الصفحات

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن 4488 لسنة 57 ق جلسة 6/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 82 ص 545

جلسة 6 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

-------------

(82)
الطعن رقم 4488 لسنة 57 القضائية

(1) حكم "حجيته". قوة الشيء المقضي. إثبات "قرائن قانونية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". اختلاس أموال أميرية.
حجية الحكم. ورودها على المنطوق والأسباب المكملة له والمرتبطة به ارتباط وثيقاً غير مجتزئ.
الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير مجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به.
العبرة في الحكم هي بحقيقة الواقع.
مثال لحكم بالبراءة في جناية اختلاس أموال أميرية.
(2) اختصاص "الاختصاص النوعي". محكمة الجنايات "اختصاصها ".
إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية. ثبوت بأنها جنحة بعد التحقيق والمرافعة. على الحكم الفصل فيها. تكييفها أنها جنحة قبل التحقيق والمرافعة. وجوب القضاء بعدم الاختصاص بها وإحالتها إلى المحكمة الجزئية.

----------------
1 - من المقرر أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قواماً إلا به، فصح إذن أن يكون بعض المقضى به في الأسباب المكملة والمرتبطة بالمنطوق، والعبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أوردته المحكمة - مما تستند إليه النيابة العامة في طعنها عليه - إنما كان في معرض التشكيك في أن يكون العجز في عهدة المطعون ضده نتيجة اختلاس قام به، ولم يكن تقريراً في أسبابه أو قضاء فيها بتوافر أركان جريمة المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات بما يستلزمه إعمالها من اقتراف خطأ قوامه تصرف إداري خاطئ يؤدي إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها متى كان الضرر مادياً وجسيماً ومحققاً، فإن الحكم لا يحوز حجية في هذا ولا يكون لما أورده في أسبابه - على النحو المار ذكره - الأثر الذي ذهبت إليه الطاعنة في طعنها، ولا يخولها حقاً، ويكون نعيها في هذا الخصوص غير سديد.
2 - إن النص في المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة، وقبل تحقيقها بالجلسة، تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية. أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها" يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أنه إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية، أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها أصلاً بوصف الجناية، ولم تر هي أن الواقعة تعد جنحة إلا بعد إجراء تحقيق أو بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع عن الخصوم فإن عليها أن تحكم فيها باعتبارها كذلك وليس لها أن تحكم بعدم اختصاصها نوعياً بالفصل في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عمومياً (أمين عهدة بمستشفى......) اختلس الدفاتر والاستمارات المبينة بالتحقيقات والأصناف المبينة بمحضر الجرد المؤرخ في 10/ 8/ 1985 والبالغ قيمتها 26147.935 جنيهاً والمملوكة للجهة سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة اختلاس أموال عامة سلمت إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة، قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أورد في مدوناته أن إهمال المطعون ضده ترتب عليه وقوع عجز في عهدته قدره 26147.935 جـ، وهو ما يتحقق به وقوع جريمة المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات، وكان على المحكمة أن تعدل وصف التهمة وتؤاخذه بنص المادة سالفة البيان بحسبان أن ما وقع منه خطأ ترتب عليه ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها هذا إلى أن المحكمة وقد باشرت التحقيق في الدعوى، فإن لازم ذلك على مقتضى المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية أنها رأت أن الواقعة جنحة على هدي النص العقابي بادي الذكر، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه، أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى كما صورتها سلطة الاتهام، وبين الأدلة التي استندت إليها تدليلاً على ثبوتها في حق المطعون ضده، عرض لأركان الجريمة المسندة إليه في قوله "أنه من المقرر أن جناية الاختلاس تتحقق متى كان المال المختلس سلم إلى الموظف العمومي أو من في حكمه بسبب وظيفته، وبأن يضيف الجاني المال إلى ملكه وتتجه نيته إلى اعتباره مملوكاً له، بأي فعل يكشف عن نيته في تملك المال. ومن المقرر أيضاً أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي، لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس، لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر لما كان ذلك، وكان شهود الإثبات لم يقطع أي منهم باختلاس المتهم للعهدة التي كانت طرفه، بل قرروا أن العجز راجع إلى الإهمال والاختلاس، وهذا أمر لا يستفاد منه على وجه الجزم واليقين باختلاس المتهم للعهدة، ويؤيد ذلك ما قرره كل من......، .....، ......، ......، من أن العجز سببه الإهمال ولم يذكر أي منهم بأنه سببه هو الاختلاس، يعزز ذلك وجود زيادة في العهدة". ثم خلص الحكم من ذلك إلى القول أنه: "لما كان ما سبق فإن الدعوى خلو مما يقطع باختلاس المتهم للعهدة، مما يتعين معه القضاء بالبراءة عملاً بالمادة 304/ 1 أ جـ". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قواماً إلا به، فيصح إذن أن يكون بعض المقضى به في الأسباب المكملة والمرتبطة بالمنطوق، والعبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أوردته المحكمة - مما تستمد إليه النيابة العامة في طعنها عليه - إنما كان في معرض التشكيك في أن يكون العجز في عهدة المطعون ضده نتيجة اختلاس قام به، ولم يكن تقريراً في أسبابه أو قضاء فيها بتوافر أركان جريمة المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات بما يستلزمه إعمالها من اقتراف خطأ قوامه تصرف إداري خاطئ يؤدي إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها متى كان الضرر مادياً وجسيما ومحققاً، فإن الحكم لا يحوز حجية في هذا ولا يكون لما أورده في أسبابه - على النحو المار ذكره - الأثر الذي ذهبت إليه الطاعنة في طعنها، ولا يخولها حقاً، ويكون نعيها في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة، أن المحكمة لم تجر تحقيقاً في الدعوى - خلافاً لما ذهبت إليه الطاعنة في طعنها - فإن النعي على الحكم على النحو الذي ساقته الطاعنة في أسباب طعنها، يكون على غير سند، هذا إلى أن النص في المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها". يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أنه إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية، أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها أصلاً بوصف الجناية، ولم تر هي أن الواقعة تعد جنحة إلا بعد إجراء تحقيق أو بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع عن الخصوم فإن عليها أن تحكم فيها باعتبارها كذلك وليس لها أن تحكم بعدم اختصاصها نوعياً بالفصل في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية، ومن ثم فإن مباشرة محكمة الجنايات تحقيقاً في الدعوى المحالة إليها - بفرض حصوله - لا يعد بمجرده صراحة أو ضمناً، تقريراً أو قضاء منها بتوافر جريمة الجنحة بادية الذكر، مما لم يسفر التحقيق عن توافر تلك الجريمة بعناصرها القانونية في حق المتهم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق