الصفحات

الجمعة، 19 أبريل 2013

[الطعن رقم 429 - لسنــة 47 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة  وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال                                      رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين  / خالد احمد حسن                                                       عضو المحكمة
                                                / محمد فاروق محمد                                                  عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار             / سامح عبد الفتاح حرب                                             مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                                / عصام الدين محمد إبراهيم                                       أميــــن الســـر

     الوقائع

أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 19/4/1999 , وقيدت بجدولها برقم 6026/53ق طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار موضوع الدعوى واعتباره عديم الأثر من تاريخ صدوره .
وذكر المدعي شرحا لدعواه ، أنه يعمل ضمن قطاع الأمن الخاص بمصنع 99 الحربي بعين حلوان ، وقد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للمصنع والمسجلة تحت رقم 357/1982 وهو ضمن أعضاء الجمعية منذ تأسيسها - إلي أن فوجئ بخطاب الهيئة المدعى عليها  رقم 1398 المؤرخ 19/2/1999 ومرفق به قرار رئيس الهيئة رقم 604/1998 بإسقاط عضويته مع آخرين -  بناء علي التحقيقات التي تمت برقم 251/1997 ، وإذ صدر هذا القرار باطلا ومخالفا لحكم المادة (87) من القانون رقم 14/1981 بشأن التعاون الإسكاني والمادة (16) من النظام الداخلي للجمعية فضلا عن عدم ثبوت المخالفات المنسوبة للمدعى، وهو ما حدا بالأخير إلي رفع دعواه  الماثلة بطلباته سالفة البيان.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 30/1/2000 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية للإسكان 000 وأبقت الفصل في المصاريف.
ونفاذا لهذا الحكم فقد وردت الدعوى إلي  المحكمة الماثلة -  وتدوول نظر الشق العاجل منها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات - و بجلسة 17/7/2000 تقرر إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها و أحيلت الدعوى إلى الهيئة  وجرى تحضيرها علي النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير ، و قدم محامي الحكومة مذكرة بدفاعه - كما أودع الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها - ثم تقرر حجز الدعوى للتقرير حيث أودعت الهيئة لاحقا تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم :-
1- بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهم الأول والثالث بصفتيهما وإخراجها من الدعوى بدون مصروفات .
2- بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي الثاني ورفضها موضوعا  وإلزام المدعي المصروفات .
ثم تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 16/3/2003 لم يحضر المدعي وكذا لم يحضر الأخير بجلسة 16/11/2003  وحضر محامي الحكومة وأودع  حافظة مستندات -  وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/12/2003 وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 15/2/2004 ليرد المدعي ورد بحافظة مستندات الدولة المودعة  بجلسة 16/11/2003 ، وإذ  لم يحضر المدعي  بالجلسة المحددة فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 20/6/2004 لإخطاره  بالحضور والرد ، وبالجلسة المحددة تكرر غياب المدعي فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 26/12/2004 وبها لم يحضر المدعي فقررت المحكمة حجز الدعوى فيها بجلسة 27/3/2005 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة وذلك لجلسة اليوم 29/5/2005 وفيها صدر الحكم بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر وأبقت الفصل في المصروفات - وقد مضت مدة الوقف - وعجَل قلم  كتاب المحكمة السير في الدعوى - وتحدد لنظرها جلسة 23/10/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى  النطق به .

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة المقررة  قانونا.
و حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم 604/1998 بإسقاط عضوية مجلس الإدارة عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لموظفي وعمال مصنع 99 الحربي بحلوان ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار- وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
و حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968والمعدل  بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992, 18 لسنة 1999 تنص على أن:
" تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة..................... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
ومن حيث أن مفاد  ما تقدم ، أن المشرع رغبة منه في عدم تعطيل الفصل في المنازعات - رخص للمحكمة سلطة وقف الدعوى جزائيا حال تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو إهماله في القيام بأي إجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة - وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 935/41ق.ع - جلسة 12/12/2001 ".
و حيث أنه بتطبيق ما سلف علي وقائع التداعي الماثل - ولما كان الثابت بالأوراق - أن المحكمة قد قضت بجلسة 29/5/2005 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر - وقد مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو ينفذ ما أمرت به المحكمة من الحضور ومتابعة دعواه وهو ما يتعين معه الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
سكرتير المحكمة                                                                         رئيس المحكمة
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق