الصفحات

السبت، 11 مايو 2013

الطعن 1354 لسنة 19 ق جلسة 2/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 76 ص 230

جلسة 2 من يناير سنة 1950

برياسة سعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------------

(76)
القضية رقم 1354 سنة 19 القضائية

دفاع. 

تقرير تحليل دماء. المنازعة في دلالته على أن الدماء التي وجدت بملابس المتهم من فصيلة دم المجني عليه. سؤال الطبيب الشرعي في هذا الصدد وإيضاحه موضع النزاع بما اطمأنت إليه المحكمة. طلب الدفاع استدعاء الطبيب المحلل. عدم إجابته. لا إخلال في ذلك بحق الدفاع.

----------------
إذا كان الدفاع عن المتهم بالقتل العمد نازع في دلالة تقرير تحليل الدماء التي وجدت بملابس المتهم على أن فصيلتها تتفق مع فصيلة دم المجني عليه إذ أن فصيلة أ و ب التي وجدت بالملابس تختلف عن فصيلة أ ب التي هي فصيلة دم القتيل، فسئل الطبيب الشرعي في ذلك بالجلسة فقرر أن معنى ما ذكره الطبيب المحلل بتقريره هو أن الدماء التي وجدت بملابس المتهم هي من فصيلة دم المجني عليه، فطلب الدفاع سؤال الطبيب المحلل في ذلك، فلم تر المحكمة محلا لهذا وأخذت في إيضاح ما نازع فيه الدفاع، برأي الطبيب الشرعي الذي اقتنعت به، فالجدل في ذلك يكون جدلا موضوعيا. إذ فضلا عن أن فيما ذكرته المحكمة بحكمها في هذا الصدد ما يفيد أنها لم تر حاجة إلى مناقشة طبيب آخر، فإنه ليس عليها أن تساير الدفاع في طلب استدعاء الطبيب المحلل ما دامت هي قد وجدت فيما أدلى به الطبيب الشرعي ما أوضح لها الأمر بما اطمأنت إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - أبو زيد مصطفى سعد و2- محمد محمد أبو عيسى و3- عبد السلام محمود عابد (الطاعنين الثلاثة) و4- أبو اليزيد محمد التلاوى بأنهم قتلوا السيد السيد قاسم عمداً مع سبق الإصرار بأن انتووا قتله وأعدوا لذلك آلات صلبة راضة مدببة وضربه بعضهم بها في رأسه ووجهه قاصدين قتله فحدثت به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 15 أغسطس سنة 1948.
سمعت محكمة جنايات طنطا الدعوى وقضت (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عملا بمادتى الاتهام وبالمادة 17 من قانون العقوبات. (ثانياً) ببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه عملا بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجهين الأولين من أوجه الطعن يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ اعتبر البقع الدموية التي وجدت بملابس الطاعن من فصيلة دم المجني عليه واعتبرها دليلا عليه، ذلك لأن الذي أثبته التحليل أن هذه الدماء التي وجدت على ملابسه إنما هي من فصيلتي أ و ب لا من فصيلة أ ب التي هي فصيلة دم القتيل. ولا يجدي في دفع هذا الخطأ أن الطبيب الشرعي قرر بالجلسة أنها فصيلة واحدة لأن ذلك يتنافى مع تقسيم فصائل الدم البشري إلى أربع فصائل، وأن فصيلة أ ب هي فصيلة قائمة بذاتها، وأن التحليل لم يسفر عن وجود هذه الفصيلة بملابس الطاعن - وقد طلب الطاعن سؤال الطبيب المحلل لكي يبين الخطأ الذي وقع فيه الطبيب الشرعي بما قاله، فلم تجبه المحكمة إلى طلبه ولم ترد عليه.
وحيث إنه يظهر من الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن نازع في أن التقرير تحليل الدماء التي وجدت على ملابسه يدل على أن فصيلتها تتفق مع فصيلة دم المجني عليه قولا منه بأن فصيلة أ و ب التي وجدت على الملابس تختلف عن فصيلة أ ب التي هي فصيلة دم القتيل، وطلب ندب الطبيب الشرعي لمناقشته، وقد سئل الطبيب الشرعي بالجلسة فقرر أن معنى ما ذكره الطبيب المحلل بتقريره هو أن الدماء التي وجدت بملابس الطاعن من فصيلة أ ب كفصيلة دماء المجني عليه، وقد أخذت المحكمة في حكمها بذلك - ومتى كان الأمر كذلك، وكانت المحكمة على ما هو واضح في الحكم - قد اعتمدت في إيضاح ما نازع فيه الدفاع على رأى الطبيب الشرعي الذي اقتنعت به، فإن الجدل في ذلك إنما هو جدل موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به. أما قول الطاعن إن المحكمة لم تتجه إلى طلب مناقشة الطبيب المحلل، ولم ترد عليه، فإنه متى كانت المحكمة قد استوضحت الطبيب الشرعي الأمر، فأوضحه بما اطمأنت هي إليه، فليس عليها بعد ذلك أن تساير الدفاع في طلب طبيب آخر لإيضاح ما وضح لها، وفيما ذكرته بحكمها في هذا الصدد ما يفيد أنها لم تر حاجة إلى مناقشة طبيب آخر وهو ما يتضمن الرد على الطلب الجديد.
وحيث إن الوجهين الثالث والأخير يتحصلان في القول بأن الحكم المطعون فيه تناقض في أسبابه واستند إلى مالا يؤدى إلى ما انتهى إليه إذ حمل رواية زوجة القتيل على غير محملها، واعتمد عليها في تصوير الدور الذي قام به الطاعن في الجريمة فألبس عبارتها ثوب التهديد، وهي لا تعدو أن تكون نصحاً، ثم تناقض فسجل في موطن آخر أن الدافع على القتل لم يكن الانتقام والتخلص من وفاء الدين فقط، وإنما كان سرقة نقود المجني عليه. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه بنى غير أساس إذ استمد الدليل على الطاعن من القرينة المستفادة من أقوال المتهم الأول عليه، وهي أقوال ليس فيها ما يدينه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بنى إدانة الطاعن على أدلة استخلصها من التحقيقات، ولها أصلها وما يبررها فيها، وليس في هذه الأسباب التي بنى عليها تناقض مما يدعيه الطاعن، وهي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه المحكمة، فالجدل على الصورة الواردة في الطعن ليس إلا جدلا موضوعيا لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.












ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق