقض روايتهم فى بعض تفصيلاتها بفرض حصوله لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن بها إليها في تكوين عقيدتها . وإذ كانت المحكمة في هذا الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة , فإن ما يثيره المحكوم عليه في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .
10 – من المقرر أن الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة , كما أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المتهم إلى ذات الخبير ما دام استنادها إلى الرأي الذى انتهت إليه لا يجافى العقل والمنطق وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما جاء بتقرير مستشفى الأمراض النفسية ..... عن حالة المتهم العقلية , وكان الحكم قد أورد في مدوناته مضمون ذلك التقرير والذى جاء بأن المتهم لم يكن يعانى من أي مرض عقلي أو عضوي يؤثر على إدراكه في وقت مصاحب لارتكاب الجريمة كما أنه لا يعاني من أي مرض عقلي في الوقت الحالي مما يجعله مسئولا عما ارتكبه , ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم في هذا الخصوص .
11 - من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة , بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها , ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب القصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها , ومن ثم فإن ما يثيره المحكوم عليه في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
12 - من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم فإن ما يثيره دفاع المحكوم عليه من أن النيابة لم تواجه المتهم بالتهمة المنسوبة إليه يكون فى غير محله .
13 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية ما دام أنها اطمأنت لجديتها , فإن النعي على الحكم بتعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.
14 - من المقرر أن ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق , كما أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أنه أورد في مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها طالما أنه يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من دليل فنى بل يتلاءم معه فإن الحكم يكون فوق تطبيقه صحيحاً قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني أو الفساد فى الاستدلال .
15 - من المقرر أنه يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة الى التحدث عنه صراحة , كما أنه لا يؤثر في قيام السرقة عدم العثور على المال المسروق , كما أن التحدث عن القصد الجنائي صراحة واستقلالا في الحكم غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعله إضافة ما اختلسه لملكه . وقد كان ما سرده على ما سلف فيه البيان الكافي لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية السرقة التي دان الطاعن بها , وأورد الأدلة السائغة على ثبوتها في حقه , فإن ما أثاره دفاع المحكوم عليه من انتفاء جريمة السرقة في حقه لعدم ضبط أي من متحصلاتها في حوزته لا يعدو أن يكون محالة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
16 – من المقرر أن الباعث على الجريمة ليس ركنا فيها فلا يقدح فى سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله ، فإن ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليه في هذا الشأن بصدد جريمة السرقة - بفرض صحته - لا يكون مقبولاً .
17 – من المقرر أنه يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين المحكوم عليه بالإعدام عنها ، وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381 /2 من قانون الإجراءات الجنائية , وجاء خلوا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله , وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى , ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم , ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة العامة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1) ..... " طاعن " 2) ..... " مطعون ضده " 3) ..... " مطعون ضده " بأنهم أولاً : تدخلوا في اتفاق جنائي يستهدف ارتكاب الجناية موضوع التهمة الثانية بأن حرض المتهم الأول المتهمين الثاني والثالث على قتل المجني عليه ...... لسرقته واتحدت إرادتهم على ذلك بأن ترصد له الأول بسلم العقار سكنه ومعه سلاح أبيض " مطواة قرن غزال " أعده لذلك وراقب الثاني والثالث مدخل العقار لحين دلوف المجني عليه إليه فيعطي الثاني إشارة للأول حتى يقوم بقتله وسرقته وليشدا من أزره فوقعت الجريمة تنفيذاً لهذا الاتفاق .
ثانيا : قتلوا عمداً ...... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعد المتهم الأول لذلك سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " وتربص له بسلم العقار سكنه بينما تواجد الثاني والثالث على مسرح الجريمة ليشدا من أزره ويراقبا قدوم المجنى عليه وما إن شاهدوا دلوفه العقار حتى اصدر الثاني إشارة للأول الذى ظفر به وطعنه عدة طعنات فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي إنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وسرقوا المبالغ النقدية المملوكة للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلاً حال كونهم أكثر من شخصين مع حمل المتهم الأول سلاحاً ظاهراً " مطواة قرن غزال " .
ثالثاً : المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى ورثة المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بأن يؤدوا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قررت في ..... إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها وحددت للنطق بالحكم جلسة ...... .
وبالجلسة المحددة قضت حضوريا عملاً بالمواد 48/ 3،1 ، 230 ، 232 ، 234 /2 , 316 من قانون العقوبات والمواد 1/1 , 25 مكرراً , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 , 165 لسنة 1981 ، 97 لسنة 1992 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وبمعاقبة المتهم الثاني بالشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمعاقبة المتهم الثالث بالإشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بجلسة بقبول عرض النيابة العامة للقضية وبقبول طعن المحكوم عليهما شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما والمحكوم عليه الثالث ..... وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ...... للفصل فيها مجدداً مشكلة من هيئة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قررت بجلسة .... وبإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها وحددت للنطق بالحكم جلسة ...
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230 , 232 , 234 /2 , 316 من قانون العقوبات والمواد 1/1 , 25 مكرر/1 , 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين 26 سنة 1978 , 165 لسنة 1984 , 97 لسنة 1992 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال نص المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بإجماع الآراء بمعاقبة ...... بالإعدام شنقاً وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وبمعاقبة ...... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمعاقبة ...... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه ........
من حيث إن المحكوم عليه وأن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وان تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة ضد المحكوم عليهما الثاني والثالث ...... و.......
وحيث إن النيابة العامة وإن قدمت أسباب طعنها ضمن مذكرة عرضها للقضية على محكمة النقض إلا أنها لم تقرر بالنقض في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلام ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه إجراء آخر ، هذا فضلاً عن أن تقرير أسباب طعنها لا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه فى السجل المعد لهذا الغرض فى قلم الكتاب . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن فى هذا الميعاد والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر ، فإن على من قرر بالطعن - أيا كانت صفته - أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذى حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً .
ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقاً معينا لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد إلا أن ما يجرى عليه العمل مع إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع اصطيانا لهذه العملية الإجرائية من عبث يساير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك ، وكان المعول عليه فى هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أي تأشيرة من خارج القلم ولا يغني عنه تاريخ تحرير الأسباب إذ إنه ليس دليلاً على حصول الإيداع في ذلك التاريخ . ولما كانت النيابة العامة - الطاعنة - لم تقرر بالطعن ولم تراع في تقديم أسباب طعنها الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع قلم الكتاب ، ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد ، فإن الطعن منها يكون غير مقبول شكلاً .

ثالثاً : بالنسبة لمذكرة عرض النيابة العامة للحكم الصادر بعقوبة الإعدام :
وحيث إن النيابة العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة - محكمة النقض - عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 السابق الإشارة إليه مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة ..... انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان ذلك وكان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة بمذكرتها ما عسي أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للدعوى وحيث إن الحكم المعروض حصل واقعة الدعوى في قوله " إن المتهمين الثلاثة .... و.... و.... جمعهم الشر وسوء السلوك والجوار في السكن وفى ليلة سابقة على ..... تشاجر المتهم الأول مع أبيه فاستغاث الأخير منه وأبلغ قسم الشرطة فأسرع بالفرار مغادراً مسكن أسرته واتصل بالمتهمين الثاني والثالث في أحد المقاهي والتمس منهما نقوداً فلم يجد معهما حاجته فأبلغهما بعزمه على استخدام العنف والقوة من أجل الحصول على بغيته من المال ولم يفصح لهما عن شخص ضحيته وأرجأ أمر ذلك للتفكير فيه ثم وقع اختياره على جارهم المجنى عليه ...... الذي عرف عنه معاونته لأبيه في شادر الفاكهة المملوك له وعودته عادة في وقت متأخر من الليل حاملاً معه مبالغ كبيرة من حصيلة تجارته فأبلغ المتهمين الثاني والثالث عن اختياره للمجنى عليه كضحية له من أجل الحصول على المال حتى ولو اقتضى الأمر إزهاق روحه وطلب منهما التأكد من خلو الشارع والمنطقة من رجال الشرطة ، ولما أبلغاه بخلو المنطقة منهم اتفق معهما على أن يكمن هو فى انتظار قدوم المجنى عليه أسفل سلم العقار سكنه وطلب منهما مراقبة الطريق وأن يقوم المتهم الثاني بإعطائه إشارة صوتية - صفير - عند وصول المجنى عليه ونفاذاً لهذا الاتفاق ترصد المتهم الأول للمجنى عليه ليلة ..... أسفل سلم العقار الذي يسكن فيه ووقف المتهمان الثاني والثالث بالطريق العام على مقربة من مسكن المجني عليه وبعد حوالى ساعة من هذا الترصد أبصرا المجنى عليه قادماً في الطريق إلى مسكنه فأطلق المتهم الثاني صفارته منبهاً المتهم
 
الأول لقدومه ولما دخل المجنى عليه مسكنه وشاهده المتهم الأول أشهر فى وجهه مطواة قرن غزال وطلب منه تسليمه ما معه من نقود فآخرج المجنى عليه ما معه من نقود وآنذاك عاجله المتهم الأول بثماني طعنات فى الصدر والرقبة ست منها نافذة واثنتان قطعيتان نجم عنها جميعاً الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وغادر المتهم المسكن حاملاً معه أداة الجريمة وملابسه ملطخة بدماء ضحيته إلى حيث ينتظر المتهمان الثاني والثالث وأبلغهما بأنه قتل المجنى عليه وتوجه إلى مسكن المتهم الثاني واغتسل من الدماء وتخلص من الملابس الملطخة بالدماء وارتدى ملابس من المتهم الثاني ووعدهما اللقاء فيما بعد لاقتسام نصيبهما من حصيلة السرقة وانصرف كل فى طريق " وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الشهود الذين أورد الحكم ذكرهم ، ومما قرره المتهمون الثلاثة بتحقيقات النيابة العامة ، ومن اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة ، ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ، وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له في أصله الثابت في الأوراق وعلى ما تبين من الاطلاع على المفردات ثم خلص إلى إدانة المتهم الأول بإيراده فى مدوناته ما مؤداه أنه ثبت في يقين المحكمة أن هذا المتهم فى ليلة ...... قتل ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق بعض المبالغ المملوكة للمجني عليه حال كونه يحمل سلاحاً ظاهراً وتواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة ليشدا من أزره ، فضلاً عن إحرازه بغير ترخيص سلاحاً أبيض - مطواة قرن غزال - دون مسوغ قانوني من ضرورة شخصية أو حرفية تقتضى حمله ، الأمر المؤثم بالمواد 230 ، 232 ، 234 ، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/1 , 25 مكرر/1 , 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين 26 سنة 1978 , 165 لسنة 1984 , 97 لسنة 1992 والبند رقم 10 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول ، وأنزل عليه عقاب الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة ....... أن المتهم الأول طلب ندب محام للدفاع عنه فندبت المحكمة محامياً ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع بعد الاطلاع على أوراقها ، فإن المحكمة تكون قد وفرت له حقه فى الدفاع. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق المحكوم عليه في قوله " وحيث إنه عن توافر نية القتل لدى المتهمين فإن الأوراق تكشف بوضوح عن توافرها من الكيفية التي تمت بها الجريمة من أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة التي أكدت أن المتهم الأول أبلغ المتهم الثاني باختياره شخص المجنى عليه لقتله وسرقة ما معه من نقود ومن الطعنات المتتالية التي وجهها المتهم الأول إلى المجني عليه في مواضع قاتلة وباستخدام أداة قاتلة بطبيعتها " وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم فيما سلف وفي تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات - بما في ذلك أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة واعتراف المحكوم عليه الأول - بقيامه بطعن المجنى عليه في صدره من الناحية اليسرى وكم فاه ليحول دون الاستغاثة والصياح ثم واصل الاعتداء عليه بطعنه عدة طعنات في الصدر والرقبة ومغادرته المسكن تاركاً المجني عليه بعد أن تأكد من إزهاق روحه , كافياً في إثبات هذا القصد وفي إثبات اقتناع المحكمة بثبوت ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها , فإن النعي على الحكم بالقصور لا يكون له محل , ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن البحث فى توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج , وكان الحكم قد بين توافر ظرف سبق الإصرار بقوله " وحيث إنه عن توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين فإن الثابت من الأوراق أن المتهم الأول قد دفعته شهوة الحاجة إلى المال إلى إعمال فكره في هدوء وترو ووقع اختياره على المجنى عليه ليكون فريسته لما عرف عنه أن يدير شادر الفاكهة المملوك لوالده ويعود في وقت متأخر من الليل حاملاً معه إيراد وحصيلة البيع وقد كشف المتهم له أيضاً عن شخص المجنى عليه وأبلغ المتهم الثاني الثالث بما انتواه المتهم الأول وكشف له أيضاً عن شخص المجنى عليه الذي وقع عليه الاختيار ووزعوا جميعاً أدوارهم على مسرح الجريمة وظلوا وقتاً ليس بالقليل في انتظار قدوم المجنى عليه إلى أن ظفروا به فقام كل منهم بدوره المتفق عليه فضلاً عن أن الترصد في ذاته على النحو الذي كشفت عنه التحقيقات يقطع بتوافر ظرف سبق الإصرار " ودلل على ثبوت ظرف الترصد في قوله " وحيث إنه عن توافر ظرف سبق الترصد فقد كشفت التحقيقات وأقوال المتهمين فيها عن أن المتهم الأول كمن للمجني عليه أسفل سلم العقار الذى يقيم فيه بينما انتظره المتهمان الثاني والثالث في الطريق لمراقبة حضوره وإبلاغ المتهم الأول فور رؤيته بإشارة صوتية وهو ما يقطع بتوافر ظرف الترصد في الأوراق " فإن ما أورده الحكم - فيما سلف - يتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد على النحو المعروف قانوناً , وهو ما يكفى للرد على ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليه بشأن انتفاء ظرفي سبق الإصرار والترصد , لما كان ذلك , وكان مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن , وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع , وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم بمدوناته - وعلى ما يبين من المفردات المضمومة - تنبئ بذاتها عن توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد وجناية السرقة ليلاً حال تعدد المتهمين وحمل أحدهم سلاحاً ظاهراً , ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون فيما خلص إليه في هذا الشأن . لما كان ذلك , وكان البين من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من اعتراف المحكوم عليه بتحقيقات النيابة العامة له سنده الصحيح فيها وليس فيما حصله منها ما يخرج عن مدلوله أو فحواه . لما كان ذلك , وكان الحكم قد عرض لما أثاره المدافع عن المحكوم عليه بشأن اعترافه من أنه مملى عليه من رجال الشرطة بقوله " وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهم الأول من أن أقواله في التحقيقات كانت مملاة عليه من رجال الشرطة فمردود عليه بأن المتهم اعترف أمام المحكمة ومن ثم فلا محل لوجود شبهة إكراه على المتهم ويضحى هذا الدفع مجرد قول مرسل ولا دليل عليه " ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات , ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه , ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها , وإذ كانت المحكمة , مما أوردته فيما سلف قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان طواعية واختياراً ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته , فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المحكوم عليه فى هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما 
يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها , كما أن المحكمة غير ملزمه بسرد روايات الشاهد إذ تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود ما تقيم عليه قضاءها , ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل ما دامت قد اطمأنت إليها , كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن بها إليها في تكوين عقيدتها . وإذ كانت المحكمة في هذا الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة , فإن ما يثيره المحكوم عليه في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان الحكم قد عرض لدفاع المحكوم عليه من أنه مصاب بعاهة في العقل ورد عليه بقوله " وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهم من أن المتهم ليس في حالة عقلية سليمة فهو مجرد ادعاء لا سند له من القانون يكذبه تقرير مستشفى الأمراض النفسية ...... الذى تطمئن إليه المحكمة , ولا يغير من عقيدة المحكمة في هذا الخصوص التقرير الطبي المقدم من دفاع المتهم والمنسوب صدوره إلى مستشفى ...... إذ لم يبين ما إذا كان المتهم قد وضع تحت الملاحظة من عدمه ومن ثم تلتفت عنه المحكمة " وكان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة , كما أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المتهم الى ذات الخبير ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه لا يجافى العقل والمنطق وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما جاء بتقرير مستشفى الأمراض النفسية ..... عن حالة المتهم العقلية , وكان الحكم قد أورد - في مدوناته - مضمون ذلك التقرير والذى جاء بأن المتهم لم يكن يعاني من أي مرض عقلي أو عضوي يؤثر على إدراكه في وقت مصاحب لارتكاب الجريمة كما أنه لا يعانى من أي مرض عقلي في الوقت الحالي مما يجعله مسئولا عما ارتكبه , ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم في هذا الخصوص . لما كان ذلك , وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة , بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها , ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب القصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها , ومن ثم فإن ما يثيره المحكوم عليه في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب , وبذا يكون الحكم المعروض بريئاً من أية شائبة فى هذا الخصوص . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن فى الحكم فإن ما يثيره دفاع المحكوم عليه من أن النيابة لم تواجه المتهم بالتهمة المنسوبة إليه يكون في غير محله . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية ما دام أنها اطمأنت لجديتها , فإن النعي على الحكم بتعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ينحل الى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق , كما أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أنه أورد في مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها طالما أنه يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من دليل فنى بل يتلاءم معه فإن الحكم يكون فوق تطبيقه صحيحاً قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني أو الفساد في الاستدلال . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة , كما أنه لا يؤثر في قيام السرقة عدم العثور على المال المسروق , كما أن التحدث عن القصد الجنائي صراحة واستقلالا في الحكم غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعله إضافة ما اختلسه لملكه - وقد كان ما سرده - على ما سلف فيه البيان الكافي لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية السرقة التي دان الطاعن بها , وأورد الأدلة السائغة على ثبوتها في حقه , فإن ما أثاره دفاع المحكوم عليه من انتفاء جريمة السرقة في حقه لعدم ضبط أي من متحصلاتها فى حوزته لا يعدو أن يكون محالة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الباعث على الجريمة ليس ركنا فيها فلا يقدح فى سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله ، فإن ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليه فى هذا الشأن بصدد جريمة السرقة - بفرض صحته - لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 السابق الإشارة إليه أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين المحكوم عليه بالإعدام عنها ، وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381 /2 من قانون الإجراءات الجنائية , وجاء خلوا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله , وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى , ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم , ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة العامة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق