الصفحات

الجمعة، 3 مايو 2013

الطعن 1269 لسنة 57 ق جلسة 15/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 61 ص 425

جلسة 15 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزه ومجدي الجندي.

--------------

(61)
الطعن رقم 1269 لسنة 57 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". شيك بدون رصيد. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ما دامت المحكمة قد محصت الواقعة وأحاطت بها.
(2) شيك بدون رصيد. جريمة. ارتباط. دعوى جنائية. حكم "حجيته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إصدار عدة شيكات بدون رصيد في وقت واحد وعن دين واحد. يكون نشاط إجرامياً واحداً لا يتجزأ. وإن تعدد تواريخ استحقاقها. انقضاء الدعوى الجنائية عنها جميعاً بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها.
(3) شيك بدون رصيد. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة. ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفي وحدها لحمله.

--------------
1 - من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
2 - من المقرر أن إصدار عدة شيكات بغير رصيد في وقت واحد وعن دين واحد، وإن تعددت تواريخ استحقاقها يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنها جميعاً بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار شيك منها.
3 - من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي وحدها لحمله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أعطى بسوء نية لـ...... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين قضت ببراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية. استأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن كل من الأستاذ/....... نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المدعي بالحق المدني تنازل عن طعنه فيتعين إثبات ذلك مع إلزامه المصاريف.
وحيث إنه عن طعن النيابة العامة، فإن البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما يجمل في أن المتهم كان قد سلم الشيك موضوع التداعي ويحمل رقم ...... ضمن شيكات أخرى لمن يدعى...... - على بياض بالنسبة لاسم المستفيد بمبلغ مائة ألف جنيه مسحوبة على بنك..... فرع....... ويستحق الدفع في 30/ 4/ 1984 - في معاملة بينهما، ولما لم تتم الصفقة تم الاتفاق بينهما على إلغاء تلك الشيكات بتاريخ 21/ 3/ 1984 - إلا أن ..... سلم الشيك للمدعي بالحق المدني الذي قدمه للمسحوب عليه بتاريخ 3/ 5/ 1984 والذي أفاد بالرجوع على الساحب لأن البنك لا يتعامل بالجنيه المصري. وأقام الحكم قناعته ببراءة المطعون ضده - ضمن ما استند إليه - على سند من القول بأنه قد صدر حكم في الدعوى رقم ..... جنح عابدين باعتبار المدعي بالحق المدني خائناً للتوقيع على بياض في الشيك رقم....... أحد الشيكات الصادرة في نفس المعاملة التي حررت بسببها تلك الشيكات. لما كان ذلك، وكان يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إصدار عدة شيكات بغير رصيد في وقت واحد وعن دين واحد، وإن تعددت تواريخ استحقاقها يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنها جميعاً بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار شيك منها. وإذ كان ذلك، وكان الحكم - بعد أن أحاط بالدعوى وظروفها وأدلتها عن بصر وبصيرة - قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد استقام على ما يحمله ولا يجدي الطاعن تخطئة الحكم في دعامة أخرى بالنسبة لما قضى به لأن تعييب الحكم في ذلك - على فرض صحته - يكون غير منتج طالما أنه قد تساند إلى دعامة أخرى صحيحة تكفي لحمله إذ من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي وحدها لحمله. فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق