الصفحات

الجمعة، 3 مايو 2013

الطعن 4158 لسنة 57 ق جلسة 22/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 67 ص 470

جلسة 22 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحامد عبد النبي.

---------------

(67)
الطعن رقم 4158 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) عقوبة "العقوبة الأصلية والتكميلية". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إغفال الحكم القضاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة 164 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون.
خلو الأوراق من تحديد عناصر التعويض الواجب الحكم به. وجوب نقض الحكم والإحالة.

----------------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن كان قد قرر بالطعن بالنقض في الميعاد بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
2 - لما كانت المادة 164 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئاً من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالتعويض عن الخسارة". ثم نصت المادة 166 عقوبات على سريان حكم المادة المذكورة على الخطوط التليفونية - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده عن الجريمة فقط ولم يقض بإلزامه بالتعويض عن الخسارة إعمالاً لنص المادة سالفة البيان وهي عقوبة تكميلية وجوبيه يقضى بها في جميع الأحوال فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - لما كان ذلك وكانت عناصر التعويض الواجب الحكم به غير محددة بالأوراق فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب عمداً في انقطاع الخطوط التليفونية المبينة بالتحقيقات بأن قام بكسر البوكس الخاص بتلك الخطوط مما ترتب عليه انقطاعها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضورياً...... عملاً بالمواد 164، 166، 17، 55، 56، من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليه وإن كان قد قرر بالطعن بالنقض في الميعاد بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة تسببه عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية دون أن يقضى بإلزامه بالتعويض عن الخسارة إعمالاً لحكم المادة 164 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - لما كان ذلك وكانت المادة 164 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئاً من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالتعويض عن الخسارة." ثم نصت المادة 166 عقوبات على سريان حكم المادة المذكورة على الخطوط التليفونية - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده عن الجريمة فقط ولم يقض بإلزامه بالتعويض عن الخسارة إعمالاً لنص المادة سالفة البيان وهي عقوبة تكميلية وجوبيه يقضى بها في جميع الأحوال فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - لما كان ذلك وكانت عناصر التعويض الواجب الحكم به غير محددة بالأوراق فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق