الصفحات

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن 4487 لسنة 57 ق جلسة 6/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 81 ص 541

جلسة 6 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وناجي إسحق وفتحي خليفه.

---------------

(81)
الطعن رقم 4487 لسنة 57 القضائية

ذبح إناث الماشية دون السن القانونية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". عقوبة "تطبيقها". مصادرة.
إغفال مصادرة اللحوم المضبوطة في جريمتي ذبح إناث ماشية غير مستوردة دون السن والشروط القانونية وذبحها خارج السلخانة خطأ في القانون يوجب تصحيحه والقضاء بالمصادرة. أسباب ذلك؟

---------------
لما كان نص المادة 143 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 يجرى بأن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة - ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة......". وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالمصادرة على خلاف ما توجبه المادة سالفة الذكر عن كل من التهمتين اللتين دان المطعون ضده بهما، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك بالقضاء بمصادرة المضبوطات بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أولاً: ذبح أنثى لماشية غير المستوردة قبل أن يصل وزنها ونموها إلى الحد المقرر قانوناً وبغير استبدال جميع قواطعها. ثانياً: ذبح الماشية سالفة الذكر والمخصص لحمها للاستهلاك العام الخارج المجازر المعدة لذلك. وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 109/ 1، 136، 137/ 2، 139، 143 مكرراً، 1، 2، 3، 4 جـ من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بقرار بقانون رقم 207 لسنة 1980، وقراري وزير الدولة للأمن الغذائي رقمي 5 لسنة 1967، 16 لسنة 1981 مع استعمال المادة 17 عقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي ذبح إناث ماشية غير مستوردة قبل أن يصل وزنها ونموها إلى الحد المقرر قانوناً وبغير استبدال جميع قواطعها، وذبحها خارج الأماكن المعدة لذلك، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يقض بمصادرة المضبوطات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان نص المادة 143 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 يجرى بأن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة - ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة.......". وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالمصادرة على خلاف ما توجبه المادة سالفة الذكر عن كل من التهمتين اللتين دان المطعون ضده بهما، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك بالقضاء بمصادرة المضبوطات بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق