الصفحات

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 766 - لسنــة 49 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

  23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الموافق الثلاثاء 27/9/2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار السيد سامى السيد العوانى عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبد اللطيف عبد الرحمن عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سامح عبد الفتاح حـــــــــرب مفوض الدولــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ عصام الدين محمد إبراهيــــــم أمين الســــــــر

 

الوقائع
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/7/2002 وطلبت فى ختامها الحكم بأحقيتها فى صرف بدل الحوافز والجهود غير العادية المقررة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 بواقع 80 % من الراتب الأساسى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وذلك من تاريخ صدور القرار فى 30/12/1996 وإلزام جهة الإدارة بالصرف مستقبلا وإلزامها بالمصروفات والأتعاب .
وقالت المدعية شرحة دعواها أنها تعمل بمعمل وحدة قلهاته الصحية بالإدارة الصحية بمركز أطسا بوظيفة مساعد معمل وتستحق مقابل الجهود غير العادية طبقا لقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 ورقم 212 لسنة 1996 وذلك بنسبة 80 % من الراتب الأساسى ، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة مختتمه صحيفة افتتاحها بالطلبات سالفة الذكر.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بالأوراق حيث قدمت المدعية حافظتى مستندات طويتا على (1) أصل إخطار بالتوصية الصادرة فى طلب التوفيق رقم 2200 لسنة 2001 ، (2) بيان بالحالة الوظيفية للمدعية وقدم نائب الدولة حافظة مستندات طويت على بيان بحالة المدعية الوظيفية .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية فى صرف الحافز الشهرى المقرر بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 80% من مرتبها الأساسى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على المحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعية بجلسة 27/3/2005 حافظة مستندات طويت على إخطار بالتوصية الصادرة بتاريخ 15/7/2001 فى طلب التوفيق رقم 2200 لسنة 2001 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 24/7/2005 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 6/9/2005 وبها قررت المحكمة التأجيل إداريا لجلسة اليوم 27/9/2005 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بأحقيتها فى صرف مقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 بواقع 80 % من مرتبها الأساسي اعتبارا من 30/12/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث إن الدعوى من دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم فإنها تضحى مقبولة شكلا .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (46) من قانون ظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال. "
ومن حيث إنه بتاريخ 30/5/1996 صدر قرار وزير الصحة رقم 212 لسنة 1996 ونص فى المادة الأولى منه على أن " تصرف حوافز ومقابل جهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقا لما هو وارد باللائحة الأساسية المرفقة بهذا القرار " وبتاريخ 30/12/1996 صدر قرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 ونص فى المادة الأولى على أن " يضاف العاملون بالمعامل المحلية التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات من مختلف الوظائف والتخصصات إلى طوائف العاملين المنصوص عليهم فى اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار الوزارى رقم 212 لسنة 1996 المشار إليه وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لأقرانهم من باقى التخصصات ". ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه " على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ."
ومن حيث إن قواعد صرف الحوافز المقررة بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 سالف الذكر على أن " تحدد الوظائف المستحقة للحافز والنسبة المقررة لكل منها وفقا للقواعد التالية وعلى أساس ما ورد بالجداول المبينة بعد:أولا : قواعد صرف الحافز 1- العاملون بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف ...................... (ب) يحصل فنيو المعمل وفنيو الكيماوي والكتبة والإداريين والعمال على حافز شهري يتراوح ما بين 40 % و 150 % من المرتب الأساسي وفقا للجداول المبينة فيما بعد ............."
ومن حيث إنه بمطالعة جداول توزيع نسبة الحوافز على التخصصات المختلفة بجميع معامل الرعاية الصحية الأساسية بالريف يبين أنه قد تضمن صرف مقابل الجهود غير العادية للفنيين والكتبة والعمال بإبشواي وسنورس وطامية وإطسا بنسبة 80 % من المرتب الأساسي .
ومن حيث إنه لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية قد عينت بوظيفة أمين معمل بالإدارة الصحية بإطسا بتاريخ 1/9/1988 ومازالت تعمل بتلك الوظيفة حتى الآن ومن ثم تستحق مقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 80 % من مرتبها الأساسى اعتبارا من 30/12/1996 ويتعين القضاء بذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بمراعاة أحكام التقادم الخمسى .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعية فى صرف مقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم 448 لسنة 1996 بنسبة 80 % من المرتب الأساسي اعتبارا من 30/12/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بمراعاة أحكام التقادم الخمسى ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق