الصفحات

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 17 - لسنــة 6 ق جلسة 09 / 08 / 2005]

4/7/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باســم الشعــب
مجلـــس الدولـــة
المحكمة الإدارية بقـــــنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمدى جبريل أبوزيد   
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حسام مالك عبدالمبدى     
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / ميلاد جرجس مهاود  مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة

     أقـام المدعـون هـذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/10/1997 طالبين فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجرهم الأصلى بدلاً من 30%  إعتباراً من تاريخ إستحقاقهم لهذا البدل ، وكذا أحقيتهم فى صرف أجـر إضافى  عن ساعات العمل الإضافية 25% من أجرهم الأساسى إعتباراً من 1/4/1996 تاريخ وقف صرفه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من العاملين بمركز صيانة إسكان إسنا بمحافظة قنا ، حيث يشغلون به وظيفة فنى تشغيل محطة وتعقيم معالجة الكلور ، بالدرجة الثالثة الفنية . وإن الجهة الإدارية تقوم بصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة لهم بنسبة 30% من أجرهم الأصلى  شهرياً فى حين يحق لهم صرف هذا البدل بنسبة 50% .
وأضاف المدعون أنهم يقومون بساعات عمل إضافية نهارية ومن ثم يستحقون صرف أجراً إضافياً بنسبة 25% شهرياً  ، وبالرغم من ذلك فقد أوقفت جهة الإدارة صرف هذا الأجر إعتباراً من 1/4/1996دون مبرر أو مسوغ قانونى مشروع ، وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع نائب الدولة حافظتى مستندات معلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وتداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع نائب الدولة حافظة مستندات ، وبجلسة 9/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى أسبوعين ، وقد أنقضى الأجل المضروب دون تقديم مذكرات وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة الذكر .
ومن حـيث أنـه عـن شكـل الدعــوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب -  التى لا تتقيد المنازعة بشأنها بإجراءات ومواعيد  دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً  فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985تنص على أن"تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائميــــن والمؤقتين بالهيئات القومــــية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلــــين بالمجـــــارى والصرف الصحى ومياة الشرب"
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن "  يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعاً لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل ، وذلك وفقاً للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يستحق العامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل التى تزيد على ست ساعات يومياً بنسبة 25% شهرياً من الأجر إذا كان التشغيل نهاراً وبنسبة 50% شهرياً  إذا كان التشغيل ليلاً وبشرط ألا يقل مجموع ساعات التشغيل الإضافى عن 50 ساعة شهرياً وإلاخفض الأجر الإضافى بحسب عدد ساعات التشغيل الإضافى الفعلية  "
وحيث أنه نفاذاً لذلك فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعاملين بمياة الشرب ونص فى مادته الأولى منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف  التالية وبالنسبة المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلى للعامل :
(1) 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى للأعمال فى المجالات الآتية
* تطهير السرندات   * نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور
(2) 40% للعاملين الذين يقومون  بالتنفيذ الفعلى للأعمال فى المجالات الآتية : ................................. و أعمال الشبكات وصيانتها
جـ- تشغيل وصيانة الآبار الأرتوازية  التى تستخدم الكلور فى معالجة المياة .
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى العامة فى هذا المجال ، والأعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة وظروف العمل فيها فقد قرر منحهم بدل وظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً  عنها وكذا أجر إضافى عن ساعات التشغيل الإضافية ، وأناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة والوظائف التى يستحق  شاغلوها هذا البدل والنسب التى تصرف كبدل مخاطر لكل وظيفة .
ومن حيث أن من المقرر قانوناً  أن البدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالأعمال والوظائف التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن شغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلاً .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بمركز صيانة إسنا بمحافظة قنا ، حيث يشغل الأول والثانى وظيفة فنى شبكات مياة ، الأولى إعتباراً من 18/5/1980 والثانى من 1/7/1986ويشغل الثالث  وظيفة تشغيل بعملية مياة الحلة والتى تستخدم الكلور ، وذلك إعتباراً من 18/1/1988 ، وإنهم جميعاً يشغلون الدرجة الثالثة الفنية ، وينازعون  الجهة الإدارية فى نسب البدل التى تصرف لهم حيث تقوم جهة الإدارة بصرف البدل المطالب لهم بنسبة 30% من أجرهم الأصلى شهرياً فى حين إنهم يطلبون الحكم بأحقيتهم فى صرفه بنسبة 50% .
وحيث إنه فى ضوء ما تقدم ولما كانت الوظيفة التى يشغلها المدعيان الأول والثانى تندرج ضمن الوظائف الواردة بالبند 2% ومن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 سالف الذكر والمتعلقة بأعمال الشبكات وصيانتها  ، كما أن الوظيفة التى يشغلها المدعى الثالث تندرج ضمن الوظائف الواردة بالبند 2/ط قيد ذات المارة ، وهى المتعلقة بتشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التى تستخدم الكلور فى معالجة المياة ، ومن ثم فإنه يحق لهؤلاء المدعين صرف هذا البدل بنسبة 40%  من أجرهم الأصلى شهرياً عملاً بأحكام البند (2 ) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 المشار إليه ، وذلك إعتباراً من 12 /10/1992 بداية السنوات الخمسة السابقة على رفع الدعوى عملاً بأحكام التقادم الخمسى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة خصم ما تم صرفه لكل من المدعين من هذا البدل بنسبة أقل إعتباراً من التاريخ المذكور . وهو ما تقضى به المحكمة .
وحيث أنه عن طلب المدعين صرف أجر إضافى بنسبة 25% شهرياً من أجـرهم الأصلى ، فإن الثابت من الأوراق أن المدعين يقومون بساعات عمل إضافية  نهارية أو ليلية ، وذلك حسبما أفادت جهة عملهم بكتابها رقم 711 المؤرخ 4/2/2003 ، وهو ما لم يجحده  المدعون أو يقوموا خلافه ، ومن ثم يضحى طلبهم الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون حرياً بالرفض.
وحيث أن المدعين كسبوا شقاً من دعواهم وخسروا شقاً آخر ، فمن ثم فالمحكمة تلزمهم  وجهة الإدارة المصروفات مناصفة عملاً بحكم المادة 186 مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف بدل وظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجرهم الأصلى شهرياً ، على النحو المبين بالأسباب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت طرفى الدعوى المصروفات مناصفة .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق