الصفحات

السبت، 11 مايو 2013

الطعن 1352 لسنة 19 ق جلسة 5/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 45 ص 130

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------------

(45)
القضية رقم 1352 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. 

إذن تفتيش في صيغة امتداد لإذن سابق. قيامه على أساس آخر ومسوغات أخرى. القضاء ببطلانه على أساس أنه امتداد لإذن سابق انتهى بانتهاء أجله. قصور. يجب على المحكمة أن تبحث الأساس الذي قام عليه وترى مدى صلاحيته لإقامة إذن جديد عليه.

------------------
إذا كان الإذن الصادر بالتفتيش قد وضع في صيغة امتداد لإذن سابق ولكن كان له مسوغات أخرى غير الإذن الأول وأساس غير أساسه، فهذا يجعل منه في حقيقة الأمر إذناً جديداً، ويكون على المحكمة أن تقدر الأساس الذي قام عليه وتتحدث عنه بما تراه فيه من جهة صلاحيته لصدور إذن جديد أو عدم صلاحيته. فإذا هي قضت ببطلانه على أساس مجرد وصفه بأنه امتداد لإذن سابق انتهي بانتهاء أجله فإن حكمها بذلك يكون معيباً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة سنجاب علي عبد العال بأنه أحرز مواد مخدرة (حشيشاً وأفيوناً) بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و35 /1 و6 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح ملوي الجزئية دفع المتهم ببطلان التفتيش لأن إذن النيابة لم تسبقه حريات جدية، كما أن الإذن الصادر في 21 ديسمبر سنة 1949 قد استنفد غرضه ولم يبق له وجود.
نظرت المحكمة المذكورة هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمواد الاتهام والمادة 49 /1 من قانون العقوبات (أولا) برفض الدفع ببطلان التفتيش، (ثانياً) بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة بلا مصاريف جنائية.
فاستأنف المتهم الحكم واستأنفته النيابة طالبة التشديد.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة المنيا الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية تمسك المتهم بالدفع السابق ابداؤه.
سمعت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت فيها عملا بالمادتين 172 و188 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان التفتيش الحاصل بمنزل المتهم وبراءة المتهم مما أسند إليه وتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمصادرة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العمومية تبنى طعنها على أن المحكمة أخطأت في القانون إذ قضت ببطلان الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش مع أنه ليس من حقها أن تبطل إجراء من إجراءات التحقيق قامت به السلطة القائمة عليه وكل ما لها أن تعتمد على الدليل المستمد من التفتيش أو أن تطرحه بما لها من سلطة في تقدير الأدلة، وأنه ما كان للمحكمة كذلك أن تناقش جدية التحريات والبواعث التي من أجلها أصدرت النيابة العمومية للبوليس إذنها بالتفتيش، لان هذا من صميم اختصاصها هي دون غيرها باعتبارها سلطة التحقيق، وأنها أخطأت فيما قالته من أن إذن النيابة بالتفتيش الصادر بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1948 قد سقط بعدم تنفيذه في المدة المحددة فيه فلا يجوز بالتالي تجديده إذ أنه ما دام للنيابة أن تترك الإذن بغير تحديد لمدته أو لتعدل عنه أو تجدد مدته حسبما يتراءى لها من ظروف الدعوى التي تباشر تحقيقها فلا يكون هناك ما يمنع وكيل النيابة من الأمر بامتداد إذن انتهت مدته لأن هذا الامتداد يعتبر في الواقع إذناً جديداً.
وحيث إن واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه هي أن ضابط المباحث حرر محضراً أثبت فيه ورود سبع عرائض من أشخاص معينين ضد المتهم المطعون ضده بأنه يتجر في المواد المخدرة وله في إخفائها أساليب ذكروها وبأنه تحرى فعلم من تحرياته صحة ما اشتملت عليه تلك العرائض وتقدم لوكيل النيابة لإصداره أمر بتفتيش المتهم ومنزله وآخرين ذكرت أسماؤهم بتلك العرائض قيل بأن المتهم يخفي المخدرات معهم أو في منازلهم فصدر إذن بالتفتيش المطلوب بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1948 لمدة أسبوع إلا أن الضابط لم ينفذه في الميعاد المضروب فيه للأسباب ذكرها. إلى أن تقدم في 29 من يناير سنة 1949 طالباً امتداد إذن التفتيش فإذن وكيل النيابة بهذا الامتداد لمدة أسبوع يبدأ في 30 من يناير سنة 1949 وقد نفذ هذا الإذن الثاني بتفتيش المتهم دون منزله في 2 من فبراير سنة 1949 ثم تقدم الضابط بطلب إذن جديد بالتفتيش بتاريخ 6 من فبراير سنة 1949 فأشر وكيل النيابة على محضره في ذلك التاريخ بامتداد الإذن الصادر في 21 من ديسمبر سنة 1948 لمدة أسبوع آخر وقد نفذ الإذن الأخير في ليلة 13 من ذلك الشهر أي في الميعاد المحدد فيه. وقيل بضبط كميات كبيرة من الحشيش والأفيون في منزله. والمحكمة الاستئنافية قضت ببطلان الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش وقالت فيما قالته في هذا الصدد إن الوقائع التي بني عيها إذن النيابة بالتفتيش في 21 من ديسمبر سنة 1948 مغايرة كل المغايرة للوقائع التي حدث من أجلها تفتيش المتهم في 2 من فبراير سنة 1949 وتفتيش مسكنه في 12 من فبراير سنة 1949 وهذا الاختلاف يتناول طبيعة الوقائع وزمنها وتفصيلاتها. وحيث إن الثابت من أذون النيابة بالتفتيش أن أولها إنما انبنى كما ذكر على العرائض المرفقة بالطلب وعلى ما دون بهذا الطلب وأن الإذنين الآخرين الصادرين في 30 من يناير سنة 1949 و 6 فبراير سنة 1949 إنما صدرا بمد الإذن الأول المؤرخ في 21 من ديسمبر سنة 1948 فهما لم يكونا أمرين جديدين بالتفتيش وإنما أحالا على الأمر الأول.
وحيث إنه متى تقرر ذلك تعين النظر إلى الإذن الأول وتقدير ما إذا كان قد أصبح ذا قوة قانونية أم لا... وحيث إن المحكمة تري من مجمل مفكرة ضابط المباحث في التحقيقات أنه لم تكن هناك بواعث جدية على وقوع جريمة بالفعل تبعث على استئذان النيابة في تفتيش المتهم ومسكنه في 21 من ديسمبر سنة 1948 ثم إطالة هذا الإذن امتداداً فامتداداً حتى 12 من فبراير سنة 1949... وحيث إنه على ضوء ذلك يكون الإذن الصادر في 21 من ديسمبر سنة 1948 قد سقط بعدم تنفيذه ويكون الأمر بتجديده غير صحيح لأن التجديد لا يكون إلا لأمر لا يزال قائماً وباقياً.
وحيث إنه يبين من ذلك الذي قاله الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتبرت الإذن الصادر من النيابة أخيراً في 6 من فبراير سنة 1949 امتداداً لإذنها الصادر في 21 من ديسمبر سنة 1948 وناقشت الأسباب التي بني عليها ذلك الإذن الأول وقالت بأنها ما كانت لتبرر صدوره، وإذن فيكون باطلا وما تلاه من امتداد له يكون بالتبعية باطلا كذلك.
وحيث إن الإذن الصادر من النيابة أخيراً بالتفتيش كان كما سلم الحكم بذلك له مسوغات أخرى غير الإذن الأول مما يجعل منه في حقيقة الأمر إذناً جديداً ولو أنه صيغ بأنه امتداد لإذن سابق وكان له أساس آخر غير ذلك الذي بني عليه الإذن الأول مما كان مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذا الأساس وتتحدث عنه بما تراه فيما إذا كان يصلح لصدوره إذن جديد بالتفتيش أو لا يصلح إلا أن تقيم قضاءها على مجرد وصفه بأنه امتداد للإذن الأول الذي انتهي بانتهاء أجله أما وهي لم تفعل فيكون حكمها معيباً واجباً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.











ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق