الصفحات

الأحد، 9 يونيو 2013

الطعن 1255 لسنة 19 ق جلسة 20/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 66 ص 191

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(66)
القضية قم 1255 سنة 19 القضائية

بلاغ كاذب. 

القصد الجنائي في هذه الجريمة. العلم بكذب الوقائع وقصد الإضرار بالمبلغ في حقه. مثال للقصور في بيان هذا الركن.

-------------
لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ قاصداً الإضرار بمن بلغ في حقه. فإذا كان كل ما قاله الحكم لإثبات القصد الجنائي لدى المتهم هو قوله "إن سوء القصد ونية الإضرار متوافران لدى المتهم من إقدامه على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة ومن شأنها لو صحت أن توجب معاقبته الخ)). فإنه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي بشطريه ويتعين نقضه.


الوقائع

أقام عبد المنعم أفندي محمود فراج هذه الدعوى مباشرة لدى محكمة جنح قليوب الجزئية على كامل أفندي نخله خليل بصحيفة أعلنت له في 12 يونيه سنة 1945 يتهمه فيها بأنه أبلغ ضده كذباً ومع سوء القصد أنه أكرهه بطريق التعدي والضرب والتهديد بالقتل على سند بمبلغ 225 جنيهاً، وأنه تبين من تحقيق المحضر رقم 132 أحوال مركز قليوب صحيفة 366 كذب البلاغ المذكور، وطلب إلى المحكمة المذكورة عقابه بالمواد 303 و304 و305 عقوبات كما طلب إليها القضاء له عليه بمبلغ 25 جنيهاً بصفة تعويض مع مصاريف الدعوى والأتعاب. سمعت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت عملا بالمواد المطلوبة بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني خمسة وعشرين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت استئنافه وقضت بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وبتأييده فيما عدا ذلك وبإلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فرفع المحكوم عليه طعناً عن الحكم الأخير وقضت فيه هذه المحكمة بقبوله شكلا وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى وبإلزام المدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية.
سمعت المحكمة المذكورة الدعوى مرة ثانية وقضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وبتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه "للمرة الثانية" في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بالبلاغ الكاذب جاء باطلا لقصوره قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه، إذ أن ما ذكره عن توافر ركن سوء القصد وانتواء الإضرار بالمدعى بالحقوق المدنية غير منتج في إثباته فقد اتجه فيه اتجاهاً خاطئاً، واقتصر على إثبات كذب البلاغ وعلم الطاعن بهذا الكذب، وترك نية الإضرار التي يجب أن يقوم عليها الدليل استقلالا، ولا يغني عنه ثبوت الكذب والعلم به.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن القصد الجنائي لدى الطاعن قال: "إن سوء القصد ونية الإضرار موفوران لدى المتهم من إقدامه على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة ومن شأنها لو صحت إلقاء المدعى بالحق المدني في غيابات السجون ومعاقبته بالأشغال الشاقة وذلك بالتطبيق لنص المادة 325 عقوبات التي نصت على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة تثبت ديناً. ولا يهم بعد ذلك بحث ما إذا كان أراد بفعلته هذه التخلص من الإيصال الذي وقع عليه، فإن هذا باعث لا أثر له في توفر القصد الجنائي." - ولما كان ما أورده الحكم ليس كافياً في بيان إن كان يقصد السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به، إذ لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ بقصد الإضرار بمن بلغ في حقه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي بشطريه ويكون بذلك معيباً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة أمام هذه المحكمة لنظر الموضوع إذ حصل الطعن لثاني مرة في القضية عينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق