الصفحات

الجمعة، 5 أبريل 2013

للمحاكم الغاء القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية إذا جاوزت التفويض

مؤدى نص المادتين 158 ، 159 من دستور سنة 1964 أن عزل أعضاء النيابة العامة من وظائفهم لا يجوز تنظيمه بإداة تشريعية أدنى مرتبه من القانون . و إذ كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 يمس حقوق رجال القضاء و النيابة العامة و ضماناتهم مما يتصل بإستقلال القضاء ، و هو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية ، فإن ذلك القرار فيما تضمنه من إعتبار من لم تشملهم قرارات التعيين أو النقل محالين إلى المعاش غير قائم على أساس من الشرعية ، و مشوبا بعيب جسيم يجعله عديم الأثر ، و من ثم لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 في شأن محاكمة رجال القضاء و النيابة العامة و تأديبهم ، كما لا يصلح أساسا لصدور القرارين الجمهوريين رقمى 1603 لسنة 1969 ، 1605 فيما تضمنه أولهما من عزل مورث الطالبين من وظيفته في النيابة العامة ، و ما تضمنه ثانيهما من نقله إلى وظيفة أخرى بوزارة الرى .

الطعن رقم 4 لسنة 43 ق جلسة 7 / 3 / 1974 س 23 مكتب فني ج 3 ص 60

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق