الصفحات

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 2292 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن     مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة


     اقام المدعى الدعوى الماثلة بأيداع صحيفتها إبتداءً سكرتارية محكمة القضاء الإدارى بقنا بتاريخ 22/5/2000 قيدت بجدولها تحت رقم 1507 لسنة 8ق طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً  وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إنهاء خدمته رقم 263 لسنة 1998 وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه كان يعمل بقطاع قفط  التعليمى  وحصل على أجازة خاصة بدون مرتب عن المدة من 1/4/1998 إلى 31/3/1999 للعمل بدولة السعودية بناء على موافقة وكيل وزارة التربية والتعليم فى 7/7/1998  وموافقة وزير التربية والتعليم  فى 28/9/1998 - إلا أنه فوجئ بأن الجهة الإدارية أعتبرته منقطعاً إعتباراً من 1/4/1998 وأصدرت  قرار إنهاء خدمة المطعون فيه - وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر ونظرت محكمة القضاء الإدارى بقنا الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وبجلسة 15/11/2000 قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير  بالرأى القانونى فيها .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بقنا على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة  مستندات طويت على المستندات المعلاه  بغلافها  .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً  مسبباً  بالرأى القانونى  فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير ونظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 11/12/2003 حكمت المحكمة بعدم أختصاصها  نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات  ونفاذاً لذلك أحيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت  بجدولها تحت الرقم المدون بصدر هذا الحكم ونظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 12/6/2004 وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات  وبجلسة 9/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم . وبهذه الجلسة قررت المحكمة  إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على  أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 263 بتاريخ 11/8/1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار  والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ولما كان الثابت من الأوراق  أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 11/8/1998 وخلت الأوراق  ولم تقدم الجهة الإدارية  ما يفيد تاريخ علم المدعى به . وإذ  تظلم منه المدعى بتاريخ 23/3/2000 وخلت الأوراق مما يفيد علمه برد  الجهة الإدارية على تظلمه وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 22/9/2000 فمن ثم تكون الدعوى مقامة فى الميعاد القانونى المقرر  لدعوى الإلغاء  وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية  الأخرى قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً  .
ومن حيث أن المستقر عليه أن بحث موضوع الدعوى يغنى عن البحث فى الشق العاجل فيها .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 98 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يعتبر العامل مقدماً إستقالته فى الحالات الآتية :
(1) إذا أنقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً  التالية ما يثبت أن أنقطاعه كان بعذر مقبولاً ........... فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الأنقطاع أو قدم هذه  الاسباب  ورفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ أنقطاعه عن العمل .
(2) إذا أنقطع عن عمله بغير أذن تقبله  جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة  وتعتبر خدمته  منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لآكتمال  هذه المدة ،  وفى الحالتين السابقتين  يتعين إنذارالعامل كتابة بعد أنقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى  وعشرة أيام فى الحالة  الثانية .
(3) ................................................................................................
 ولا يجوز إعتبار العامل مستقبلاً فى جميع الأحوال إذا كانت قد أتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال  الشهر التالى لإنقطاعه عن العمل أو الالتحاق بالخدمة فى جهة أجنبية .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أقام قرينة على أعتبار العامل مستقبلاً  من عمله  وعازفاً عنه وهذه القرينة تتمثل فى أنقطاعه عن عمله أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصله  وذلك إذا كان هذا الأنقطاع  بغير أذن أو دون تقديم عذر أو مع تقديم عذر ولكنه  رفض من جهة الإدارة ، ولكن يشترط لإعمال هذه القرينة فى شأن العامل المنقطع عن عمله  مراعاة إجراء شكلى حاصله الزام جهة الإدارة  بإنذار العامل كتابة بعد أنقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام إذا أنقطع بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوماً  متتالية  وكذلك إذا أنقطع عن عمله بغير أذن أكثر من ثلاثين يوماً  غير متصلة  وهذا الإجراء القصد منه أن تستبين  الجهة الإدارية أصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه وفى ذات الوقت إعلانه بما ترى أتخاذه  من إجراء حياله بسبب أنقطاعه عن العمل وتمكيناً له من إبداء عذره  قبل إتخاذ الإجراء وقرينة الاستقاله الضمنية مقررة لصالح الجهة الإدارية فلها أن لا تستعملها وتقرر إحالة العامل  المنقطع الى المحاكمة التأديبية  خلال الشهر التالى لأنقطاعه " يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة  الإدارية العليا فى الطعن رقم 920 لسنة 33ق جلسة 12/3/1988 والطعن رقم 2285 لسنة 32ق جلسة 17/3/1987 "
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت  من الأوراق أن المدعى كان من عداد العاملين بمديرية  التربية والتعليم بقنا وأنقطع عن عمله إعتباراً  من 1/4/1998 وقامت الجهة الإدارية بإنذاره بتاريخ 20/6/1998 بأنه منقطع عن عمله وأنه إذا أستمر  فى أنقطاعه فإن سيفصل من الخدمة وإزاء عدم إستجابة المدعى لإنذار الجهة الإدارية وأستمراره فى أنقطاعه أصدرت الجهة الإدارية قرارها المطعون فيه رقم 263 بتاريخ 11/6/1998 بإنهاء خدمته إعتباراً من 1/4/1998 . فمن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون قائماً على سببه المحرر له وتكون المطالبة بالغاءه غير قائمة على سند صحيح من القانون حرية بالرفض .
ولا ينال من ذلك الصورة الضوئية  المقدمة من المدعى والمرفقة  بصحيفة دعواه والتى تفيد موافقة وزير التعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم على منحه أجازة بدون مرتب الفترة من 1/4/1998 حتى 31/3/1999 وحيث أنها صورة ضوئية لا تعتد بها المحكمة كما أن الجهة الإدارية أنـكرتها  وخلت الأوراق مما يؤكد صحتها وعجز المدعى عن تقدم أصل تلك الموافقة على الأجازة .
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات .


فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً والزمت المدعى المصروفات.
                         

                             سكرتير المحكمة                                  رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق