الصفحات

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 990 - لسنــة 8 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى    رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
السيد الأستاذ المندوب/ أحمد عبدالنعيم أحمد      مفوض الدولة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فــؤاد حامــد     سكرتير المحكمة



     أقام المدعون الدعوى الماثلة  بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 9/8/2000 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف  بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60%  من الأجر  الأصلى  لكل منهم أعتباراً من 8/1/1996 للأول و 4/1/1996 للثانى و 2/8/1987 للثالث  و 7/9/1995 بالإضافة الى صرف مبلغ 15 جنية  كمقابل نقدى عن وجبة غذائية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
 وقال المدعون شرحاً لدعواهم بأنهم كانوا يعملون بمديرية الإسكان والمرافق بقنا ثم نقلوا للعمل بمديرية الإسكان والمرافق بالأقصر بعد أن  تم الفصل الإدارى بين مدينة الأقصر ومحافظة قنا وأنهم وفقاً للقانون 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس  مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 فإنهم يستحقون الطلبات سالفة الذكر وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات سالفة الذكر .
 وأرفقوا بصحيفة دعواهم أربعة حوافظ مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاه بغلافها .
 وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير  حيث قدم الحاضر عن الدولة حوافظ مستندات طويت  كل منها على المستندات المعلاه بغلافها .
 وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب  ومنطوق هذا التقرير .
 وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 27/3/2004وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات  حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم  الحاضر ععن المدعين حافظة مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاه بغلافها وبجلسة 11/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت  لتقديم مذكرتى فى شهر . وقدم أنقضى  الآجل المحدد ولم يقدم شئ .
وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة  بنسبة 60% من الأجر الأصلى  لكل منهم شهرية و 15 جنيهاً كمقابل نقدى عن وجبة غذائية مع ما يترتب  على ذلك من آثار  وفروق مالية  ومع إلزام الجهة الإدارية  بالمصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد  من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب- والتى لا تتقيد فى إقامتها بموايعد وإجراءات دعوى الإلغاء . وإذ  استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة  الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام  العاملين  بالمجارى  والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن "  تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية  والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى  ومياة الشرب "
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن "  يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل وظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعاً  لظروف  العمل والمخاطر  التى يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف  وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتنص المادة الثالثة  من ذات  القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً  نقدياً  عنها شهرياً وفقاً للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء  "
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يستحق العامل أجر اضافياً  عن ساعات  العمل  التى تؤيد على ست ساعات  يومياً بنسبة 25% شهرياً من الأجر  إذا كان التشغيل نهاراً وبنسبة 50% إذا كان التشغيل ليلاً  وبشرط ألا يقل مجموع ساعات التشغيل الإضافية"
ونفاذاً لأحكام هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية  للعاملين بمياة الشرب ونصت المادة الأولى منه على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل وظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة كلاً منها محسوبة على أساس الأجر الأصلى  للعامل 1- 40% .. 2- 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى للأعمال فى المجالات الآتية : ..(و) أعمال الشبكات وصيانتها (ط) تشغيل وصيانة الآبار الأرتوازية التى نستخدم الكلور فى معالجة المياة . .................4- 20% لشاغلى لوظائف  الآتية .............
تخلف الوظائف بدواوين هيئات مياة الشرب  .
 وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن "  يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب  طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل  مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتى :
( أ ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفة  يستحق عليها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيهاً شهرياً .
(ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30%  عشرة جنيهات شهرياً  .
 وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن "  ينشر هذا القرا ر فى الوقائع المصرية  ويعمل به إعتباراً من 1/7/1986 "
 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى قرر منحهم بدل وظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية  وجعل مناط منح هذا البدل أن يكون العامل مشتغلاً بإحدى الجهات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار اليه  وأن يكون شاغلاً  لإحدى الوظائف  المحددة بقرار ئريس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 كما جعل  مناط منح المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية  أن يكون العامل مستحقاً لبدل وظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 0% أو 40% أو 30% وأن تتطلب طبيعة التواجد فى مواقع العمل .
 ومن حيث أنه بتطبيق  ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن  المدعين عينوا  بمديرية الإسكان والمرافق بقنا ونقلوا بموجب القرار رقم 52 لسنة 1996 الى مديرية الإسكان والمرافق  بالأقصر وعمل الأول بوظيفة مشرف فنى بمرشح مياة الطود  بموجب الأمر الإدارى  رقم 143 لسنة 1996 وعمل الثانى بوظيفة مشرف فنى بمرشح  مياة الطود بموجب الأمر الإدارى رقم 94 لسنة 1996 وعمل الثالث بوظيفة عامل خدمات معاونة بمرشح مياة الزهراء  بموجب الأمر الإدارى رقم 10 لسنة 1998 وعمل الرابع بوظيفة عامل شبكات مياة إعتباراً  من 7/9/1995 أثناء عمله بمديرية الإسكان والمرافق بقنا وبعد نقله الى مديرية الإسكان والمرافق بالأقصر .
 ولما كان العمل الذى يقوم به المدعيين الأول والثانى متدرج ضمن مدلول عبارة "  تشغيل وصيانى الآبار الارتوازية  التى تستخدم  الكلور فى معالجة  المياة "   بأعتبار أن المرشح الذى يعملان به يستخدم  الكلور فى معالجة  المياة وفقاً لكتـاب مديريـة الإسكــان والمرافــق بالأقصر والمقدم من المدعين بجلسة 11/6/2005  كما أن العمل الذى يقوم به الرابع يتدرج  ضمن  مدلول عبارة أعمال الشبكات وصيانتها  والعمل الذى يقوم به الثالث يتدرج  ضمن  مدلول عبارة "  مختلف الوظائف بدواوين  هيئات مياة الشرب  فمن  ثم فإن المدعين الأول والثانى  والرابع  مستحقان صرف بدل وظروف  ومخاطر  الوظيفة بنسبة 40%  من الأجر  الأصلى  لكل منهم إعتباراً من تاريخ إستلام  كل منهم للعمل بموجب القرار رقم 143 لسنة 1996 بالنسبة  للأول  والقرار رقم 94 لسنة 1996 بالنسبة للثانى وأعتباراً من 1/9/1995 بالنسبة للرابع بينما يستحق المدعى الثالث صرف البدل المطالب به بنسبة 20% من أجره الأصلى إعتباراً من إستلامه  العمل بموجب القرار رقم 10 لسنة 1998 .
 ومن حيث أنه عن طلب المدعين بصرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية ولما كنا قد أنتهينا الى أحقية  المدعين الأول والثانى والرابع فى صرف البدل المطالب به بنسبة 40% من الأجر الأصلى لكل منهم شهرياً فمن ثم فإنهم يستحقون صرف  مقابل نقدى عن وجبة غذائية  بواقع عشرة جنيهات شهرياً  بحسبان أن طبيعة عملهم تفوض التواجد المستمر فى مواقع العمل .
 ولما كان  المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية  يستحق للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر وظيفته  يستحق عنها بدل بنسبة 50% أو 40% أو 30% دون العاملين الذين يصرفون البدل بنسبة 20% فمن ثم تكون مطالبة المدعى الثالث  بالمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية غير قائم على سند صحيح من القانون  حرية بالرفض .
 ومن حـيث أن مـن يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
 ومن حيث أنه  يجوز للمحكمة وإن  أخفق أحد الخصوم فى بعض الطلبات أن تلتزم الخصم الآخر  بالمصروفات عملاً بحكم المادة 186 مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً  وفى الموضوع ( أ ) بأحقية المدعيين  الأول والثانى والرابع فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة  بنسبة 40% من الأجر الأصلى لكل منهم ومقابل نقدى عن وجبة غذائية  بواقع عشرة جنيهات شهرياً (ب) بأحقية المدعى الثالث فى صرف البدل بنسبة 20% من أجره الصلى شهرياً وذلك على النحو المبين  بالاسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية  ورفض ما عدا ذلك من طلبات  والزمت الجهة الإدارية المصروفات .
  سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق