الصفحات

الخميس، 6 يونيو 2013

الطعن 1260 لسنة 19 ق جلسة 13/ 12/ 1949 س1 ق 50 ص 150

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسني بك وبحضور حضرات: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(50)
القضية رقم 1260 سنة 19 القضائية

1 - ضرب عمد. 

تعمد إصابة شخص معين. إصابة غيره. مسؤولية الضارب عن الضرب العمد. الخطأ في شخص المجني عليه لا قيمة له في توافر الجريمة.
ب - ضرب عمد. 

قصد جنائي خاص. لا يلزم. التحدث في الحكم عن القصد استقلالا. غير لازم.

-------------
1 - متى كان الجاني قد ارتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من انتوى ضربه أم أصاب غيره، فإن الخطأ الحاصل في شخص المجني لا قيمة له في توافر أركان الجريمة.
2 - إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائي خاص بل يكفي لتوفر القصد الجنائي فيها تعمد الضرب. وإذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث في حكمها عن هذا القصد على استقلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه (أولا) ضرب فرحانة عبد المنعم جابر عمداً فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من العظم الجداري الأيمن أبعاده 5 ×2 سم يعرض حياة المجني عليها لخطر التهابات المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون ويقلل من كفاءتها على الأعمال ومن تحملها للتقلبات الجوية لمدى لا يمكن تحديده (وثانياً) ضرب ألماظ عبد ربه منصور عمداً فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج إلى علاج.
وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 240/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات.
فقرر حضرته إحالته إليها في 7 يونيه سنة 1948 لمحاكمته بالمواد المذكورة.
ومحكمة جنايات أسيوط بعد أن أتمت سماع الدعوى قضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مؤدى وجهي الطعن هو أن الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن ركن العمد في واقعة الضرب التي دانه بها مع وجوب توافره فيها وأنه صور الواقعة بما يتعارض مع ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي الموقع على المجني عليها الأولى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بجريمتي الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة بالمجني عليها الثانية قد بين واقعة الدعوى بما محصله أنه ضرب المجني عليها متعمداً إصابتها عدة ضربات أصابت إحداهما المجني عليها الأولى وهي طفلة كانت تحملها أمها المجني عليها الثانية على كتفها فأحدث بها الإصابة التي تخلفت عنها العاهة وذكر الأدلة التي من شأنها أن تؤدي إلى ثبوت هذه الواقعة ثم أورد محصل التقرير الطبي الشرعي الذي رجح فيه الطبيب أن الضربة التي أصابت المجني عليها الأولى وتخلفت عنها العاهة كانت موجهة إلى المجني عليها الثانية فانحرفت وفقدت بعض قوتها. ولما كان الخطأ الحاصل في شخص المجني عليه لا قيمة له في توافر أركان الجريمة ما دام الجاني قد ارتكب فعل الضرب متعمداً إصابة إنسان، وسواء أصاب من انتوى ضربه أم أصاب شخصاً غيره فهو مسؤول عن الضرب العمد، ولما كانت جرائم الضرب لا تحتاج إلى قصد جنائي خاص وكان تعمد الضرب كافياً لتوفر القصد الجنائي فيها دون حاجة إلى التحدث عنه استقلالا، فإن ما يثيره الطاعن في وجهي الطعن لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق