الصفحات

الأحد، 21 أبريل 2013

الطعن 2 لسنة 58 ق جلسة 1/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 نقابات ق 2 ص 37


جلسة 1 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
-----------
(2 نقابات)

الطعن رقم 2 لسنة 58 القضائية

 (1)نقابات. محاماة. طعن "إجراءاته".

صدور قرار من لجنة قبول المحامين أمام النقض في ظل القانون 17 لسنة 1983. خضوع إجراءات الطعن فيه للقواعد الإجرائية المقررة فيه. المادة الأولى مرافعات.
 (2)نقابات. محاماة. اختصاص. محكمة النقض "اختصاصها".
خلو القانون رقم 17 لسنة 1983 من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة قيد المحامين أمام النقض لا يجعل تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء. علة ذلك؟
انعقاد الاختصاص بنظر الطعون في قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لهذه المحكمة. أساس ذلك؟
 (3)قانون "تفسيره".
صياغة النص في عبارات واضحة جلية. اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.
 (4)نقابات. محاماة. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ما يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض؟. المادة 39/ 1 من القانون 17 لسنة 1983.

-----------

1 - لما كان القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض بتاريخ 19 من مارس سنة 1986 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وإذ صدر القرار في ظل العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية في هذا القانون إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات.
2 - لما كان القانون رقم 17 لسنة 1983 قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي وافتئات على حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي اللذين كلفهما الدستور في المادة 68 منه فضلاً عن أن مبدأ الطعن قد تقرر في ذات التشريع بالنسبة لكافة القرارات التي تصدر برفض طلبات القيد بالجداول الأخرى وليس ثمة وجه للمغايرة في هذا الخصوص بينها وبين القرارات التي تصدر برفض القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من سلطة الشارع استمداداً من التفويض المقرر له بمقتضى المادة 167 من الدستور أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية - التي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام، وكان الشارع إعمالاً لهذه السلطة قد نهج حين سن القانون رقم 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل في الطعون في القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين بلا استثناء من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي نظراً لاتصال موضوع هذه القرارات بتنظيم مهنة المحاماة التي تمارس بصفة أساسية أمام تلك الجهة، وكان الشارع بما نص عليه في المواد 19، 33، 36 من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 قد جعل من اختصاص محكمة استئناف القاهرة الفصل في الطعون في القرارات الصادرة برفض طلبات القيد في الجدول العام للمحامين وجدولي المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبما نص عليه في المادة 44 من ذات القانون من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون في القرارات التي تصدر بنقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين - قد أفصح عن التزامه في التشريع الجديد للمحاماة بذات نهجه في التشريع السابق من نزع الاختصاص بالفصل في الطعون في قرارات رفض طلبات بجداول المحامين من ولاية القضاء الإداري والإبقاء على ما كان معمولاً به في ظل القانون رقم 61 لسنة 1968 من إسناد تلك الولاية بلا استثناء إلى جهة القضاء العادي، يؤكد ذلك النظر المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1983 وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون والمناقشات التي دارت حوله في المجلس، قد خلت جميعها من أية إشارة إلى العدول عن هذا النهج أو تعديله - وبديهي أن الشارع ما كان لينجو إلى نقل الاختصاص من جهة القضاء العادي إلى القضاء الإداري دون أن يكون لذلك صداه، في المذكرة الإيضاحية للقانون أو في أعماله التحضيرية، كما أن التزام الشارع بنهجه في التشريع السابق قد تأكد بالإبقاء في المادة 141 من القانون الجديد على ما كان منصوصاً عليه في المادة 25 من القانون السابق من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة بإسقاط العضوية عن أي من أعضاء مجلس النقابة بل إنه استحدث في المادة 134 من القانون الجديد نصاً يقضي بإسناد ولاية الفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات الاستبعاد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى محكمة استئناف القاهرة بما يكشف عن الاتجاه في القانون الجديد للمحاماة إلى التوسع في إسناد ولاية الفصل فيما ينشأ عن تطبيقه من طعون إلى القضاء العادي وليس إلى الحد منه، ومن ثم فإنه إذا كان خلو قانون المحاماة الجديد من نص ينظم الطعن في القرارات الصادرة برفض طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لا يعني أن تكون تلك القرارات بمنأى عن الطعن عليها، فإنه لا يعني كذلك أن تصبح ولاية الفصل في الطعن فيها للقضاء الإداري، وإلا كان ذلك مؤدياً إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد، ذلك أن جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض شأنه شأن الجداول الأخرى من حيث توافر العلة التي رأى المشرع من أجلها أن يختص القضاء العادي بالفصل في الطعون المتعلقة بها مما لا محل معه لاختلافه عنها في شأن هذا الاختصاص بل إن تشكيل اللجنة المنوط بها الفصل في طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض برئاسة رئيسها أو أحد نوابه طبقاً لنص المادة 40 من القانون المشار إليه من شأنه أن يضفي عليها طابعاً قضائياً لا يتوافر في اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون والمنوط بها نظر طلبات القيد في الجداول الأخرى إذ هي ذات تشكيل إداري بحت ومع ذلك فقد أسند الشارع ولاية الفصل في الطعن في قراراتها إلى جهة القضاء العادي. لما كان ما تقدم، فإنه نزولاً على مشيئة الشارع التي أفصح عنها على نحو ما سلف بيانه يكون الاختصاص بنظر الطعون في قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض ما زال معقوداً لهذه المحكمة.
3 - الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه.
4 - لما كان قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعمول به من الأول من إبريل سنة 1983 والذي قدم الطاعن طلبه وصدر القرار المطعون فيه في ظله، قد نص في المادة 39/ 1 منه على أنه: "يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية: 1 - المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل....." فإن البين من هذا النص في واضح لفظه وصريح دلالته اتجاه إرادة الشارع إلى قصر القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض بالنسبة إلى المشتغلين بمهنة المحاماة على هؤلاء الذين يشتغلون بها أمام محاكم الاستئناف، لمدة عشر سنوات على الأقل، ويؤكد ذلك أن الشارع أغفل في الفصل السادس من القانون المذكور الخاص بالقبول للمرافعة أمام محكمة النقض إيراد نص مماثل لما نصت عليه المادتان 32، 35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 آنف الذكر اللتان تجيزان احتساب المدد التي يقضيها المحامي في أعمال نظيرة في مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاكم الابتدائية عند القيد أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يمض على اشتغاله اشتغالاً فعلياً بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مدة عشرة سنوات، فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض يكون قد أول القانون تأويلاً صحيحاً مما يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً.



الوقائع
صدر قرار لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض المطعون فيه برفض طلب الطاعن قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.

فطعن الأستاذ/ المحامي عن الأستاذ/....... المحامي في هذا القرار بطريق النقض...... إلخ.



المحكمة
من حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض بتاريخ 19 من مارس سنة 1986 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وإذ صدر القرار في ظل العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية في هذا القانون إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات، ولئن كان القانون رقم 17 لسنة 1983 قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجداول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي وافتئات على حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي اللذين كلفهما الدستور في المادة 68 منه فضلاً عن أن مبدأ الطعن قد تقرر في ذات التشريع بالنسبة لكافة القرارات التي تصدر برفض طلبات القيد بالجداول الأخرى وليس ثمة وجه للمغايرة في هذا الخصوص بينها وبين القرارات التي تصدر برفض القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من سلطة الشارع استمداداً من التفويض المقرر له بمقتضى المادة 167 من الدستور أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية - التي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام وكان الشارع إعمالاً لهذه السلطة قد نهج حين سن القانون رقم 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل في الطعون في القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين بلا استثناء من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي نظراً لاتصال موضوع هذه القرارات بتنظيم مهنة المحاماة التي تمارس بصفة أساسية أمام تلك الجهة، وكان الشارع بما نص عليه في المواد 19، 33، 36 من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 قد جعل من اختصاص محكمة استئناف القاهرة الفصل في الطعون في القرارات الصادرة برفض طلبات القيد في الجدول العام للمحامين وجدولي المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبما نص عليه في المادة 44 من ذات القانون من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون في القرارات التي تصدر بنقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين - قد أفصح عن التزامه في التشريع الجديد للمحاماة بذات نهجه في التشريع السابق من نزع الاختصاص بالفصل في الطعون في قرارات رفض طلبات القيد بجداول المحامين من ولاية القضاء الإداري والإبقاء على ما كان معمولاً به في ظل القانون رقم 61 لسنة 1968 من إسناد تلك الولاية بلا استثناء إلى جهة القضاء العادي، يؤكد ذلك النظر المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1983 وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون والمناقشات التي دارت حوله في المجلس، قد خلت جميعها من أية إشارة إلى العدول عن هذا النهج أو تعديله - وبديهي أن الشارع ما كان لينجو إلى نقل الاختصاص من جهة القضاء العادي إلى القضاء الإداري دون أن يكون لذلك صداه في المذكرة الإيضاحية للقانون أو في أعماله التحضيرية، كما أن التزام الشارع بنهجه في التشريع السابق قد تأكد بالإبقاء في المادة 141 من القانون الجديد على ما كان منصوصاً عليه في المادة 25 من القانون السابق من اختصاص الدائرة بالجنائية بمحكمة النقض - بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة بإسقاط العضوية عن أي من أعضاء مجلس النقابة بل أنه استحدث في المادة 134 من القانون الجديد نصاً يقضي بإسناد ولاية الفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات الاستبعاد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى محكمة استئناف القاهرة بما يكشف عن الاتجاه في القانون الجديد للمحاماة إلى التوسع في إسناد ولاية الفصل فيما ينشأ عن تطبيقه من طعون إلى القضاء العادي وليس إلى الحد منه، ومن ثم فإنه إذا كان خلو قانون المحاماة الجديد من نص ينظم الطعن في القرارات الصادرة برفض طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لا يعني أن تكون تلك القرارات بمنأى عن الطعن عليها، فإنه لا يعني كذلك أن تصبح ولاية الفصل في الطعن فيها للقضاء الإداري، وإلا كان ذلك مؤدياً إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد، ذلك أن جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض شأنه شأن الجداول الأخرى من حيث توافر العلة التي رأى المشرع من أجلها أن يختص القضاء العادي بالفصل في الطعون المتعلقة بها مما لا محل معه لاختلافه عنها في شأن هذا الاختصاص، بل إن تشكيل اللجنة المنوط بها الفصل في طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض برئاسة رئيسها أو أحد نوابه طبقاً لنص المادة 40 من القانون المشار إليه من شأنه أن يضفي عليها طابعاً قضائياً لا يتوافر في اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون والمنوط بها نظر طلبات القيد في الجداول الأخرى إذ هي ذات تشكيل إداري بحت ومع ذلك فقد أسند الشارع ولاية الفصل في الطعن في قراراتها إلى جهة القضاء العادي لما كان ما تقدم، فإنه نزولاً على مشيئة الشارع التي أفصح عنها على نحو ما سلف بيانه يكون الاختصاص بنظر الطعون في قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض ما زال معقوداً لهذه المحكمة.

ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19 من مارس سنة 1986 برفض قيد الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض فقرر وكيله بالطعن فيه بطريق النقض في الثاني من إبريل سنة 1986 وأودعت أسباب الطعن بتاريخ 7 من إبريل سنة 1986 موقعاً عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك أنه إذ رفض طلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض تأسيساً على أنه لم تمض على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف اشتغالاً فعلياً المدة القانونية وهي عشر سنوات. في حين أنه أمضى مدة تزيد على ستة عشر عاماً في أعمال نظيرة لأعمال المحاماة كان يتعين احتسابها وفق المفهوم الذي اعتنقته لجنة القيد أمام محكمة الاستئناف واستهداء بنص المادتين 45، 46 من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 دون التقيد بحرفية نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المذكور. وهو ما يستوجب قبول طلب قيده أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قيد بالجدول العام بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1953 ثم نقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 3 من ديسمبر سنة 1962، وبتاريخ 15 من يناير سنة 1986 أعيد إلى جدول المشتغلين مع القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف واعتبار المدة من 22 من يوليو سنة 1972 وحتى 28 نوفمبر سنة 1985 عمل نظير وبتاريخ 6 من فبراير سنة 1986 تقدم بطلب للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض وبجلسة 19 من مارس سنة 1986 أصدرت اللجنة المختصة قرارها برفض الطلب فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن استيفائه المدة المطلوبة للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض استناداً إلى أن لجنة قيد المحامين أمام محاكم الاستئناف اعتبرت مدة عمله من 22 يوليو سنة 1972 وحتى 28 من نوفمبر سنة 1985 عملاً نظيراً لأعمال المحاماة مما يوجب احتسابها في مدة القيد، مردوداً بأنه لما كان الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه. لما كان ذلك، وكان قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعمول به من الأول من إبريل سنة 1983 والذي قدم الطاعن طلبه وصدر القرار المطعون فيه في ظله، قد نص في المادة 39/1 منه على أنه: "يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية: 1 - المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل....." فإن البين من هذا النص في واضح لفظه وصريح دلالته اتجاه إرادة الشارع إلى قصر القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض بالنسبة إلى المشتغلين بمهنة المحاماة على هؤلاء الذين يشتغلون بها أمام محاكم الاستئناف، لمدة عشر سنوات على الأقل، ويؤكد ذلك أن الشارع أغفل في الفصل السادس من القانون المذكور الخاص بالقبول للمرافعة أمام محكمة النقض إيراد نص مماثل لما نصت عليه المادتان 32، 35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 آنف الذكر اللتان تجيزان احتساب المدد التي يقضيها المحامي في أعمال نظيرة في مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاكم الابتدائية عند القيد أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يمض على اشتغاله اشتغالاً فعلياً بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مدة عشرة سنوات، فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض يكون قد أول القانون تأويلاً صحيحاً مما يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق