الصفحات

الأربعاء، 24 أبريل 2013

الطعن 4261 لسنة 57 ق جلسة 24/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 25 ص 209

جلسة 24 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.

---------------

(25)
الطعن رقم 4261 لسنة 57 القضائية

(1) مواد مخدرة. جلب. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". جمارك "إقليم جمركي" "خط جمركي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جلب المخدر في حكم القانون 182 لسنة 1960. مناط تحققه؟
الإقليم الجمركي والخط الجمركي. ماهية كل منهما؟
تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي. بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960. يعد جلباً محظوراً.
مثال.
(2) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". استدلالات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(3) مواد مخدرة. تفتيش "التفتيش بإذن". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير قيمة الشهادة. موضوعي. عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية.
(5) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.

---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله "أن رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي قام بضبط الطاعن وتفتيش حقيبته بناء على تحريات وإذن من النيابة العامة عقب وصوله من دلهى إلى مطار القاهرة في صالة (الترانزيت) فعثر داخل حقيبته على لفافتين تحويان 2.135 كيلو من مادة الهيروين المخدرة". وأقام الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشاهد الضابط ومن تقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك. وكان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها غير مقصور على صور استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً فحسب، بل أنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التي يتحقق بها نقل المخدر ولو في داخل نطاق ذلك المجال على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6 التي رصد لها المشرع الفصل الثاني من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها، فاشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التي بينها بيان حصر وبالطريقة التي رسمها على سبيل الإلزام والوجوب، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله وإيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الإذن من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة، وتحديد كيفية الجلب بالتفصيل. يؤكد هذا النظر فوق دلالة المعنى اللغوي للفظ "جلب" أي ساق من موضع إلى آخر - أن المشرع لو كان يعني الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة، ولما منعه مانع من إيراد لفظ استيراد قرين لفظ "تصدير" على غرار نهجه في القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير. كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أنه "يقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة، وأن الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية" ومفاد ذلك أن تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه، يعد جلباً محظوراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد اجتاز الخط الجمركي ناقلاً المخدرات من خارج جمهورية مصر العربية إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي، فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيقه غير سديد.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
3 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها كما هو الحال في الدعوى الماثلة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - لما كان المرجع في تقدير قيمة الشهادة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى كانت قد صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل ما يثيره المتهم من أوجه دفاع موضوعية إذ الرد يكون مستفاداً ضمناً من القضاء بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
5 - لما كان الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها. فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه جلب لداخل جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً (هيروين) دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في...... عملاً بالمواد 1، 2، 3، 33/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 103 من الجدول الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة جلب جوهر مخدر قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب. ذلك بأن الطاعن لم يتجاوز بفعله الخط الجمركي وكان مروره عابراً بمناسبة قدومه من دلهى في طريق سفره إلى نيجيريا، مما لا يوفر جريمة جلب المخدر في حقه. فضلاً عن أن الحكم لم يرد على ما أثاره الدفاع عن الطاعن من بطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها، وبطلان التفتيش لأنه تم قبل صدور إذن النيابة، وانتفاء صلة الطاعن بالحقيبة التي عثر فيها على المخدر وتلفيق التهمة له. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله "أن رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي قام بضبط الطاعن وتفتيش حقيبته بناء على تحريات وإذن من النيابة العامة عقب وصوله من دلهى إلى مطار القاهرة في صالة (الترانزيت) فعثر داخل حقيبته على لفافتين تحويان 2.135 كيلو من مادة الهيروين المخدرة". وأقام الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشاهد الضابط ومن تقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك. وكان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها غير مقصور على صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً فحسب، بل أنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التي يتحقق بها نقل المخدر ولو في داخل نطاق ذلك المجال على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6 التي رصد لها المشرع الفصل الثاني من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها، فاشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التي بينها بيان حصر وبالطريقة التي رسمها على سبيل الإلزام والوجوب، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله وإيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الإذن من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة، وتحديده كيفية الجلب بالتفصيل. يؤكد هذا النظر فوق دلالة المعنى اللغوي للفظ "جلب" أي ساق من موضع إلى آخر - أن المشرع لو كان يعني الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة، ولما منعه مانع من إيراد لفظ استيراد قرين لفظ "تصدير" على غرار نهجه في القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير. كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أنه "يقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة، وأن الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية" ومفاد ذلك أن تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه، يعد جلباً محظوراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد اجتاز الخط الجمركي ناقلاً المخدرات من خارج جمهورية مصر العربية إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي، فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيقه غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه استناداً إلى اطمئنان المحكمة من أقوال الشاهد إلى جدية التحريات. وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها كما هو الحال في الدعوى الماثلة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان المرجع في تقدير قيمة الشهادة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى كانت قد صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل ما يثيره المتهم من أوجه دفاع موضوعية إذ الرد يكون مستفاداً ضمناً من القضاء بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. وكان الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها. فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق