الصفحات

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 9 لسنة 1999 بحظر مد الصحف بأسماء أعضاء النيابة وصورهم

سبق وأن صدر الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 1998 بدعوة السادة أعضاء النيابة العامة إلى تجنب مد وسائل الإعلام المختلفة بأسمائهم أو صورهم بمناسبة ما ينشر فيها من حوادث أو أخبار أو تحقيقات أو أحاديث تتعلق بما يجرى من تحقيقات أو تصرفات إلا في حالات الضرورة التي تستوجب ذلك وبعد عرض الأمر على النائب العام لإجازته .
وأشار الكتاب إلى دور النيابة العامة في حماية مصالح المجتمع باعتبارها الأمينة على الدعوى الجنائية ، وأن في نشر أسماء أعضاء النيابة أو صورهم بمناسبة ما تباشره النيابة من تحقيق أو اتهام وفى غير حالات الاقتضاء أو ضرورة تجيز ذلك ، من شأنه أن يؤثر في اعتبارات حسن سير العدالة أو يمس أياً من الضمانات التي يتعين على النيابة كفالتها لاعتبارات العدالة .
وإننا إذ نذكر الأعضاء بذلك ندعوهم إلى الاستمرار على هذا النهج الذي دعوناهم إليه حفاظا على اعتبارات العدالة ومكانتهم العزيزة لدى أبناء وطنهم .
صدر في  13/ 9 /1999   
  النائـب العـام
المستشار / ماهر عبد الواحد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق