الصفحات

الجمعة، 3 مايو 2013

الطعن 4667 لسنة 57 ق جلسة 10/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 60 ص 421

جلسة 10 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل.

---------------

(60)
الطعن رقم 4667 لسنة 57 القضائية

وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". عاهة مستديمة. إصابة خطأ.
إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة العاهة المستديمة. تغيير المحكمة في التهمة إلى إصابة خطأ ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات. هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هي واقعة الإصابة الخطأ. وجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وإلا كان الحكم مشوباً بالبطلان. لا يؤثر في ذلك تضمن مرافعة الدفاع أن الواقعة إصابة خطأ لصدور ذلك منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها.

---------------
لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أحدث عمداً بالمجني عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة، وقضت محكمة الجنايات بإدانته بوصف أنه تسبب خطأ في إصابة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم احترازه بأن أطلق عياراً نارياً وسط جمع من الناس وفي مستوى قاماتهم فنال المجني عليه وأحدث إصابته الأمر المنطبق على المادة 244 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الوارد بأمر الإحالة دون أن تعدل المحكمة التهمة في مواجهة الطاعن أو تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من إحداث عاهة عمداً إلى إصابة خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناده واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة الإصابة الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته "إن الواقعة إصابة خطأ" لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانت الطاعن بها حتى يرد عليها ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب...... بأن أطلق عياراً نارياً من سلاحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي خزل تقلصي بالطرفين السفليين مع ضمور بعضلاتها واحتباس بولي وتدفق بمحتويات المثانة يقلل من كفاءته عن العمل بنحو 100% وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 244/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل باعتبار أن التهمة إصابة خطأ.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو البطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة أسندت إليه تهمة جديدة لم ترد في أمر الإحالة بأن دانته عن تهمة إصابة المجني عليه خطأ بدلاً من تهمة إحداث العاهة المستديمة به الموجهة إليه من النيابة العامة وجرت المرافعة على أساسها، دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أحدث عمداً بالمجني عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة، وقضت محكمة الجنايات بإدانته بوصف أنه تسبب خطأ في إصابة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم احترازه بأن أطلق عياراً نارياً وسط جمع من الناس وفي مستوى قاماتهم فنال المجني عليه وأحدث إصابته الأمر المنطبق على المادة 244 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الوارد بأمر الإحالة دون أن تعدل المحكمة التهمة في مواجهة الطاعن أو تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من إحداث عاهة عمداً إلى إصابة خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمه نفسها يشتمل على إسناده واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة الإصابة الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته "إن الواقعة إصابة خطأ" لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانت الطاعن بها حتى يرد عليها ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق