الصفحات

الأربعاء، 24 أبريل 2013

الطعن 4121 لسنة 57 ق جلسة 19/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 20 ص 181

جلسة 19 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحامد عبد الله.

----------------

(20)
الطعن رقم 4121 لسنة 57 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
(2) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.
(4) ضرب "أفضى إلى موت". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بانقطاع رابطة السببية بين اعتداء الطاعن على المجني عليه ووفاته - للتدخل الجراحي - يجب أن يكون صريحاً. وإلا فلا يعد مطروحاً على المحكمة. ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف اليمين. جواز الأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذا أحس القاضي فيها بالصدق.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في المحاكمات الجنائية. باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة عليه. النعي عليها في هذا الشأن. جدل موضوعي. لا يجوز إثارته أمام النقض.
(7) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني.

-----------------
1 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أن أطرحها ومن ثم فإنه ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال والدة المجني عليه بما مفاده أنه إثر مشادة بين المجني عليه والطاعن تعدى عليه الأخير بالضرب بقطعة من الخشب على رأسه ضربة واحدة فأحدثت إصابته ثم نقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه بالرأس حيوية حديثة نشأت عن المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه ويجوز حدوثها من الضرب بقطعة من الخشب وتعزى الوفاة إلى تلك الإصابة بما أدت إليه من كسر شرخي بالجمجمة ونزيف على سطح المخ، ثم عرض الحكم لما أثاره الطاعن من احتمال تلقي المجني عليه أكثر من ضربة فأطرحه في قوله "فهذا الاحتمال قد كذبه تقرير الصفة التشريحية ولم يقل به أحد في الأوراق ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على دفاع المتهم" وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم عن أقوال والدة المجني عليه وتقرير الصفة التشريحية - على المساق المتقدم - ومن أن لهما معينهما الصحيح في الأوراق، وكان الدليل المستمد من أقوال والدة المجني عليه الذي أخذت به المحكمة واطمأنت إليه غير متعارض مع الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية بل إن بيان الحكم في ذلك يتفق فيه مساق الدليلين وهو ما التزمه الحكم في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن فإن ما ينعاه الطاعن من ذلك يكون على غير أساس.
3 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مصادرتها في ذلك، ومن ثم فإن ما يسوقه الطاعن من مطاعن على تقرير الصفة التشريحية ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - لما كان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في طعنه من انقطاع رابطة السببية بين اعتدائه على المجني عليه ووفاته للتداخل الجراحي، فإن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع لم يطرح أمامها ولم يقبل منه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها.
5 - لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال، ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه.
6 - لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، وكان لا يعيب الحكم عدم إبانته أن الشاهد قد سئل على سبيل الاستدلال، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
7 - من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الشاهد..... قد عرف المتهم (الطاعن) باسمه وتحدث عن المصاب بأنه شخص لا يعرفه وجاء بأقواله أن شجاراً نشب بينهما ثم شاهد الأخير ملقى على الأرض مصاباً فإنه لا يعيب الحكم وهو بصدد سرده لشهادة الشاهد نعته المصاب بالمجني عليه لأن الواقعة كما أوردها الحكم - بما لا يماري فيه الطاعن - ليس فيها مصاب آخر سوى المجني عليه الذي لم يزعم الطاعن أن الشاهد كان يعني بكلمة المصاب شخصاً آخر خلافه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب..... بقطعة من الخشب على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في...... وقيد بجدولها برقم...... ومحكمة النقض قضت في...... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمة جنايات الإسكندرية (محكمة الإعادة) قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد، ذلك بأن الطاعن تمسك بأن إصابة المجني عليه حدثت من سقوطه على الأرض دون تدخل أحد وهو ما قال به المجني عليه بمحضر الشرطة قبل وفاته فلم يعن الحكم بتحقيق هذا الدفاع الجوهري وأطرحه بأسباب غير سائغة، كما أثار المدافع عن الطاعن وجود تعارض بين الدليلين القولي والفني لأن إصابة المجني عليه حسب وصفها بتقرير الصفة التشريحية لا يمكن أن تحدث من ضربة واحدة كما قررت والدته كما تمسك بأن الوفاة حدثت نتيجة التداخل الجراحي، فأطرح الحكم هذا الدفاع في شقه الأول برد غير سائغ ولم يعرض له في شقه الثاني، كما عول الحكم في إدانة الطاعن على أقوال الشهود...... و....... و....... ناسباً لهم أقوالاً لا أصل لها في الأوراق، وعول الحكم على شهادة...... رغم أنه سئل على سبيل الاستدلال لصغر سنه ولم يثبت الحكم ذلك، وقد نسب إليه الحكم أنه أبلغ والده....... بأن الطاعن تماسك مع المجني عليه الذي شاهده مصاباً بعد ذلك حال أن الثابت من أقواله أنه لم يحدد الأخير بأنه المجني عليه، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استقاها من أقوال الشهود وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية، لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة، لأن إصابة المجني عليه حدثت نتيجة سقوطه على الأرض مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة النقض في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال والدة المجني عليه بما مفاده أنه إثر مشادة بين المجني عليه والطاعن تعدى عليه الأخير بالضرب بقطعة من الخشب على رأسه ضربة واحدة فأحدثت إصابته ثم نقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه بالرأس حيوية حديثة نشأت عن المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه ويجوز حدوثها من الضرب بقطعة من الخشب وتعزى الوفاة إلى تلك الإصابة بما أدت إليه من كسر شرخي بالجمجمة ونزيف على سطح المخ، ثم عرض الحكم لما أثاره الطاعن من احتمال تلقي المجني عليه أكثر من ضربة فأطرحه في قوله "فهذا الاحتمال قد كذبه تقرير الصفة التشريحية ولم يقل به أحد في الأوراق ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على دفاع المتهم" وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم عن أقوال والدة المجني عليه وتقرير الصفة التشريحية - على السياق المتقدم - ومن أن لهما معينهما الصحيح في الأوراق، وكان الدليل المستمد من أقوال والدة المجني عليه الذي أخذت به المحكمة واطمأنت إليه غير متعارض مع الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية بل إن بيان الحكم في ذلك يتفق فيه مساق الدليلين وهو ما التزمه الحكم في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن فإن ما ينعاه الطاعن من ذلك يكون على غير أساس، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مصادرتها في ذلك، ومن ثم فإن ما يسوقه الطاعن من مطاعن على تقرير الصفة التشريحية ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولما كان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في طعنه من انقطاع رابطة السببية بين اعتدائه على المجني عليه ووفاته للتداخل الجراحي، فإن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع لم يطرح أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها، لما كان ذلك وكان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال، ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه، وإذ كان الطاعن لا يدعي أن الشاهد...... لا يستطيع التمييز أصلاً ولم يطلب من المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديه، بل اقتصر على تعييب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على أقواله بصفة أصلية بسبب صغر سنه، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، وكان لا يعيب الحكم عدم إبانته أن الشاهد قد سئل على سبيل الاستدلال، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً، لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الشاهد..... قد عرف المتهم (الطاعن) باسمه وتحدث عن المصاب بأنه شخص لا يعرفه وجاء بأقواله أن شجاراً نشب بينهما ثم شاهد الأخير ملقى على الأرض مصاباً فإنه لا يعيب الحكم وهو بصدد سرده لشهادة الشاهد نعته المصاب بالمجني عليه لأن الواقعة كما أوردها الحكم - بما لا يماري فيه الطاعن - ليس فيها مصاب آخر سوى المجني عليه الذي لم يزعم الطاعن أن الشاهد كان يعني بكلمة المصاب شخصاً آخر خلافه، ولما كان البين من المفردات أيضاً أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود...... و....... و...... له أصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون سديداً، ويضحى الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق