الصفحات

الأحد، 17 مارس 2013

الأعمال القضائية والفنية التي تحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال بالمحاماة

وزارة العدل
فرار بتعيين الأعمال القضائية والفنية التي تحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال بالمحاماة
الوقائع المصرية في 15 يونيه سنة 1959 العدد 67
وزير العدل
بعد الإطلاع على المادة 18 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 .
وبعد اخذ رأي لجنة قبول المحامين .
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .
قرر
مادة 1 – يحسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف الفترة التي قضاها الطالب في الأعمال القضائية أو الفنية في قسم قضايا الخاصة والأوقاف الملكية (سابقا) أو بأقلام قضايا بنك التسليف الزراعي المصري أو بنك مصر أو بنك الائتمان العقاري أو البنك العقاري أو بنك القاهرة أو بنك الإسكندرية أو بنك الجمهورية أو المؤسسات العامة أو الهيئات التي يخول لمحاميها المرافعة أمام المحاكم نيابة عنها بناء على قرار منا بالتطبيق للمادة 26 من قانون المحاماة المذكور أو في وظيفة نائب الأحكام بالجيش .
مادة 2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
تحريرا في أول ذي الحجة سنة 1378 ( 7 يونيه سنة 1959 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق