الصفحات

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 3503 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي           وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-         
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود       
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمـران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن      مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد               سكرتير المحكمة



     أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 13/9/2003 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار 362لسنة 1994 الصادر في 17/12/1994 برفع اسمه من الخدمة  وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها عودته للعمل وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب 0
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة مشرف نشاط بمدرسة السادات الإعدادية بفرشوط وبتاريخ 1/11/1994 أبلغ جهة عمله بمرضه النفسي  فلم تقم بإحالته للكشف الطبي وبتاريخ 31/8/2003 تماثل للشفاء فتوجه إلي إدارة المدرسة لاستلام  عمله فتبين أن جهة الإدارة قامت برفع اسه من الخدمة  بالقرار رقم 362 لسنة 1994 بتاريخ 17/12/1994 ولا يسري في حقه الإنذار بإنهاء خدمته وانه لم تثبت نيه هجرة الوظيفة وان في تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها ، وخلص إلي طلباته سالفة الذكر 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل أمام المحكمة جلسة 12/2/2005 وما تلاها من جلسات حيث قدم الحاضر عن الأزهر بجلسة 25/6/2005 حافظة مستندات طويت علي القرار الطعين وما حوته من مستندات أخرى ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ، وقد مر هذا الشهر ولم يقدم شئ ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة.

وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مدير مديرية التربية والتعليم بقنا رقم 362 الصادر بتاريخ 17/12/1994 بإنهاء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها عودته إلي العمل وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إنهاء خدمته رقم 674 لسنة 1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة
ومن حيث أن المحكمة فصلت في شكل الدعوى ومن ثم يمتنع عليها التعرض له مرة اخرى
ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أن " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية :-
1)- إذ1 انقطع عن عمله بغير إذن اكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ........ فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ب)- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال


الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ، فإن القرار الطعين صدر بتاريخ 22/4/1995 وأقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 26/7/2004 وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعي بالقرار الطعين في تاريخ يسبق تاريخ إقامة الدعوى ، ولم تقم جهة الإدارة الدليل علي ذلك ، فإن تاريخ إقامة الدعوى يعتبر تاريخ علمه بالقرار الطعين ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه طبقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ، فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية وهو يتصل بالمشروعية ، وثانيهما  هو ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أن ركن الجدية فإن المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي ان " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية :-
1)- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات
2- تابع الحكم رقم 5197لسنة 12ق
يسمح بذلك ، وألا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسبابا أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ...........................
2)- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة ، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .............................
وفي الحالتين السابقتين يتعذر إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية ........................... ).

ومن حيث أن مفاد ما تقدم ان المشرع أقام قرينة قانونية مفادها اعتبار العامل مقدما استقالته إذا انقطع عن عمله مدة تزيد عن خمسة عشر يوما متصلة او ثلاثين يوما غير متصلة دون إذن او عذر مقبول إلا أنه إذا أرادت الجهة الإدارية أعمال تلك القرينة فقد أوجب عليها المشرع اتخاذ إجراء جوهري هو إنذار العامل كتابة ، القصد منه أن تستبين جهة الإدارة انصراف نية العامل إلي تركه العمل وعزوفه عنه ، وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراءات إنهاء خدمته وان يكون ذلك بعد خمسة أيام من انقطاعه عن العمل في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية ويتعين في الإنذار المرسل إلي العامل المنقطع عن العمل أن تكون عبارته صريحة وواضحة في اتجاه نية جهة الإدارة إلي إنهاء خدمته وألا فقد الإنذار أثرة وبات القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل غير مستوفى الشرائط القانونية متعينا إلغائه.
( يراجع في هذا المعني : حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 395 لسنة 27 ق 0ع جلسة 2/3/1986 وحكمها في الطعن رقم 2151 لسنة 33  ق 0ع جلسة 10/1/1989 ).
ومن حيث أن البادئ من ظاهر الأوراق ودون تغلغل في الموضوع أن المدعي كان قد حصل علي أجازة بدون مرتب لرعاية أسرته لمدة ستة أشهر انتهت في 5/2/1995 وعقب انتهائها أبلغ بأنه مريض وملازم الفراش بتاريخ 6/2/1995 فحولت جهة الإدارة إلي اللجنة الطبية الفرعية بدشنا ، إلا أنه لم يحضر تلك اللجنة فأنذرته بإنهاء خدمته بتاريخ 6/3/1995 وجاء الرد أنه غير موجود ومسافر فصدر القرار الطعين بإنهاء خدمته للانقطاع ، فإنه يكون قد صدر صحيحا متفقا مع صحيح حكم القانون ، الأمر الذي لا يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه الحكم برفض الطلب وإلزام المدعي مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب،
                     وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقررا بالرأي القانوني في موضوعها.
                                            سكرتير المحكمة                      رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق