الصفحات

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 6599 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي   وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن  مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد  سكرتير المحكمة



     أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/9/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 274 بتاريخ 2/3/1992 فيما تضمنه من إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه تم تعيينه بمنطقة الأزهر بأبوتشت بمعهد بلاد المال قبلي الابتدائي بالقرار رقم 160 بتاريخ 11/2/1990وقدم قام بأجازة اعتيادية ولأسباب خارجة عن إرادته انقطع عن العمل لعذر قهري حيث كان مريضاً وملازماً الفراش ، وأنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته للانقطاع مخالفاً لنص المادة 98 من قانون نظام العالمين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لصدوره من الجهة الإدارية دون إنذاره كتبةً على النحو الذي تطلبه القانون الأمر الذي يصمه بعدم المشروعية ، وخلص المدعي في ختام صحيفة دعواه إلى التماس القضاء له بطلباته آنفة البيان ، وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 26/3/2005 وتدوول بالجلسات وذلك على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية بجلسة 9/7/2005 حافظة مستندات طويت على مستندات القرار المطعون فيه المتضمن بإنهاء خدمة المدعي ، وبجلسة 9/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى لذات الجلسة لتغيير لتشكيل هيئة المحكمة وإصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعي من دعواه هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 418 لسنة 1992 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3/5/1992 ، وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعي به قبل تاريخ إقامة دعواه الماثلة في 28/9/2004 ، ومن ثم فإن هذا التاريخ يعد هو تاريخ علم المدعي بالقرار المطعون فيه ، إذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث عن طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها  ومردها الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له من ظاهر الأوراق دون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركنان ، الأول هو ركن الجدية وذلك بأن يقوم الطعن في القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمــــل على
رجحان الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع والثاني فهو ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار نتائج يتعذر تدركها فيما لو قضى بإلغائه .
( يرجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1740 لسنة 37 ق.ع جلسة 9/12/2000 )
ومن حيث أنه عن ركن الجدية : فإن المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه : " يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية :
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول .
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من ثلاثين يومأً غير متصلة في السنة . . . . . . . . . . . . . . .
"وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابةً بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية . . "
ومن حيث أنه مقتضى النص المتقدم خاصة الفقرة الأولى منه - التي تحكم النزاع أن العامل الذي انقطع عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً متصلة يقيم قرينة قانونية على رغبته في ترك الخدمة وذلك باتخاذ موقفاً ينبئ عن انصراف نيته في الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود ويتمثل هذا الموقف في إصرار العامل على الانقطاع عن العمل ، وتنتفي هذه القرينة إذا ثبت من ظروف الحال أن انقطاع العامل كان لعذر مقبول ومن باب أولى تنتفي هذه القرينة إذا ما قدم العامل العذر المبرر لانقطاعه عن العمل فور انقطاعه لأنه بذلك ينقض القول بأن قطعه كان بنية عزوفه عن الوظيفة والرغبة في الاستقالة حتى لو تبين أن الأعذار التي تذرع بها غير صحيحة فعدم صحة الأعذار التي تذرع بها العامل كمبرر لانقطاعه بنص قرنية الاستقالة الضمنية بالرغم من إنها قد تصلح سبباً للمؤاخذة التأديبية للعامل المنقطع ، وقد أوجب المشرع على الجهة الإدارية عند إعمالها للقرينة المشار إليها ، اتخاذ جوهري هو إنذار العامل كتابةًُ القصد من أن تستبين جهة الإدارة انصراف نية العامل إلى تركه العمل وعزوفه عنه وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراء حيال انقطاعه عن العمل وتمكيناً له من أبداء عذره قبل اتخاذ إجراء إنهاء خدمته وأن يكون ذلك بعد خمسة أيام من انقطاعه عن العمل في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية ، ويتعين في الإنذار المرسل إلى العامل المنقطع عن العمل أن تكون عبارته صريحة وواضحة في اتجاه نية جهة الإدارة إلى إنهاء خدمته وإلا فقد الإنذار أثره وبات القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل غير مستوف لشرائطه القانونية متعيناً إلغائه .
( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 625 لسنة 32 ق جلسة 20/6/1987 ، وحكمها في الطعن رقم 2151 لسنة 33 ق جلسة 10/1/1989 ) .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى دون المساس بأصل الحق أن المدعي كان قد انقطع عن العمل اعتباراً من 1/2/1992 عقب انتهاء أجازته التي حصل عيها لرعاية الأسرة ، وقد طالبته جهة عمله بالعودة للعمل إلا أنه ظل منقطعاً عن العمل حيث قامت الجهة الإدارية بإنذاره بضرورة العودة للعمل وإلا سوف يتم إنهاء خدمته تطبيقاً لحكم المادة (98) من القانون رقم (47) لسنة 1978 وذلك بموجب كتابها رقم 29 بتاريخ 6/2/1992 على عنوانه الموجود بملف خدمته وقد أعيد هذا الكتاب إلى جهة عمله لعدم الاستلام وإذ قامت الجهة الإدارية بإصدار القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعي فإنها تكون قد طبقت صحيح حكم القانون  ، ولا ينال من ذلك ما ورده المدعي في صحيفة دعواه من كون انقطاعه عن العمل بسبب مرضه حيث أن الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد قيام المدعي بإخطار جهة عمله بمرضه مما يجعل ادعاؤه هذا مفتقر لثمة دليل يزعمه ويكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر صحيحاً مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه وهو ما يستوجب الحكم برفض هذا لطلب دون حاجة إلى استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي بمصروفاته ، وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
                                                                   سكرتير المحكمة  رئيس المحكمة
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق