الصفحات

الأحد، 17 مارس 2013

استدراك خطا في قانون النقض

بالقانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية
وقع خطا مطبعي في الفقرتين ج ، د من المادة 9 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بإصدار القانون السلطة القضائية . كما وقع خطا مطبعي آخر في المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1959 بإصدار قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، المنشورين في العدد 33 مكرر ب من الجريدة الرسمية الصادر في 21 فبراير شباط سنة 1959 وقد رؤي تصحيح هذه الأخطاء على النحو التالي :
أولا : القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية :
1 – يستبدل بكلمة التجارية الواردة قبل كلمة المنظور في الفقرة ج من المادة 9 من قانون الإصدار كلمة الجزائية .
2 – يستبدل بكلمة الجزائية الواردة بعد كلمة المواد في الفقرة د من المادة 9 من قانون الإصدار كلمتي المدنية والجزائية .
ثانيا القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
المادة الأولى :
تلغى المواد من 425 إلى 449 و 881 و 882 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمواد من 420 إلى 440 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد من 250 إلى 265 من قانون أصول المحاكمات والمواد 336 إلى 299 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المشار إليها .
ويستعاض عنها بالنصوص المرافقة ويلغى كل نص آخر يخالف أحكامها .
الجريدة الرسمية في 29 مايو سنة 1959العدد 108

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق