الصفحات

الجمعة، 19 أبريل 2013

[الطعن رقم 13 - لسنــة 49 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية - وملحقاتها
 بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005
 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد                                                 رئيس المحكمة
 وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد سعد على                                             عضو المحكمة
 وعضوية السيد الأستاذ المستشارالمساعد  / محمد فاروق محمد قرني                                عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ النائب                 / عادل جوده محمد                                          مفوض الدولة
 وسكرتارية السيد                                / فؤاد حامد إبراهيم                                               أمين السر



      الوقائع  

    إنه في يوم 9/10/2001 أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة يطلب في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في المقابل النقدي لمدة 474 يوما من رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات .
     وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه كان يعمل بوظيفة سائق بالدرجة الثالثة بالهيئة المدعى عليها ضمن المجموعة النوعية للوظائف الحرفية وذلك حتى أحيل إلى المعاش اعتبارا من 29/6/1999 وذلك بموجب القرار رقم 138 لسنة 1999 لبلوغه السن القانونية لترك الخدمة .
     ولما كان للمدعى رصيد متراكم من الأجازات الاعتيادية - التي لم يستنفدها إبان خدمته - يبلغ مقداره 594 يوما وقد صرفت له الهيئة المدعى عليها ما يعادل 120 يوما عند تقاعده فتبقي له 474 يوما امتنعت الهيئة عن صرف المقابل النقدي لها فلجأ المدعى إلى لجنة فض المنازعات المختصة بالطلب رقم 41 لسنة 2001 التي أوصت بجلسة 27/8/2001 برفض الطلب وهو ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان .
     وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقد أودع كل من وكيل المدعى والحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات كما قدم الأخير مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى ، وبجلسة 16/3/2002 تقرر حجز الدعوى للتقرير .
     وفي شهر ديسمبر 2002 أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعى في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء خدمته مع خصم ما سبق صرفه له من هذا الرصيد مع إلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات .
    ثم تدوولت الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .

     المحكمة 

    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة المقررة قانونا .
         وحيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها إبان خدمته بالهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية بما يعادل 474 يوما
محسوبا بواقع آخر أجر أساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كانت تصرف له عن تقاعده وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات وأتعاب المحاماة .
      وحيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تندرج في عداد دعاوى الاستحقاق التي تنحدر من قيد ميعاد وإجراءات دعوى الإلغاء.
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية ، فإنها تكون مقبولة شكلا .
   وحيث أنه عن الموضوع ، فان المادة 13 من الدستور المصري الصادر في 11/9/1971 تنص على أن " العمل حق واجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع   ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضي قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
     ومن حيث أن المادة 62 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م تنص على أن " تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله ألا لأجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية وفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة ". وتنص المادة 65 من ذات القانون - معدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 على أن " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية باجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي : 1 - 15 يوما في السنة الأولى .
  2 - 21 يوما أمضى سنة كاملة .
  3 - 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة .
  4 - 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين . 
  ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ". ويجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة . ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات أستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي  مضافا إليه العلاوات الخاصة والتي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ."  وتنص المادة الثانية من القانون لسنة 1991 على أن " تسري أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغي كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ."
     وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القانون في 7/12/1991 .
     ومفاد ما تقدم أن " الدستور خول السلطة التشريعية تنص المادة 13 سالفة البيان تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وألا كان ذلك في ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية وإخلالا بالتزاماتها الجوهرية التي يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها .
     ومن حيث أن المشرع نظم في المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حق العامل في الأجازة السنوية كحق مقرر له يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وحدد للإجازة السنوية مددا تختلف باختلاف مدة خدمة العامل وسنه ، ولم يجز لجهة الإدارة تقصيرها أو تأجيلها أو إنهاءها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل في المرفق ،  وفي المقابل أجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد من هذه الأجازات مع وضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد

أثناء مدة خدمة العامل .  فإذا انتهت خدمة العامل قبل تمكنه قانونا أو فعلا من استنفاذ ما تجمع له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات .
      ومن حيث أن المشرع في المادة 65 المشار إليها - بعد تعديلها بالقانون رقم 219 لسنة 1991 - الذي يسري اعتبارا من 8/12/1991 على جميع العاملين بالدولة المعاملين بنظم وظيفية خاصة قيد اقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنها أربعة أشهر.
  ألا أن المحكمة الدستورية العليا حسمت ما ثار من خلاف في المسالة الدستورية التي أحاطت بهذا الشرط بحكمها الصادر بجلسة 6 /5/ 2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق  دستورية ،  والذي  يقضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل
من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا على أسباب اقتضتها مصلحة العمل .
 وإذا نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة  إلى الدولة بسلطتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت ، ومن ثم فان هذه المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل مقتضاه على وقائع الدعوى الماثلة باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا عما بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدى إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتي أتصل بها النص مؤثرا فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد أستقر أمرها -  قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بناء على حكم قضائي أو كانت قد أنقضت بالتقادم .
      ومن حيث إن نص الفقرة الأخيرة من نص المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن المدعى أصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة 65 سالفة البيان ، فان مؤدى ذلك أحقية المدعى في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات . " يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة21ق  ق بجلسة 9 /9/ 2000 وحكم محكمة النقض - دائرة طلبات رجال القضاء -  في الطلب رقم 41 لسنة  98 ق بجلسة 3 /4/ 2001 ، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/6/579 جلسة 7 /2/ 2001 وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3364 ، 5435 لسنة 44 ق . ع الصادر بجلسة 23/6/ 2001 .  ولا يغير من هذه النتيجة خلو ملف المدعى مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول على أجازات لم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله على رصيد أجازاته الاعتيادية راجع إلى أسباب أفتضتها مصلحة العمل أدت إلى عدم حصول المدعى على أجازاته الاعتيادية سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعا بطبيعة العمل فيه دوما أو مؤقتا أو خصت وظائف معينة طوعا لمقتضياتها أو اقتصرت على المدعى ، ذلك أنه فضلا عن أن التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يؤدى إلى القول بأنه إذا أدى العامل عمله أستحق عنه أجره فإن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما ، فعله المنح للمقابل النقدي هي عدم القيام بالأجازة وأداء العمل ولا من القيام بالأجازة فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالأجازة وأداء العمل تحقق المعلول وهو منح المقابل  ، وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وجهة الإدارة التي لا شك أثرت بمقدار قيمة مدة العمل التي كان يستحق العامل عنها أجازة خاصة وأنه لا يتصور عقلا ومنطقا في ظل أحكام كانت تحدد الحد الأقصى لمقابل الأجازات بأربعة أشهر، ألا يطالب العامل بإجازة اعتيادية تمثل له مزية وتحقق له امتياز إلا إذا كان ذلك راجعا إلى جهة العمل أو الأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإدارة العامل دخل فيها ،  ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها .
       فإذا أضيف على ما تقدم أن عبء الإثبات في مجال منازعات الإدارة الناشئة عن العلاقة الوظيفية يقع -  حسبما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة -  على عاتق جهة الإدارة نظرا لاحتفاظها بالوثائق والمستندات ذات الأثر الحاسم في المنازعات المشار إليها ،  ومن ثم يكون على جهة الإدارة أن تثبت أن عدم منح العامل الأجازة الاعتيادية التي استحقتها إبان خدمته -  فيما جاوز مدة الأربعة أشهر كانت عن رغبته وإرادته ولا يكتفي في هذا الشأن  بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب للحصول على أجازة لأن هذا المسلك لأقي  قبولا من جهة الإدارة باعتباره محققا لمصلحتها التي لولا

وجودها لأجبرت العامل على الحصول على الأجازة  التي استحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح بالاحتفاظ به ومقداره أربعة أشهر .
      ومن حيث أن أوراق الدعوى الماثلة قد خلت مما يفيد أن عدم منح المدعى الأجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته والتي جاوزت الأربعة أشهر يرجع إلى رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ،  فانه يتعين القضاء بتحمل جهة الإدارة تبعة مسلكها هذا وبأحقية المدعى في مقابل نقدي عن كامل متجمد رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها مع خصم ما سبق صرفه له من هذا الرصيد .    
      وحيث أنه من  يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب  

  حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف المقابل النقدي لمتجمد رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها إبان خدمته بالهيئة المدعى عليها بما يعادل 474 يوما محسوبا بواقع آخر أجر أساسي تقاضاه المدعى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كانت تصرف له عند تقاعده ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
                       سكرتير المحكمـــــــــــــة                                       رئيس المحكمـــــــــــــــة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق