الصفحات

الأحد، 21 أبريل 2013

الطعن 1 لسنة 55 ق جلسة 10/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 نقابات ق 1 ص 31

جلسة 10 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وصلاح عطيه، وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
----------
نقابات 1
الطعن رقم 1 لسنة 55 القضائية
 (1)نقابات. محاماة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية". اختصاص. المحكمة الدستورية العليا.
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. موضوعي. أساس ذلك؟
(2) نقابات. محاماة.
الطعن في القرارات الصادرة من نقابة المحامين وفي تشكيل مجلس نقابتها. إجراءاته؟
----------
1 - من المقرر حسبما تقضي به المادة 29 من القانون رقم 48 سنة 1979 في شأن المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع أو الهيئة ذات الاختصاص هي وحدها المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها.
2 - لما كانت المادة 135 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون 227 لسنة 1984 قد نصت على أنه "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم". وإذ كان البين من الاطلاع على كشوف حضور الطاعنين لعملية انتخاب مجلس النقابة المقدمة من نقابة المحامين أن هناك أحد عشر محامياً الموقعين على تقرير الطعن ليس لهم الحق في الطعن إما لأنهم ليس لهم الحق في الانتخاب أو لتخلفهم عن حضور الجمعية العمومية وعدم مشاركتهم في الانتخابات وهم الأساتذة......، ......، .......، ......، .......، ......، .......، ......، .....، ..... ولما كان الحاضر عن الطاعنين لا يجادل في صحة هذه الكشوف ولم يوجه أي مطعن عليها، وحيث إنه متى ثبت ذلك فقد أضحى عدد الطاعنين الذين لهم الحق في الطعن هو ستة وأربعين عضواً وهو أقل من النصاب الذي حدده القانون لقبول الطعن وبالتالي فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون قد استند إلى أساس سليم ومن ثم يتعين قبوله والقضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

الوقائع
أعلن مجلس نقابة المحامين عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة في الفترة من السبت 2 من فبراير سنة 1985 حتى يوم الأحد 10 من فبراير سنة 1985 على أن تجرى عملية الانتخابات بدار النقابة ومقار النقابات الفرعية يوم 19 من إبريل سنة 1985 ثم تأجل الانتخاب إلى يوم 3 من مايو سنة 1985 بقرار من مجلس النقابة، حيث انعقدت الجمعية العمومية في ذلك اليوم وبتاريخ 28 من مايو سنة 1985 أعلنت النتيجة النهائية لانتخابات نقابة المحامين والتي أسفرت عن تشكيل مجلس النقابة من الأستاذ/ ....... نقيباً وأربعة وعشرين عضواً آخر كأعضاء لمجلس النقابة العامة.

فطعن الأستاذان...... و...... المحاميان عن نفسيهما وعن سبعة وخمسين محامياً آخرين في تشكيل المجلس بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه بتاريخ 4/ 6/ 1985 قرر الأستاذ...... و....... المحاميان عن نفسيهما وعن سبعة وخمسين محامياً آخرين بالطعن في صحة تشكيل مجلس نقابة المحامين التي أسفرت عنه الانتخابات التي أجرت بتاريخ 3/ 5/ 1985 - ولدى نظر الطعن بجلسة 15/ 5/ 1986 دفع الحاضر عن الطاعنين بعدم دستورية المادة 135 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 227 سنة 1984 وطلب وقف السير في الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع بعدم دستوريتها لمخالفتها لنصوص المواد 8، 68، 69 من الدستور كما دفع الحاضر عن نقابة المحامين بعدم قبول الطعن لعدم التوقيع على التقرير من النصاب الذي استوجبه القانون وهو خمسين محامياً من الذين حضروا الانتخاب. لما كان ذلك، وكان من المقرر حسبما تقضي به المادة 29 من القانون رقم 48 سنة 1979 في شأن المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع أو الهيئة ذات الاختصاص هي وحدها المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها. وكانت هذه المحكمة ترى أن الدفع بعدم دستورية المادة 135 مكرراً السابق الإشارة إليها هو دفع غير جدي. لما كان ذلك، وكانت المادة 135 مكرراً سالفة البيان قد نصت على أنه "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل النقابة وذلك بتقرير موقع منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم". وإذ كان البين من الاطلاع على كشوف حضور الطاعنين لعملية انتخاب مجلس النقابة المقدمة من نقابة المحامين أن هناك أحد عشر محامياً من الموقعين على تقرير الطعن ليس لهم الحق في الطعن إما لأنهم ليس لهم الحق في الانتخابات أو لتخلفهم عن حضور الجمعية العمومية وعدم مشاركتهم في الانتخابات وهم الأساتذة.......، ......، ........، .......، ......، ......، ........، ......، ......، ........ ولما كان الحاضر عن الطاعنين لا يجادل في صحة هذه الكشوف ولم يوجه أي مطعن عليها، وحيث إنه متى ثبت ذلك فقد أضحى عدد الطاعنين الذين لهم الحق في الطعن هو ستة وأربعين عضواً وهو أقل من النصاب الذي حدده القانون لقبول الطعن وبالتالي فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون قد استند إلى أساس سليم. ومن ثم يتعين قبوله والقضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق