الصفحات

الأربعاء، 24 أبريل 2013

(الطعن 4324 لسنة 57 ق جلسة 13/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 13 ص 128)

الموجز:
اختصاص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التي أسبغ قانون الأحكام العسكرية عليها ولاية الفصل فيها ـ عدا الجرائم التي تقع من الأحداث ـ هو اختصاص مشترك بين القضاء العسكري والمحاكم المدنية مؤدي ذلك التزام المحاكم العادية بالفصل في أية جريمة تري السلطات القضائية العسكرية عدم اختصاصها بها . أساس ذلك .
القاعدة:
لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر علي أن اختصاص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التي أسبغت نصوص قانون الأحكام العسكرية عليها ولاية الفصل فيها عدا الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون عملا بنص المادة الثامنة مكررا منه ، هو اختصاص مشترك بين القضاء العسكري وبين المحاكم العادية ، لا يمنع نظر أيهما فيها ، من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات أن أحد جنود الشرطة العسكرية تولي جمع الاستدلالات في الواقعة ثم أصدر أحد وكلاء النيابة العسكرية أمرا بحفظ الأوراق لم يوافق عليه رئيس النيابة العسكرية وأمر بإرسال الأوراق للنيابة العامة المختصة . وكان من المقرر أن المحاكم العادية تلتزم بالفصل في أية جريمة تري السلطات القضائية العسكرية عدم اختصاصها بها اعتبارا بأن قرارها في هذا الشأن هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيبا وذلك تطبيقا لنص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية علي الطاعن أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظرها . وكان لا صحة لما يدعيه الطاعن من أن النيابة العسكرية أصدرت قرارا في الدعوى بعدم وجود وجه لإقامتها فان ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة المطعون في حكمها بنظر الدعوى يكون علي غير سند من القانون . 


الموجز:
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعى التفات المحكمة عن أقوال شاهد مفاده : اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها المجادلة فى تقدير المحكمة للدليل واطمئنانها إليه غير جائزة أمام النقض .
القاعدة:
إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة ورؤيته للطاعنين الثانى والثالث بالسيارة قبل الفرار منها ليلا على ضوء الأنوار الكاشفة التى كان أفراد القوة المرافقين له يحملونها ، فان ما يثيره الطاعنون من منازعة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق