الصفحات

الأربعاء، 24 أبريل 2013

الطعن 1401 لسنة 57 ق جلسة 21/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 24 ص 205

جلسة 21 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وحسن عميره وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.

-----------------

(24)
الطعن رقم 1401 لسنة 57 القضائية

(1) دعوى جنائية. حكم "قوة الشيء المحكوم فيه".
صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.
فقد الحكم المطعون فيه بالنقض. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه. استيفاء جميع إجراءات الطعن. مقتضى ذلك. إعادة المحاكمة. المادتان 554، 557 إجراءات جنائية.
(2) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب الفصل في موضوع الدعوى.

----------------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الجنحة رقم..... لسنة (....) قسم ثان المحلة الكبرى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة.
2 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه أثناء قيادته سيارته بأن لم يهدئ السير عند مفارق الطريق وأماكن عبور المشاة ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره فاصطدم بسيارته بالمجني عليه وأحدث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. ثانياً: لم يتبع إشارات رجل المرور بالتهدئة في أماكن عبور المشاة. ثالثاً: لم يلزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء السير. رابعاً: لم يهدئ السير في أماكن عبور المشاة. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 74/ 9 - 10، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمادة 52 من اللائحة التنفيذية. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المحلة الكبرى قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية عارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (مأمورية المحلة الكبرى) - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم...... لسنة 51 القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه (للمرة الثانية) في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الجنحة رقم..... لسنة.... قسم ثان المحلة الكبرى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة. ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق