الصفحات

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 1766 - لسنــة 13 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / صابر محمد عبدالعال الشاهد 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمــد صــلاح حســن   
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة


     أقام المدعـى هـذه الدعـوى بإيداع صحيفتها سكرتارية محكمة القضاء الإدارى بقنا بتاريخ 3/9/2001 وقيدت بجدولها تحت رقم 1797 لسنة 9ق طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات بإعتبارهما من الإضافات  التى تدخل ضمن حساب ثمن  تذكـرة السفـر المجانية إعتباراً  من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه : إنه من العاملين بالإدارة الصحية بكوم أمبو وأنه يحق له وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفـر ومصاريف الإنتقال المستدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبة المبيعات وقد طلب الجهة الإدارية بصرف مستحقاته سالفة الذكر إلا إنهــا إمتنعــت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة .
وأختتم  المدعى صحيفة دعواه بما سلف من طلبات .
وقد جـرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم  الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات  المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها  القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد باسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت محكمة القضاء الإدارى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/9/2004 حكمت المحكمة بالنسبة للمدعى فى الدعوى الماثلة بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة  الإدارية بقنا للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المدون ليصدر هذا الحكم ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 14/5/2005 وبها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى أسبوعين وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ وبها صدر الحكم  وأودعت المسودة شاملة الأسباب  والمنطوق بذات جلسة النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات المضاف إلى قيمة المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1150 لسنة 1995، بما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانها من دعاوى الإستحقاق فإنها لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم السفر  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالـة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة  47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
( يراجع فى الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقـم 1154 بتاريـخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
وحيث أنه بتطبيق مـا تقـدم ولمـا كان الثابـت بالأوراق أن المدعـي  مـن العاملــين بمديرية الشئون الصحية بأسوان ويشغل الدرجة المالية الثالثة إعتباراً من 10/2/1991 ومن ثم يحق له صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية  وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك إعتباراً من2/6/1995 تاريخ العمل بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 . مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى مع الأخذ فى الأعتبار وقف المدد المنصوص عليها فى المادتين 9 ، 10من القانون رقم 7 لسنة 2000بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات  من مدة التقادم بحيث يستحق الصرف إعتباراً من 22/7/1996 وهو ما تقضى به المحكمة.
 ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات.


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضـوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل  النقـدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
    سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق