الصفحات

الاثنين، 24 يونيو 2013

الطعن 3603 لسنة 64 ق جلسة 19/ 2/ 2004 س 55 ق 39 ص 201


برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محيى الدين السيد ، حامد زكى نواب رئيس المحكمة وبدوى عبد الوهاب . 
-----------

(1) محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الخطأ " .
        تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
( 2 ، 3 ) حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ". محاماة " التزامات المحامى قبل موكله ".
(2) واجب المحامى . عدم انتهائه عند حد تمثيل موكله فيما وكل فيه من إجراءات. التزامه بإبلاغ موكله بما صدر قبله من أحكام وإسداء النصح فيما يجب عليه للحفاظ على مصالحه. عدم قيامه بذلك . إخلال بواجب يلزمه به القانون . المادتان 63/1 ، 78 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن المرفوعة على وكيله المحامى ملتفتاً عن دفاعه الجوهرى بتسلم الأخير مبالغ من خصومه فى جنحتين صادرتين لصالحه ودون استظهار مدى قيامه بواجبه القانونى قبله . قصور .
---------------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .     
2 - مفاد نص المادتين 63/1 ،78 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة يدل على أن واجب المحامى لا ينتهى عند حد تمثيل موكله فيما وكل فيه
من إجراءات بل يجب عليه إبلاغه بما صدر قبله من أحكام وإسداء النصح فيما يجب عليه للحفاظ على مصالحه فإن لم يفعل فإنه يكون قد أخل بواجب يلزمه به القانون .       
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الموكل (المقامة على وكيله المحامى - المطعون ضده - بطلب إلزامه بآداء قيمة ما ضاع عليه من حقوق لخطأه فى مباشرة الدعويين الموكل فيهما عنه) على أن وكيله - محاميه - طلب ندب خبير فى الدعوى المقامة منه رقم ... لسنة 1988 تجارى كفر الشيخ الابتدائية إلا أن المحكمة رفضت إحالة الدعوى للتحقيق وأن الطاعن قد علم بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 1988 - الموكل فيها المطعون ضده - بإحالتها للتحقيق وإعلانه بمعرفة قلم كتاب المحكمة دون أن يستظهر مدى قيام المطعون ضده - المحامى - بواجبه قبل موكله الطاعن بإخطاره بما صدر فى الدعاوى الموكل فيها من أحكام وإسدائه النصح إليه بما يجب عليه اتخاذه للحفاظ على حقوقه ومن ذلك استئناف الحكمين الصادرين قبله برفض دعواه والتفت عما تمسك به الطاعن من تسلم المطعون ضده - وكيله - مبالغ من خصومه فى الجنحتين رقمى ... ، ... لسنة 1988 مركز ... لصالحه ولم يؤدها إليه مع أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع  على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدنى كفر الشيخ الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 22350 جنيه منها 12350 جنيه قيمة ما ضاع عليه من حقوق من جراء خطأ المطعون ضده  المحامى  فى مباشرة الدعويين رقمى ... ، ... لسنة 1988 تجارى كفر الشيخ الابتدائية والتى صدر فيها  أحكام بالتحقيق لم يخطره بها ليحضر شهوده ولم يستأنف الحكمين الصادرين فيها برفض دعواه وما قبضه من مبالغ فى الجنحتين رقمى .... لسنة 1988 ، .... لسنة 1988 مركز كفر الشيخ لصالح الطاعن ولم يؤدها إليه ويقدر لذلك تعويضاً مقداره 10000 جنيه وبعد أن أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق ألزمت المطعون ضده بأداء 13000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 26 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ ، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم .... لسنة 26 ق ... " مأمورية .... " وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ورفضت استئناف الطاعن . طعن الأخير فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين نفى وصف الخطأ عن سلوك المطعون ضده رغم إخلاله بواجباته كوكيل والتى توجب عليه إخطاره بالأحكام الصادرة فى الدعاوى التى وكله فى مباشرتها والطعن على ما صدر فيها لغير صالحه وعدم الرد على ما تمسك به الطاعن من عدم أداء المطعون ضده المبالغ التى قبضها من خصومه نيابة عنه فى الجنح التى وكله فيها رغم أنه دفاع جوهرى وقد ترتب على ذلك رفض دعواه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن النعى فى محله , ذلك أن المقرر  وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وكان النص فى المادة 63/1 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة على أن " يلتزم المحامى بأن يدافع عن المصالح التى تعهد إليه بكفاية وأن يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته ....... " . وفى المادة 78 منه على أن " يتولى المحامى إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما تم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها  وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن فى الحكم إذا كان فى غير مصلحته وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن " يدل على أن واجب المحامى لا ينتهى عند حد تمثيل موكله فيما وكل فيه من إجراءات بل يجب عليه إبلاغه بما صدر قبله من أحكام وإسداء النصح فيما يجب عليه للحفاظ على مصالحه فإن لم يفعل فإنه يكون قد أخل بواجب يلزمه به القانون . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الموكل على أن وكيله  محاميه  طلب ندب خبير فى الدعوى المقامة منه رقم ... لسنة 1988 تجارى كفر الشيخ الابتدائية إلا أن المحكمة رفضت إحالة الدعوى للتحقيق وأن الطاعن قد علم بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 1988 - الموكل فيها المطعون ضده - بإحالتها للتحقيق وإعلانه بمعرفة قلم كتاب المحكمة دون أن يستظهر مدى قيام المطعون ضده  المحامى  بواجبه قبل موكله الطاعن بإخطاره بما صدر فى الدعاوى الموكل فيها من أحكام وإسدائه النصح إليه بما يجب عليه اتخاذه للحفاظ على حقوقه ومن ذلك استئناف الحكمين الصادرين قبله برفض دعواه والتفت عما تمسك به الطاعن من تسلم المطعون ضده  وكيله  مبالغ من خصومه فى الجنحتين رقمى ... لسنة 1988 ، ... لسنة 1988 مركز كفر الشيخ لصالحه ولم يؤدها إليه مع أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق