الصفحات

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن 1255 لسنة 57 ق جلسة 3/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 77 ص 520

جلسة 3 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.

--------------

(77)
الطعن رقم 1255 لسنة 57 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.
اعتبار المعارضة كأن لم تكن. رغم إعلان المعارض لجهة الإدارة لعدم الاستدلال. خطأ.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم "انقطاعه".
مضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في مواد الجنح. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ما لم تنقطع المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو بالأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. المادتان 15، 17 إجراءات.
سريان مدة تقادم جديدة. متى تبدأ؟
(3) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم "انقطاعه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. بطلان. دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى. غير لازم. ما دامت متصلة بسير الدعوى. شرطه. كونها صحيحة.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته.
مثال لإجراء باطل لا تنقطع به المدة المسقطة للدعوى الجنائية.

---------------
1 - لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن بتاريخ 10/ 1/ 1981 للحضور للجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه. ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.
2 - إن قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15 و17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
3 - لما كان الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم. ولما كانت المعارضة الاستئنافية قد تعاقب تأجيلها أمام محكمة الإحالة من جلسة 25/ 6/ 1980 حتى جلسة 4/ 2/ 1981 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون أن يحضر المتهم أو يعلن بإعلان صحيح لشخصه أو في محل إقامته إذ تم إعلانه لهذه الجلسات بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه - على ما تبين من المفردات - فإن تلك الإعلانات التي تمت بجهة الإدارة تكون باطلة وبالتالي غير منتجة لأثارها فلا تنقطع بها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان قد مضى في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم محكمة النقض بجلسة 11/ 12/ 1978 دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته - وهو الأمر الثابت حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن البطلان في الإجراءات بالخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أدار مسكنه للفجور والدعارة. وطلبت عقابه بالمواد 9/ 3، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة جنح الأهرام قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام. بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لعقوبة الحبس وغلق المحل مكان الضبط ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجودة به وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم...... لسنة 48 القضائية وهذه المحكمة قضت في 11 من ديسمبر سنة 1978 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة (مشكلة بهيئة استئنافية أخرى) قضت بجلسة 4 من فبراير سنة 1981 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن قد شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي أجلت إليها معارضته الاستئنافية وصدر فيها الحكم المطعون فيه. كما أن الدعوى الجنائية كانت قد انقضت بمضي المدة بعد صدور حكم محكمة النقض بجلسة 11/ 12/ 1978 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه بعد أن قضت محكمة النقض بجلسة 11/ 12/ 1978 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وأعيدت الدعوى إلى محكمة الإحالة لنظر معارضة الطاعن الاستئنافية تحدد لنظرها جلسة 25/ 6/ 1980 وفيها لم يحضر الطاعن فتأجل نظرها مرتين لإعلانه إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 4/ 2/ 1981 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن بتاريخ 20/ 1/ 1981 للحضور للجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه. ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ولما كان ميعاد الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وإيداع الأسباب التي بني عليها - المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا ينفتح إلا من تاريخ علم الطاعن رسمياً بصدوره، وكان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل طعنه عليه في يوم 15/ 10/ 1984 فإن ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب التي بني عليها لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم يكون التقرير بالطعن بالنقض في الحكم وإيداع الأسباب التي بني عليها قد تما في الميعاد القانوني الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلاً. لما كان ما سلف وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15 و17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. وكان الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم. ولما كانت المعارضة الاستئنافية قد تعاقب تأجيلها أمام محكمة الإحالة من جلسة 25/ 6/ 1980 حتى جلسة 4/ 2/ 1981 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون أن يحضر المتهم أو يعلن بإعلان صحيح لشخصه أو في محل إقامته إذ تم إعلانه لهذه الجلسات بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه - على ما تبين من المفردات - فإن تلك الإعلانات التي تمت بجهة الإدارة تكون باطلة وبالتالي غير منتجة لأثارها فلا تنقطع بها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم محكمة النقض بجلسة 11/ 12/ 1978 دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته - وهو الأمر الثابت حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن البطلان في الإجراءات بالخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق