الصفحات

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن 4475 لسنة 57 ق جلسة 3/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 78 ص 526

جلسة 3 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة عضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.

-------------

(78)
الطعن رقم 4475 لسنة 57 القضائية

مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". مصادرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن ما يقبل منها".
نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 تقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر. وجوب تفسيره على هذه القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية.
المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء.
عدم جواز القضاء بمصادرة الشيء المضبوط إذا كان مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة.
اقتصار الحكم على واقعة ضبط المخدر دون استظهار ضبط السيارة محل الطعن وبيان مالكها. قصور.

---------------
لما كانت السيارات غير محرم إحرازها، وكان نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء, أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه. لما كان ما تقدم، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر، دون استظهار ضبط السيارة محل الطعن، كما أنها لم تستظهر ملكية السيارة وبيان مالكها وما إذا كانت للمطعون ضدهما أو لأيهما - أم لأحد غيرهما، وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه مع الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. المتهم الأول أيضاً: أحرز بقصد الاتجار عقاري "السلسيلات والمبروبامات" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 77 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كل منهما ألف جنيه عن التهمة الأولى ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. ثانياً: ببراءة المتهم الأول من التهمة الثانية المسندة إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة إحراز جوهر مخدر وقضى بمعاقبتهما وبمصادرة المواد المخدرة قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أغفل القضاء بمصادرة السيارة المضبوطة رغم ثبوت استخدامها في ارتكاب الجريمة وهو ما يعيبه بمخالفة ما نصت عليه المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - في شأن مكافحة المخدرات - من وجوب القضاء بمصادرتها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوت التهمة قبل كل من المطعون ضدهما انتهى إلى عقابهما بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وأوقع عليهما عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين وغرامة ألف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. لما كان ذلك، وكانت السيارات غير محرم إحرازها، وكان نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء, أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه. لما كان ما تقدم، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر، دون استظهار ضبط السيارة محل الطعن، كما أنها لم تستظهر ملكية السيارة وبيان مالكها وما إذا كانت للمطعون ضدهما أو لأيهما - أم لأحد غيرهما، وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه مع الإحالة دون بحث الوجه الآخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق