الصفحات

الأربعاء، 24 أبريل 2013

(الطعن 4537 لسنة 57 ق جلسة 14/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 19 ص 164)

الموجز:
الشهادة المعتبرة في خصوص ايداع أسباب الحكم . هي ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من بيان بحصول ايداع الأسباب في تاريخ معيّن بعد توقيعه من المختص امتداد ميعاد الطعن بالنقض علي موجب حكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، مناطه : تقديم تلك الشهادة ـ التأشير علي هامش . الحكم بما يفيد وروده في تاريخ معيّن . عدم كفايته عدم قيام عذر يبرر تجاوز الثيابة العامة الميعاد المقرر في المادة 34 المشار اليها . أثره . عدم قبول الطعن شكلا.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24 من يونيه سنة 1984 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 17 من مايو سنة 1987 وقدمت أسباب طعنها في ذات التاريخ متجاوزة بذلك ـ في الطعن وتقديم الأسباب ـ الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض لما كان ذلك ، وكان ما أوردته النيابة الطاعنة في مذكرة الأسباب من أن الحكم لم يودع الا في 11 من مايو سنة 1987 ، بدلالة التأشيرة المدونة علي هامش الحكم ، مما ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب عملا بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962 ، مردودا بأن المعول عليه في خصوص ايداع الأسباب قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته من بيان بحصول ايداع الأسباب في تاريخ معيّن بعد توقيعه من المختص ، وأنه لا وجه لطلب النيابة الطاعنة امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة علي السلب أي دالة علي عدم ايداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما ، كا تقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 من . القانون سالف الذكر ولما كانت النيابة العامة لم تقدم تلك الشهادة ولا يصح أن يقوم مقامها تلك التأشيرة الخالية من التوقيع علي هامش الحكم وتصها أنه - ورد الحكم في 1987/5/11 - ولم يثبت أن قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المقرر بالمادة 34 من ذلك القانون ، فان طعنها يكون غير مقبول شكلا .

























ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق