الصفحات

السبت، 6 أبريل 2013

الحكم القضائي لا يجوز وقف تنفيذه إلا من قبل محكمه الطعن ويقع على عاتق أجهزة الدولة تنفيذه

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالي سيفين عبده  ........... نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــــيس المحكمـــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامه محمود عبد العزيز محرم ............  نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن عبد الحميد البرعى ...........  نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد  الششتاوى  ............  نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حماد مكرم توفيـق   ............  نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمـــــــد على المنشاوى ...........  مفــــوض الدولـــة
وسكرتارية السيــــد / عصــــام سعـد ياسين .........  سكرتـــير المحكمـــة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1073  لسنة 53 ق. عليا
طعنا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1517 لسنة 61 ق.بجلسة 25/2/2007
الإجراءات
في  يوم الخميس الموافق 19/4/2007 أودعت  هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهما قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل  على الحكم  الصادر من  محكمه القضاء الادارى في الشق  العاجل  من الدعوى  رقم   6784 لسنة 57ق  بجلستها  المعقودة  بتاريخ 25/2/2007  الذى قضى  في  منطوقة  بقبول  الإشكال   شكلا  وألزمت المستشكل ضدهما  بالاستمرار  في تنفيذ الحكم الصادر  في الدعوى  7061  لسنة  59  وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الجهة الإدارية  الطاعنة  للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم  بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصلياً بعدم قبول  الدعوى لرفعها من  ناقص  الأهلية  واحتياطيا :  قبول  الدعوى شكلا  لانتفاء القرار الادارى ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق  وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأى القانوني في  الطعن ارتأت فيه - للأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات ، ونظر الطعن إمام دائرة فحص الطعون  بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة  بالمحكمة الإدارية العليا جرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة10/3/2010 قررت حجز الطعن  ليصدر فيها لحكم بجلسة  اليوم وفيها صدر هذا الحكم  وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطاعن استوفى  أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر المنازعة  تخلص  حسبما يبين  من الأوراق  في أن ( المطعون  ضده ) كان قد أقام الدعوى رقم 1517 لسنه 61 ق بإيداع صحيفتاها  قلم كتاب  محكمة القضاء  الادارى طالبات الحكم بوقف تنفيذ  ثم إلغاء قرار جهة  الإدارة السلبي بامتناع عن تنفيذ  الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى في الدعوى رقم 7061  لسنه  59  ق. بجلسة  31/7/2006 القاضي  بوقف تنفيذ قرار عدم  قبوله بالفرقة الأولى بكلية  الشرطة
وقد نظرت  المحكمه  المذكورة  الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين  بمحاضر الجلسات ، وبجلسة  25/2/ 2007 أصدرت حكمها المطعون وشيدت  قضاءها على أن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم الصادر  لصالح المدعية يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ ، وان قيام الجهة الإدارية بإعادة  الكشف الطبي  على الطالب  بدعوى انقضاء  فترة  زمنيه على تاريخ  ثبوت لياقته يشكل التفافا على تنفيذ  الحكم وإهدارا لحجيته  وهو ما لا يسوغ قانونا وبذلك خلصت الى قضائها المطعون فيه .
ومن حيث  إن مبنى  الطعن الماثل  مخالفة الحكم بالمطعون فيه  للقانون والخطأ  في تطبيقه  وتأويله   من  وجهين اولهما  عدم  قبول  الدعوى لرفعها  من  ناقص  الاهليه  وثانيها  انه عملا  بقرار  وزير الصحة  رقم 196 لسنه 2002   يتعين إعادة إجراء  الكشف  الطبى على الطالب لفوات أكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع الكشف الطبي الأول عليه ، وإذ قامت  الجهة الإدارية بذلك وتبين  عدم لياقته  الطالب صحيحا فإنها تكون قد قامت  بتنفيذ الحكم المشار إليه وتضحي الدعوى فاقدة للقرار الادارى محل الطعن  مما كمان يستوجب القضاء بعدم قبولها ، وثالثهما أن الطالب المذكور لدى إعادة توقيع  الكشف الطبي عليه تبين  عدم لياقته الصحية بالتالي افتقد  شركا  من شروط القبول  بالكلية مما حدا  بالجهة  الإدارية إلى استبعاده من القبول بالكلية  ومن ثم يتخلف ركن  الجدية  في طلب وقف التنفيذ بما يتعين  معه رفضه وعليه انتهت الجهة إلى طلباتها انفه البيان
ومن حيث انه عن الوجه  الأول  فان الثابت ان الدعوى المطعون على الحكم  الصادر فيها  قيدا المطعون ضده  صحيفتها بعد بلوغ سن الرشد  في  18/10/ 2006  وهو من مواليد 1/7/1985 .
 ومن حيث انه عن الوجه  الثانى  من وجه الطعن  فانه من  المقرر في قضاء هذه المحكمه  انه طبقا لحكم المادتين  50 و 52  من القانون رقم 47 لسنه 1972   بشان مجلس   الدولة  فان  احكام  محكمه  القضاء  الادارى هى أحكام واجبه النفاد  ولو تم الطعن  فيها أمام  المحكمة الإدارية العليا  ولا يجوز  الامتناع  عن  تنفيذ تلك  الأحكام إلا إذا أمرت  دائرة فحص  الطعون بالمحكمة  الإدارية العليا بوقف تنفيذها وفد أسبغ المشرع على هذه أحكام القواعد  الخاصة بقوة  الشئ المقضي به  .
كما أن كمفاد نص المادة 72 من الدستور والمادة 123 من قانون العقوبات  أن كلا  من النص الدستوري  والنص التشريعي قد اعتبر  عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل  تنفذه  من جانب الموظف  المختصة وبمثابة جريمة جنائية تستوجب  حبسه  وعزله  من وظيفته  وذلك  احترما لقدسية الأحكام  ولسيادة القانون في  الدولة، فالحكم القضائي  هو عنوان الحقيقة لا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانونا ،  وإذ غدا الحكم واجب التنفيذ  تعين على الموظف المختص تنفيذه أياً كانت أوجه المثالب التى يراها على هذا الحكم ، حيث  لا يجوز  وقف تنفيذ  الحكم  أو نقضه آو تعطيه إلا عن طريق المحكمة التى أصدرته أو محكمه الطعن  بحسب الأحوال المقررة للطعون  في  الأحكام القضائية  ،وعلى الجهة الإدارية أن تقوم  بتنفيذ الأحكام فان هى تقاعست  أو امتنعت  عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع  بمثابة قرار  أدارى سلبي  يخالف أحكام القانون يحق معه لذى الشأن أن يطعن عليه أمام القضاء الادارى إلغاء وتعويضا  ، عليه  يكون  الدفع المدى  بعدم قبول الدعوى  لانتفاء  القرار أدارى في غير  محله متعينا  الالتفات عنه.
ومن حيث  انه عن  الوجه  الأخر  من أوجه الطعن فانه لا مرّاء  في أن الحكم  القضائي  لا يجوز وقف تنفيذه إلا من قبل محكمه الطعن  وانه يقع على عاتق أجهزة الدولة تنفيذ هذا الحكم  - فضلا عن  الجهة  الصادر  ضدها  الحكم  - مهما  كانت الآثار الناتجة  عن تنفيذه أن تنفيذ  الحكم هو  تأكيد  لسيادة الدولة  ، وينبنى على ذلك انه يتوجب على الجهة الصادر ضدها الحكم الواجب تنفيذه إن تبادر  لذلك  متى طلب  صاحب الشأن تنفيذ الحكم  وان يتم تنفيذه طبقا  لما قضى به الحكم في منطوقة وما استند إليه من أسباب كانت محل  نظر المحكمة وانتهت إلى عدم مشروعيتها وأعمال الآثار  التى أشار  إليها الحكم فى أسبابه  دون أن يكون لها أن تخلق عقبات مادية أو قانونية من وجه نظرها وترتكن إليها للالتفات على تنفيذ الحكم بحث تكون خصما وحكما فى مجال تنفيذ الحكم  في ذات الوقت .
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم وكان الظاهر من الأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 5386  لسنه 56ق طعنا على قرار عدم قبوله بكلية الشرطة وذكر انه قد اجتاز جميع الاختبارات المؤهلة لذلك وانه لدى إعلان نتيجة القبول تبين عدم وجود  اسمه ضمن  المقبولين وبجلسة  31/7/2006 قضت المحكمه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه  وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد نجل المدعى بكلية الشرطة ، غير انه لدى إعلان الجهة الإدارية بالحكم المذكور قامت باستدعاء الطالب وإعادة الكشف الطبي عليه وانتهت الى عدم لياقته الطبية وبالتالي عدم قبوله بالكلية وما انتهت أليه الجهة الإدارية ليس تنفيذا للحكم المشار إليه بل يتعارض صراحة مع منطوق الحكم وما قضى به من آثار بحسبان أن ما إثارته الجهة الإدارية لدى نظر الدعوى الصدر فيها الحكم على نحو ما ورد باسبابه لا يتعلق من قريب أو بعيد شروط اللياقة الصحية وانما أفصحت الجهة الإدارية صراحة عن أن سبب عدم قبول الطالب هو عدم حصوله على الدرجات  الاعتبارية المؤهلة للقبول بكلية الشرطة بما مفادة أن الطالب قد اجتاز اختبارات اللياقة الصحية باعتبار أن هذه الاختبارات تجرى في مراحل متقدمة ولا ينتقل الطالب إلى المراحل الأخرى إلا بعد اجتياز هذه المرحلة ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من قبول الإشكال شكلا وإلزام الجهة الإدارية لاستمرار في تنفيذ الحكم يكون صحيحاً لا مطعن عليه.
ولا ينال مما تقدم ما تذرعت به الجهة الإدارية من إنها قامت بتنفيذ الحكم إعملاً لقرار وزير الصحة رقم  196 لسنه 2002 قامت بإعادة الكشف الطبي لانقضاء أكثر من  ثلاثة أشهر على توقيع الكشف الأول إذ أن  ذلك لا يعدو أن يكون مجرد  محاولة للالتفاف على الحكم المشمول بالنفاذ قانونا وذلك بإعادة بحث مدى توافر شروط  اللياقة الصحية في  شانه رغم سبق اجتياز الطالب لهذه الاختبارات باعتبار أن الحماية القضائية يرتد أثرها إلى تاريخ رفع الدعوى وقد ثبت لياقته الطبية بالفحوص التى آجرتها اللجان المختصة وثبت حق الطالب في القبول بالتكليف يسوغ عقلاً أو قانونا أن ترتكن الجهة  الإدارية في عدم تنفيذها للحكم لأعادتها للكشف الطبي على الطالب وثبوت عدم لياقته لوجود تقوس في الساقين وتشوه بالقفص الصدري حيث  ليس من المنطق حدوثها لاحقا أو إنها من قبيل عدم اللياقة الطارئة بعد ثبوت لياقته بداءة لا حاجة لا توقيع  الكشف  الطبي عليه في المرة الأولى عند تقديم أوراقه للالتحاق بالكلية.
 ومن حيث خلص الحكم المطعون إلى  ذات النتيجة فانه يكون صحيحا يكون الطعن عليه على غير أساس من القانون جديرا برفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بالمادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19 من جماد اخر سنة 14318 هـ الموافق 2/6/2010 بالهيئة المبينة بصدره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق