الصفحات

الأحد، 9 يونيو 2013

الطعن 1238 لسنة 19 ق جلسة 20/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 65 ص 188

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(65)
القضية رقم 1238 سنة 19 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

اشتراك في تزوير في حوالة بريد ونصب. بيان تعمد المتهم التعبير في الحوالة بقصد الحصول على مبلغها وتوصله إلى ذلك. كاف. التحدث صراحة عن كل ركن بذاته. لا يلزم.
ب - عقوبة. 

تقديرها. موضوعي. وقف التنفيذ. إلغاؤه. لا معقب على المحكمة في ذلك.

--------------
1 - إذا كان الحكم الذي أدان المتهم في الاشتراك في تزوير ورقة رسمية (حوالة بريد) وفي النصب قد بين بما أثبته من الوقائع وذكره من الأدلة أن المتهم تعمد النقل والتغيير في هذه الورقة بقصد الحصول على مبلغ الحوالة وأنه توصل إلى هذا القصد فهذا يكفي. ولا يلزم بعد هذا أن يتحدث صراحة وعلى استقلال عن كل ركن بذاته ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه.
2 - إن تقدير العقوبة بما في ذلك وقف التنفيذ من سلطة محكمة الموضوع وحدها، فما دامت هي لم تخرج بالعقوبة عن الحد المقرر بنص القانون فلا رقابة عليها، وإذا كانت المحكمة قد ألغت وقف التنفيذ المقضى به ابتدائياً لما ارتأته من أن عدم وجود السوابق وحده لا يصلح مبرراً له فلا معقب عليها في ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه: (أولا) اشترك مع آخر بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في ورقة أميرية "حوالة بريد رقم 31 مجموعة 5352 قيمتها 259 قرشاً" بوضع إمضاء مزورة للسيد منصور شيكيو وذلك بأن اتفق مع الآخر بأن تقدم بهذه الحوالة إلى الموظف المختص لصرف قيمتها منتحلا شخصية صاحبها السيد منصور شيكيو والتوقيع باسمه عليها فنفذ هذا الاتفاق وساعد في الأعمال المسهلة لارتكاب الجريمة بأن قرر لهذا الموظف أن مقدم الحوالة هو صاحبها ووقع عليها باعتباره ضامناً له ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانياً) اشترك مع الآخر بطريقي الاتفاق والمساعدة في استعمال الحوالة المزورة سالفة الذكر بأن اتفق على استعمالها بالطريقة المبينة آنفاً وساعده في ارتكاب الجريمة بأن وقع على الحوالة بصفته ضامناً له وتوصلا بذلك إلى صرف قيمتها ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثالثاً) اشترك مع الآخر بطريقي الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء بالاحتيال على مبلغ 259 قرشاً للسيد منصور شيكيو وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة مزورة وباتخاذ اسم كاذب بأن اتفق مع الآخر على أن يتقدم للموظف المختص بحوالة البريد لصرف قيمتها منتحلا شخصية صاحبها ومتسمياً باسمه فنفذ هذا الاتفاق ووقع على الحوالة بالاسم المنتحل وساعده بأن وقع عليها بصفته ضامناً واستولى بذلك على المبلغ ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت عقابه بالمواد 40/ 2 و3 و41 و211 و212 و214 و336 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة الإسماعيلية الجزئية الدعوى وقضت عملا بمواد الاتهام المذكورة وبالمواد 32 و55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل عن التهم الثلاث ووقف تنفيذ العقوبة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً، فاستأنف المحكوم عليه طالباً البراءة، واستأنفت النيابة كذلك طالبة التشديد، ومحكمة بور سعيد الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت بقبولهما شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لوقف التنفيذ فيما عدا ذلك.
فطعن... الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه بالاشتراك في تزوير أوراق رسمية واستعمالها وبالنصب جاء باطلا لقصور أسبابه. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المحكمة لم تستظهر جميع وقائع الدعوى وآخذته باعترافه بالتوقيع، مع أنه لا يكفي بذاته لإثبات الجريمة، كما أنها لم تبرز أركان الجريمة بما فيها القصد الجنائي ونية الإضرار، ثم أنها ألغت ما قضى به الحكم الابتدائي من وقف تنفيذ العقوبة لما ذكرته من أنه اتخذ إجراءات ملتوية، دون أن تشير إلى هذه الإجراءات، ومع أن تصرفاته كلها تفيد العكس، وأنه فيما أجراه كان حسن النية ويريد إظهار حقيقة الأمر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن من أجلها، وذكر الأدلة على ثبوتها. ولما كان الأمر كذلك، وكان ما أوردته المحكمة له أصله في التحقيقات ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبته عليه، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص، وهو جدل موضوعي خارج عن رقابة محكمة النقض. أما ما يشير إليه عن أركان الجريمة، فلا وجه له، إذ يكفي أن يكون الحكم قد بين فيما أثبته أن المتهم قد تعمد النقل والتغيير في الورقة الرسمية بقصد الحصول على مبلغ الحوالة، وأنه توصل إلى هذا القصد، وليس من اللازم بعد هذا أن يتحدث صراحة واستقلالا عن كل ركن، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. وأما ما يتمسك به عن العقوبة، فمردود بأن تقدير العقوبة بما في ذلك وقف التنفيذ من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وما دامت لم تخرج بها عن الحد المقرر بنص القانون، فلا رقابة عليها فيها، هذا وقد ألغت وقف التنفيذ لما ارتأته من أن عدم وجود السوابق وحده لا يصلح مبرراً له.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق