الصفحات

الخميس، 6 يونيو 2013

الطعن 1212 لسنة 19 ق جلسة 12/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 49 ص 144

جلسة 12 من ديسمبر 1949
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وحضور حضرات: حسني الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-----------
(49)
القضية رقم 1212 سنة 19 القضائية
أ - علامة تجارية.
استعمال زجاجات الكوكاكولا في تعبئتها بمياه غازية أخرى وحيازتها بقصد البيع. انطباق المادة 33 من القانون رقم 57 سنة 1939. رفض الدعوى المدنية المقامة من شركة الكوكاكولا على أساس انعدام الجريمة في ذلك. خطأ. كون الحكم الجنائي قد صار نهائيا بعدم الطعن فيه. لا يمنع من نقض هذا الحكم. الحكم بالبراءة لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى الدعوى المدنية.
ب - تعويض.
تقديره لا يحتاج إلى عناصر موضوعية. لمحكمة النقض أن تقدره.
ج- نقض.
أسباب جديدة. طلبات لم تكن محل نظر المحكمة الاستئنافية (مصادرة). لا تجوز إثارة الكلام فيها أمام محكمة النقض. مثال.
--------------
1 - إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هي أن التهم استعمل زجاجات فارغة تحمل علامة شركة الكوكاكولا المسجلة, وهى الاسم محفورا باللغتين العربية والإفرنجية في هيكل الزجاجة، في تعبئتها بمياه غازية من منتجات مصنعه الخاص وحازها بقصد البيع، كانت المحكمة مع تسليما بأن ما أوردته عن الاسم ونقشه على الزجاجة وما إلى ذلك يعتبر علامة تجارية في حكم القانون، وبأن المتهم استعملها مع علمه بصاحب الحق فيها, قد قضت برفض الدعوى المدنية المقامة من هذه الشركة قولا منها بانعدام الجريمة وعدم توافر الخطأ بالتبع، فإنها تكون قد أخطأت، إذ أن مجرد استعمال الزجاجات وتعبئتها بمياه غازية أياً كان نوعها أو لونها أو لونها أو عرض الشراب للبيع فيها أو حيازتها بقصد البيع وهي تحمل علامة تجارية يعلم المتهم أنها مملوكة لآخر ومن حقه استعمالها - ذلك يدخل في نطاق تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنه 1939 الذي قصد الشارع منه تنظيم المنافسة وحصرها في حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة وبالإنتاج ولجمهور المستهلكين.
ولا يمنع من نقض هذا الحكم صيرورة الحكم الجنائي نهائياً بعدم الطعن فيه, إذ من المقرر أن الحكم بالبراءة في الدعوى الجنائية لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى الدعوى المدنية. وذلك لأن للمحكمة، وهي في صدد الفصل في طلب التعويض عن الضرر المدعى به، أن تعرض لإثبات واقعة الجريمة ولا يحول دون ذلك عدم إمكان الحكم لأي سبب من الأسباب بالعقوبة على المتهم ما دامت الدعويان الجنائية والمدنية قد رفعتا معاً أمام المحكمة الجنائية، وما دام المدعى بالحق المدني قد استمر في السير في دعواه المدنية، ولأن أساس التعويض عن كل فعل ضار هو المادتان 150 و151 من القانون المدني ولو كان الفعل الضار يكون جريمة بمقتضى قانون العقوبات.
2 - متى كان تقدير التعويض عن الضرر المدعي غير محتاج إلى عناصر متصلة بموضوع الدعوى مما يجب أن تمحصه محكمة الموضوع كان لمحكمة النقض حق هذا التقدير.
3 - في صورة هذه الدعوى متى كانت الشركة حين طلبت إلى محكمة أول درجة الحكم لها بغرامة تهديدية عن إساءة استعمال العلامة ولم تقض لها المحكمة بها ولم تستأنف هذا الحكم، فلا يحق لها أن تعود إلى التحدث عن ذلك أمام محكمة النقض. كذلك إذا لم تكن الشركة قد طلبت في دعواها مصادرة الزجاجات المطلوبة ولم تدع أنها اتخذت الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 35 من القانون التي تجيز للمحكمة أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة لاستنزال ثمنها من التعويضات أو غير ذلك فلا يكون لهذه المصادرة وجه.

الوقائع
اتهمت النيابة العمومية المطعون ضده بأنه عرض للبيع مياها غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و26 و27 و33 /2 - 3 و34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939، وقد ادعت شركة الكوكاكولا بحق مدني قدره 1 قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم.
سمعت محكمة بندر بنها الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 10 جنيهات بلا مصاريف ومصادرة الزجاجات المضبوطة وألزمته بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش واحد بصفة تعويض مؤقت والمصاريف المدنية المناسبة.
فاستأنفت المتهم في 9/12/1948، ومحكمة بنها بدائرة استئنافية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه بقبوله شكلا وموضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبله وإلزام رافعتها بالمصاريف المدنية عن الدرجتين و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما.
فطعنت شركة الكوكاكولا (المدعية بالحق المدني) في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.

المحكمة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة "الشركة المدعية بالحقوق المدنية" على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ استند في قضائه ببراءة المطعون ضده، وبالتالي برفض الدعوى المدنية، إلى أن الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 لا تنطبق على الواقعة، ذلك لأنه قد حاز زجاجات الكوكاكولا الفارغة وعبأها بمنتجاته الخاصة بعد أن ميزها على ما هو ثابت من وقائع الدعوى بوضع بطاقات وغطاءات خاصة وبتغيير لون الشراب ومذاقه وتركيبه عن شراب الكوكاكولا. وتقول الطاعنة إن هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يتفق مع حكم القانون ولا يتسق مع وقائع الدعوى، لأن استحقاق العقاب بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 33 يتحقق بمجرد حيازة منتجات بقصد البيع، عليها علامة موضوعة بغير حق (وهى علامة الطاعنة المسجلة) مع العلم بذلك. وتضيف أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً كذلك عن تحقيق أركان الدعوى المدنية وبحث مدى الضرر الذي وقع إن لم يكن من ناحية الجريمة فعلى الأقل من ناحية إهمال المطعون ضده في استعمال علامة تجارية غير مملوكة له مما يجعل التعويض واجباً على كل حال لمالك هذه العلامة.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على المطعون ضده بأنه عرض للبيع مياهاً غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و26 و27 و33 /2 و3 و34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 فتدخلت الطاعنة مدعية بحقوق مدنية وطلبت الحكم لها بتعويض قدره قرش صاغ واحد. فقضت محكمة أول درجة عملاً بالمواد المذكورة بالغرامة والمصادرة والتعويض. فاستأنف المحكوم عليه فقضت المحكمة الاستئنافية بالإلغاء والبراءة ورفض الدعوى المدنية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة في قوله: "إن رئيس مكتب السجل التجاري كان يمر للتفتيش فشاهد بمحل المتهم (المطعون ضده) زجاجات تحمل علامة "كوكا كولا" ومعبأة من إنتاج مصانع الغازوزة المملوكة له... وإن المتهم لم ينكر أنه يعبئ منتجاته في هذه الزجاجات ودفاع بأنه يميزها بوضع بطاقة باسم مصنعه وقدم للمحقق تأييداً لدفاعه بعض الزجاجات المميزة كما قرر بالجلسة أن المنتجات تركيباً ومذاقاً ولوناً وأضاف أنه يضع عليها غطاء مختلفاً"، ثم أسست المحكمة حكمها بالبراءة على قولها: "إن مجرد حيازة زجاجات الكوكاكولا ووضع شراب بها أمر مشروع لا يغير منه أن الشركة بعد أن غمرت زجاجاتها الأسواق سجلت علامتها ويكون المحظور هو وضع العلامة بسوء قصد تطبيقاً للفقرة 2 من المادة 33. وإن العلامة كما عرفتها المادة الأولى هي ما يتخذه صاحب المصنع شعاراً لمنتجاته مميزاً لها عن غيرها وتمكيناً للمستهلك من تعرف حقيقة مصدرها وبذلك يحمي نفسه من أن يغزو منافسوه مناطق التصريف التي اختصت بها منتجاته ويضمن عدم تضليل الجمهور... وإنه إذا كان الثابت أن المستهلك يعلم أن الزجاجات الفارغة للشركة تملأ الأسواق وأن كثيراً من أصحاب المصانع يضعون بها منتجاتهم ويميزونها ببطاقات وبنوع الغطاء والكبسول فلا يكون وضع علامة تجارية بسوء قصد أو بغير حق، وكذلك ترى المحكمة انعدام سوء القصد عند المتهم من وضع بطاقات على الزجاجات ومن تغيير لون ومذاق وتركيب شرابه عن شراب الكوكاكولا ومن اختلاف الغطاء والكبسولة في كل". وبعد أن انتهت إلى الحكم بالبراءة تعرضت للدعوى المدنية ورفضتها استناداً على أنه قد انهار أساسها.
وحيث إن الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه على الوجه السالف تتحصل في أن المطعون ضده قد استعمل زجاجات الكوكاكولا الفارغة في تعبئتها بمياه غازية من منتجات مصنعه الخاص وأنه حازها بقصد البيع وكانت هذه الزجاجات تحمل علامة الشركة "الطاعنة" المسجلة وهي الاسم محفوراً باللغتين العربية والإفرنجية في هيكل الزجاجة وأن هذه العلامة هي ملك خاص للطاعنة وأنها لا تدل على حقيقة الشراب المعروض فيها فعلاً.
وحيث إن المحكمة مع تسليمها بأن ما أوردته عن الاسم ونقشه على الزجاجة وما إلى ذلك يعتبر علامة تجارية في حكم القانون وأن المطعون ضده قد استعملها مع علمه بصاحب الحق فيها، قد جانبت الصواب حين قضت بعدم وجود جريمة، إذ أن مجرد استعمال الزجاجات وتعبئتها بمياه غازية أياً كان نوعها أو لونها وعرض الشراب للبيع فيها أو حيازتها بقصد البيع وهي تحمل العلامة مع العلم بأنها مملوكة لآخر ومن حقه استعمالها يدخل في نطاق تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الذي قصد الشارع به تنظيم المنافسة وحصرها في حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة وبالإنتاج ولجمهور المستهلكين.
وحيث إنه متى تقرر ذلك كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى المدنية تأسيساً على انعدام الجريمة وبالتالي على عدم توافر الخطأ قد جاء معيباً ويتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه. ولا يؤثر في ذلك ما تبين من صيرورة الحكم الجنائي نهائياً بعدم الطعن فيه إذ أنه من المقرر أن الحكم في الدعوى الجنائية بالبراءة لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى المدنية، ذلك لأن للمحكمة أن تعرض لإثبات واقعة الجريمة وهي في صدد الفصل في طلب التعويض عن الضرر المدعى به، ولا يحول دون ذلك عدم إمكان الحكم لأن سبب من الأسباب بالعقوبة على المتهم ما دامت الدعويان الجنائية والمدنية قد رفعتا معاً أمام المحكمة الجنائية، وما دام أن المدعى بالحق المدني قد استمر في السير في دعواه المدنية، ولأن أساس التعويض عن كل فعل ضار هو المادتان 150 و151 من القانون المدني ولو كان الفعل الضار يكون جريمة بمقتضى قانون العقوبات.
وحيث إنه متى كان الأمر كذلك وكانت الطاعنة قد أصابها ضرر نتيجة هذا الخطأ الواقع من المطعون ضده، فإنها تكون محقة في المطالبة بتعويض هذا الضرر. ولما كان تقدير هذا التعويض لا يحتاج إلى عناصر متصلة بالموضوع يجب أن تمحصها المحكمة وتفزع منها كان لمحكمة النقض حق هذا التقدير.
وحيث إن المدعية بالحقوق المدنية تطالب بقرش واحد على سبيل التعويض المؤقت فترى المحكمة الحكم لها به.
وحيث إن المدعية تطالب إلى جانب ذلك بغرامة تهديدية عن كل مرة يساء فيها استعمال العلامة كما تطلب مصادرة الزجاجات المضبوطة.
وحيث إنه بالنسبة إلى الغرامة التهديدية فلا وجه لها، لأنه وإن كانت الطاعنة قد طلبتها بمذكرتها الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة إلا أنها لم تستأنف حكمها حين لم تقض لها بها، ومن ثم فلا يحق لها العود إلى التحدث عنها. أما عن المصادرة فلا محل لها إذ لم تكن محل طلب من الطاعنة أيضاً في دعواها ولم تدع أنها اتخذت الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 35 من القانون التي تجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة لاستنزال ثمنها من التعويضات أو غير ذلك.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من التعويض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق