الصفحات

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 2064 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن    مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة


     أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها  سكرتارية المحكمة بتاريخ 11/6/2003 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً  وفى الموضوع بأحقيته فى صرف  مكافأت  الإمتحانات  والحوافز  الريادية بأنواعها والمكافأة المميزة ومنحة  عيد العمال والبدل النقدى  للمحافظات النائية عن مدة إعتقاله  الفترة من 1/12/1993 حتى 25/12/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار  وإلزام الجهة الإدارية  بالمصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 28/8/1993 تم أعتقاله  لأسباب  سياسية وظل معتقلاً حتى 1/1/2002 وقد صدر  أثناء أعتقاله القرار رقم 6 لسنة 1994 بتعيينه  بإدارة كوم أمبو التعليمية  إعتباراً من 1/12/1993 ثم صدر القرار رقم 130 لسنة 1995 بسحب قرار تعيينه رقم 6 لسنة 1994  ثم صدر القرار رقم 23/790 فى 11/12/2002 بسحب القرار رقم 130 لسنة 1995 وتسليمه العمل إعتباراً من 1/12/1993  تاريخ تعيينه .
واضاف المدعى بأن الجهة الإدارية قامت إعتباراً من 1/12/1993 تاريخ تعيينه  وحتى 25/12/2002 بحرمانه من صرف بدل النقدى للمحافظات النائية ومكافأت الإمتحانات والحوافز  الريادية والمكافأة المميزة ومنحة عيد العمال  بزعم عدم وجوده بالعمل وقت أستحقاق هذه المكافأت على الرغم  من أن أعتقاله  كان لأسباب سياسية ، وأختتم  المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت  بمحاضر جلساتها  حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت  كل منها على المستندات المعلاه بغلافها . وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى  القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب  ومنطوق هذا التقرير .
وتحدد  لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم  بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر وقد أنقضى الأجل المحدد  ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير  التشكيل لذات الجلسة  وإصدار  الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به  .

     بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف مكافأت الإمتحانات  والحوافز  الريادية والعلمية والمكافأة المميزة  والمنح والبدل النقدى للمحافظات النائية أثناء فترة أعتقاله  مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق  - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الألغاء ، وإذ أستوفت الدعوى  سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 40 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول  رقم ( 1 ) المرافق .
وتنص المادة ( 50 ) من ذات القانون على أن " تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة ، بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد  الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها  وبمراعاة  الأ يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية  المقدمة عنه "
وتنص المادة ( 51 )  من ذات القانون على أن " يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافأت  تشجيعية للعامل الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو أقتراحات تساعد على تحسين طبيعة العمل أو ربع كفاءة الأداء أو توفير  فى النفقات "
وتنص المادة ( 62 ) من ذات القانون على أن " ................. لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها ........ "
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن العامل يستحق أجراً مقابل ما يؤديه من عمل طبقاً لنظام الدرجات المشار اليها بجدول الأجور الملحق بقانون نظام العاملين المدنين بالدولة كما يستحق  بدلات وحوافز ومكافأت يرتبط منحها  له بتوافر أسباب تقريرها المنصوص عليها فى هذا القانون . وقد حظر المشرع على العامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها أو لسبب قرره القانون وإلا حرم من أجره عن مدة غيابه مع عدم الأخلال بمساءلته تأديبياً غير أن الأنقطاع الذى يرتب هذا الأثر هو الأنقطاع الإرادى الذى يرجع إلى إرادة العامل أما إذا كان الأنقطاع مرده ظروف وأسباب خارجة عن إرادته حالت بينه وبين مزاولته  لأعمال وظيفته فلا يجوز إعمال الأثر المترتب على الأنقطاع الإدارى فى هذه الحالة سواء من حيث الحرمان من الأجر أو المساءلة التأديبية .
ومن حيث الأعتقال السياسى هو إجراء وقائى  يرقى إلى مرتبه القوة القاهرة ويحول دون  الارادة الحرة للعامل المعتقل  والذهاب الى مقر عمله فى أوقاته الرسمية  ومن ثم فإن أنقطاعه عن عمله خلال مدة إعتقاله يعتبر إنقطاعاً غير إرادياً لا يؤثر  على صلته الوظيفية بالجهة التى يعمل بها ولا يحول دون أستحقاق  العامل المعتقل لمرتبه وما يدور معه من مزايا مالية وذلك بحسبانه أن الجهة الإدارية هى التى حالت بين العامل المعتقل سياسياً  وبين  مزاولته لعمله .
ومن حيث أنه  بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت  من الأوراق أن المدعى أعتقل سياسياً بتاريخ 28/8/1993 وتم تعيينه بإدارة أسوان التعليمية  بموجب القرار رقم (6 ) تعيينات  لسنة 1994وأعتبار أقدميته  فى التعيين إعتباراً من 1/12/1993 تم صدر القرار رقم 130 بتاريخ 11/10/1995والمتضمن  سحب قرار تعيينه وأعتباره كأن لم تكن ثم صدر  القرار رقم 23/970 بتاريخ 11/12/2002  بسحب  القرار رقم 130 بتاريخ 11/10/1995 وتضمن فى البند ثانياًُ منه على تسليمه العمل بإدارة  كوم أمبو التعليمية  بأجر شهرى قدره أول مربوط الدرجة الثالثة  التخصصية مضافاً اليه العلاوات الدورية والخاصة إعتباراً من تاريخ تعيينه فى 1/12/1993 وقام باستلام عمله فى 25/12/2002 .
ومن ثم فإنه يحق له صرف كافة المميزات المالية من حوافز ومكافأت ومنح  والبدل  النقدى المقرر عن تذاكر السفر المجانية والتى حرم منها بسبب إعتقاله  وكانت تصرف لأقرانه  ممن تسلموا  عملهم وذلك أعتباراً من 1/12/1993 حتى 25/12/2002 وذلك بحسبان أن الاعتقال  السياسى من قبيل القوة القاهرة التى حالت بينه وبين إستلامه لعمله وأستحقاقه لكافة المميزات  المالية السابقة . مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.


فلهذه الاسباب
 حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف  كافة الحوافز والمكافأت والمنح والبدل النقدى عن تذاكر السفر المجانية والتى تصرف لأقرانه القائمين  بالعمل فعلاً إعتباراً من 1/12/1993 حتى 25/12/2002 على النحو المبين بالأسباب  مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
                                    سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق