الصفحات

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 10 لسنة 1999 في شأن التصرف في مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمخدرات

تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة - من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة - أن النيابات لم تعمل بعد القواعد التي تضمنتها نصوص المواد 253 ، 254 من التعليمات الكتابية والإدارية للنيابات الصادرة في عام 1995 ، 700 من التعليمات القضائية للنيابات الصادرة في عام 1980 والمعدلة بقرارنا رقم 837 لسنة 1999 في شأن التصرف في مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة .
ولما كانت المواد سالفة الذكر قد تضمنت قواعد مستحدثة فى شأن كيفيه التصرف في مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بأنواعها عند حفظ القضايا أو صدور أوامر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . حيث تجرى نصوصها كما يلي :-
مادة 253 ( فقرة ثانية ) - إذا حفظت القضية أو صدر فيها أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية - في جرائم حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص - فتأمر النيابة بمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة إداريا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر المشار إليه ، فإذا تبين أن هذه المضبوطات قد تساعد على كشف الحقيقة في الواقعة أو الوصول إلى مرتكبها ، فيجب إبقاؤها بمخازن إدارة أسلحة ومهمات الشرطة حتى تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة مع معاودة النظر في أمرها بين آن وأخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيها ، وتخطر تلك الإدارة لتنفيذ المصادرة .
مادة 254 ( ثانيا ) - إذا حفظت القضية أو أمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية - وكانت الأسلحـة المضبوطـة قد استعملت في الجريمـة  - فيجب التصرف في الأسلحـة والذخائر المضبوطة  - بمصادرتها إدارياً - بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر إلا إذا كانت قد تساعد فى كشف حقيقة الحادث أو الوصول إلى مرتكبه ، فأنه يتعين إبقاؤها مودعه بمخزن النيابة الى أن تنقضى الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فترسل عندئذ الى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة لمصادرتها إداريا .
مادة 700- إذا صدر في إحدى قضايا المخدرات أمر حفظ أو أمر بأن لا وجه لأقامه الدعوى الجنائية تأمر النيابة بمصادره المخدر المضبوط إدارياً - سواء كان هذا المخدر جوهراً أو نباتاً أو مادةً مخدره - بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر المشار إليه، فإذا تبين أن الاحتفاظ به قد يفيد فى كشف حقيقة الواقعة أو يؤدى الى معرفة مرتكبها أو تقوية الأدلة ضده فيجب إبقاؤه بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مخزن مستقل بمديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) مع معاودة النظر في أمره بين آن وأخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيه الى أن تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة فتأمر النيابة بمصادرته إدارياً مع أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ومصلحة الطب الشرعي بذلك لإعدام المضبوطات طبقاً لما هو مقرر في هذا الشأن .
وإذا تقرر الإبقاء على المخدر للأسباب المبينة في الفقرة السابقة وكان وزن المخدر يتجاوز كيلوجراماً واحداً ،  فيجب أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) فوراً بهذا التصرف لتتولى أخطار اللجنة المختصة بجرد  أو إعدام المخدرات بذلك في أول اجتماع تعقده بعد تاريخ التصرف المذكور ، وعلى هذه اللجنة أن تأخذ من هذا المخدر عينة توضع في حرز يختم عليه بالجمع بختمي رئيس اللجنة وممثل مصلحة الطب الشرعي فيها ، وتودع العينة دولابا خاصا بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ويعطى لها لرقم المسلسل للحرز نفسه والبيانات الأخرى الخاصة بالمخدر المضبوط ، كما ترفق بها صورة من المحضر الذي تحرره اللجنة عن ذلك ، ثم تقوم اللجنة بإعدام باقى المخدر المضبوط في القضية أسوة بالمخدر الذي تقرر مصادرته.
ويجب أن يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة على أصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التى أخذت منها ووزن الكمية التي أعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات أو مخزن مديرية الزارعة المختصة وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة جميعاً على المحضر ، وإرساله إلى النيابة المختصة لإيداعه ملف القضية الخاصة .
فإذا انقضت الدعوى الجنائيـة بمضي المدة تخطر النيابـة مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي لمصادره العينة المشار إليها .
ويراعى أنه في قضايا جنايات المخدرات التي لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بمضي المدة يتم إبقاء المخدرات أو العينة المأخوذة منه للأسباب المبينة في الفقرة الأولى لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور الأمر بأن لا وجه لأقامه الدعوى الجنائية .
فانه في ضوء ما تقدم من أحكام ، وتحقيقاً لتنظيم عملية التصرف في مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وتخفيفاً لعبء تكدس أحرازها بالمخازن ، وضماناً لحسن إجراءات حفظها ، فندعو السادة أعضاء النيابة إلى سرعة وضع الأحكام آنفة البيان موضع التطبيق عند التصرف أو اقتراح التصرفات في تلك المضبوطات ، كما يتعين على السادة المحامين العامين للنيابات الكلية إعادة النظر في القرارات التي سبق إصدارها بشأنها في القضايا التي تم التصرف فيها بالمخالفة لتلك القواعد، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما يصدر من قرارات جديدة في هذا الشأن .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 24 / 10 /1999                                                         

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق