الصفحات

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 701 - لسنــة 46 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

  23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم الأحد الموافق 27/9/2005م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / عبد الفتاح السيد أحمد                                                  رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين  / السيد سامي العواني                                                   عضو المحكمة
                                                / أحمد محمد سعد علي هلال                                          عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار             / أحمد عبد الجليل                                                      مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                                / فؤاد حامد إبراهيم                                                      أمين السر


     الوقائع

بتاريخ 1/8/1999 أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلبوا في ختامها الحكم:-  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في احتساب العلاوات الخاصة الممنوحة لهم بالقوانين من رقم 101/1987 وحتى رقم 19/1999 علي أساس المرتب المستحق لهم من تاريخ التعيين بالمؤهل العالي وفقا لأحكام المادة (25) مكرر من القانون 47/1978 وتعديلاته  مع  ما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام  الإدارة بالمصروفات .
وقرر المدعون شرحا لدعواهم ، أنهم التحقوا بالعمل بمديرية الضرائب العقارية بمؤهل متوسط وأعيد تعيينهم من جديد بمقتضي المادة 25 مكرر سالفة الذكر لحصولهم علي مؤهل  العالي إلا أن جهة الإدارة عند تسوية حالتهم رفضت منحهم العلاوات الخاصة علي أساس المؤهل العالي إنما احتسبتها علي أساس المؤهل المتوسط الأمر الذي يعد مخالفة للقانون وانتهوا في ختام صحيفة  دعواهم إلي طلباتهم سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها، وأودعت هيئة مفوضي الدولة  تقريرا بالرأي القانوني ارتأت  فيه الحكم :-  بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعين بالمصروفات .
وتدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة وذلك علي النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها وبجلسة 20/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 6/9/2005 وقد صادف هذا اليوم هو اليوم السابق علي انتخابات رئاسة الجمهورية - فتقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم  27/9/2005 إداريا - و فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي  النطق به .

     المحكمـــــة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة المقررة  قانونا .
ومن حيث أن المدعين يهدفون من دعواهم طلب الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بتسوية حالتهم الوظيفية  بإعادة احتساب العلاوات الخاصة بهم علي أساس المرتب المستحق لهم بعد إعادة تعيينهم بالمؤهل العالي طبقا لنص المادة 25مكرر من القانون رقم 47/1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار  وإلزام الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :- فإنه يتعين كأصل عام أن يكون المدعي في صحيفة الدعوى فردا واحدا سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي أو الطالب في المادة (63) من قانون المرافعات المدنية  والمادة      ( 25 ) من قانون  مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركز قانوني متميز ومستقل لا يختلط قانونا بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره .
  ولا يجوز استثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم واحدة أم طلبات متعددة ، إلا في الحالات التي تكون فيها المراكز القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للانفصال أو التجزئة على نحو يفترض قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى يتعدد المدعون في صحيفتها ، وبحسبان ان تحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع في تقديره إلي المحكمة وفقا لما تراه من ظروف الدعوى ، وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتعدد الأشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
( في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في  الطعن رقم 1326 لسنة 41 ق 0 ع جلسة 4/2/2001).
ومن حيث أنه بالبناء علي  ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين في الدعوى الماثلة لكلا منهم مركز قانوني مستقل عن غيره وخاص به - ومن ثم فإن  مراكزهم القانونية تتعدد  بتعددهم ولا يجمعهم وضع قانوني واحد غير قابل للتجزئة ، الأمر الذي يتطلب أن يقيم كلا منهم دعوى مستقلة قائمه بذاتها للمطالبة بما يري أنه عن حقوقه الوظيفية علي ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لجماعيتها .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب
     حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا لجماعيتها وألزمت المدعين بالمصروفات.
سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق