الصفحات

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 457 - لسنــة 11 ق جلسة 09 / 08 / 2005]

4/7/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمـد صــلاح حسـن    
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / ميلاد جرجس مهاود  مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة

     أقام المدعـون هـذه الدعـوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 13/1/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى إحتساب أقدمية  أعتبارية تساوى مدة خدمتهم بالتعليم الابتدائى بالكامل إلى أقدمية حصولهم على المؤهل  العالى لكل منهم مع  ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم بأنهم عملوا منذ تعيينهم  بالتعليم الابتدائى وظلوا يعملون  به بعد حصولهم على المؤهل العالى وأنهم وفقاً لقرار وزير التعليم والبحث العلمى رقم 50 لسنة 1980 فإنهم يستحقون الطلبات سالفة الذكر .
وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بذات الطلبات .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت  بمحاضر جلساتها  حيث قدم  الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاه بغلافها .
وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة  الدعوى بجلسة 10/7/2004 وتداولت الدعوى  بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى أسبوعين . وقد أنقضى الأجل المحدد ولم يقدم شئ . وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى إحتساب أقدمية أعتبارية  تساوى مدة أشتغالهم بالتعليم الابتدائى تضاف إلى أقدمية حصولهم على المؤهل العالى وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إن البحث فى الاختصاص بنظر الدعوى هو من المسائل  الأولية التى يتعين التصدى لها قبل البحث والخوض فيها موضوعياً . لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً أو عدماً  .
( يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 185 لسنة 33ق . جلسة 14/1/1990 )
 ومن حيث أن المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "  تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : أولاً .......... ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين  أو لورثتهم ثالثاً : الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات  الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون  العموميون بإلغاء القرارات  الإدارية الصادرة  بأحالتهم الى المعاش  أو الأستيداع أو فصلهم  بغير الطريق التأديبى . خامساً ...............رابع عشر
وتنص المادة ( 13 ) من ذات القانون على أن "  تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل  المنصوص عليها  فى المادة ( 10 ) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ............... "
وتنص المادة ( 14 ) من ذات القانون على أن "  تختص المحاكم الإدارية : 1- بالفصل فى طلبات إلغاء  القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً  ورابعاً من المادة ( 10 ) متى كانت متعلقة بالموظفين  العموميين  من المستوى الثانى والمستوى الثالث  ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات
2- بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم
3-..............................................................
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد أختصاص المحاكم الإدارية على سبيل الحصر وهو فيما يتعلق بمنازعات الموظفين العموميين  مقصوراً على طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو الأحالة  إلى المعاش أو الفصل بغير الطريق التأديبى والمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات  حال تعلق هذه الطلبات والمنازعات  بالموظفين العموميين  من المستوى الثانى والثالث  من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971 الصادر فى ظله قانون مجلس الدولة أى ما يعادل الدرجة الثالثة  فما دونها  وفقــاً لأحكام الجدول  رقم (2) المرافق للقانون 47 لسنة 1978 " يراجع فى هذا المعـنى حكم المحكمة الإدارية  العليا فى الطعن رقم 1876 لسنة 34 ق جلسة 4/3/1990 وما يعلو ذلك فإن الإختصاص ينعقد  لمحكمة القضاء الإدارى صاحبة الأختصاص  العام .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن  المدعيين الثانى والثالث  يشغلون الدرجة المالية الثانية من درجات القانون 47 لسنة 1978فمن ثم فإن الأختصاص بنظر  دعواه يخرج  من الأختصاص النوعى لهذه المحكمة وينعقد لمحكمة القضاء الإدارى  دائرة مدنية قنا - الدائرة الثانية - وهو ما يتعين معه الحكم به مع إحالة الدعوى إليها عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات .
ومن حيث أن الحكم بعدم الإختصاص  والإحالة غير منه للخصومة  فإنه يتعين إرجاء البت فى المصروفات  لمحكمة الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات  .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة للمدعيين الأول والرابع فإنها تعد من دعاوى التســويات والتى لا تتقيد فى أقامتها بمواعيد وإجراءات  دعوى الألغاء  وإذ أستوفــت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن قرار وزير التربية والتعليم رقم 50لسنة 1980 الصادر بتاريخ 22/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين فى وظائف هيئات التدريس والأشراف  والتوجيه الفنى والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمكتبية ينص فى البند خامساً  من الباب الثالث  منه على أن عند حساب مدة الأشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا  حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة . تضاف لهم بالكامل مدة الأشتغال  بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلى فى المرحلة الإبتدائية أما إذا كان  الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائى فتضاف لهم أقدمية أعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالى تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائى إلى أقدمية  الحصول على المؤهل العالى ويطبق ذلك أيضاً على الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلى وظائف المبانى والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق  على المؤهل العالى .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن من كان يعمل بالمرحلة الابتدائية بمؤهل  متوسط وحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال ورشح لوظيفة أعلى فتضاف له أقدمية أعتبارية تساوى مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل إذا كان الترشيح للوظيفة الأعلى بذات المرحلة الابتدائية أما إذا كان الترشيح لوظيفة أعلى بغير هذه  المرحلة فتضاف له أقدمية أعتبارية عن فترة عمله قبل الحصول على المؤهل العالى تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الإبتدائى وهذه القواعد لا يتعين تطبيقها على القائمين بأعمال التعليم فقط وإنما تطبق إيضاً وفقاً لصريح النص المتقدم على الإداريين  والكتابيين  والقانونيين وشاغلى وظائف المبانى والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالى .
" يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2038 لسنة 43ق جلسة 12/1/2003 "
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى الأول حاصل على دبلوم المعلمين عام 1985 وعين بموجبه  بوظيفة مدرس إبتدائى بإدارة  قنا التعليمية إعتباراً من 1/9/1985 ثم حصل أثناء الخدمة على مؤهل عالى " ليسانس الآداب والتربية "  عام 1999 وأعيد تعيينه  بالمؤهل العالى بوظيفة مدرس إبتدائى بذات الجهة ومن ثم فإن يحق له إحتساب  أقدمة إعتبارية تساوى كامل مدة عمله بالمؤهل المتوسط تضاف إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالى  حيث أن إعادة  تعيينه كانت فى مرحلة التعليم الإبتدائى وبمراعاة  أن هذه الأقدمية هى أقدمية أفتراضية لا يترتب عليها آثار مالية ولا تضم إلى مدة الخدمة ولا تدخل ضمن المدد اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى وإنما يعتد بها فقط  عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق الدرجة التى يشغلها المدعى .
ومن حيث أن الثابت أن المدعى  الرابع حاصل على دبلوم الصنايع عام 1983 وعين بموجبه بوظيفة مدرس إبتدائى بذات الجهة  ثم حصل أثناء الخدمة على دبلوم الدراسات التكميلية  عام 1999 وأعيد تعيينه بهذا المؤهل على الدرجة الرابعة الفنية بوظيفة مدرس إبتدائى إعتباراً من 14/3/2000 ولما كان المؤهل الحاصل عليه المدعى الرابع أثناء الخدمة هو مؤهل فوق المتوسط ومن ثم فلا يعنى الأستفادة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 سالف الذكر بحسبان أنه يخاطب العاملين الحاصلين  أثناء الخدمة على مؤهل  عالى . ومن ثم تكون مطالبته الماثلة  غير قائم على سند صحيح من القانون حرية بالرفض .
ومـن حــيث أنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم أختصاصها نوعياً  بنظر الدعوى بالنسبة للمدعيين الثانى والثالث  وأمرت بأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا - الدائرة الثانية - للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
ثانياً : بالنسبة للمدعيين الأول والرابع بقبولها شكلاً وفى الموضوع ( أ ) بأحقية  المدعى الأول فى إحتساب أقدمية أعتبارية  تساوى كامل مدة عمله بالمؤهل المتوسط تضاف إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالى على النحو المبين بالأسباب  مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت  الجهة الإدارية المصروفات .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق