الصفحات

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم 24 لسنة 2006 بشأن اختصاص النيابات الجزئية بالتحقيق والتصرف في قضايا المرور

لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد أعداد قضايا جنح ومخالفات المرور الواردة إلي نيابات المرور بدوائر النيابات الكلية مما يؤدي إلي تكدسها فيها ويعوق التصرف فيها علي الوجه الذي يحقق الردع والعدل المرجو منها .
ونظراً لترامي مساحات أقاليم محافظات الجمهورية واتساع رقعتها وتباعد المسافات بين مقار نيابات المرور ومدن ومراكز الأقاليم ، فإن قصر التصرف في قضايا المرور علي نيابة واحدة في دائرة النيابة الكلية في الوقت الذي يمكن فيه للنيابات الجزئية أن تضطلع بمهامها في هذه القضايا أضحى منطوياً علي عبء ثقيل يتحمله المواطن في سبيل إنجاز مصالحه بها ، يتمثل في انتقاله من محل إقامته إلي مقر تلك النيابة ذهاباً وإياباً لعده مرات في سبيل اتخاذ إجراءات الاعتراض علي الأوامر الجنائية أو الطعن علي الأحكام الصادرة بالعقوبة والحصول علي شهادة الوفاء بالغرامات المستحقة ( شهادة براءة الذمة ) وانتقاله إلي إدارة أو وحده المرور لاتخاذ إجراءات الترخيص فضلاً عما يتكبده من بذل جهد بدني وإنفاق مالي يفوق في بعض الأحيان قدرات البعض منهم الصحية والمالية ، ومن ناحية أخرى فإن هذه الانتقالات تمثل استعمالاً للطـرق العامـة مما يؤدى إلي زيادة الحركة المرورية عليها دون مبرر مما ينجم عنه في بعض الأحيان وقوع حوادث سير تعرض حياة المواطنين وأموالهم للخطر .الأمر الذي يتعين تجنبه أو الحد منه باتخاذ قرارات من شأنها تدارك ذلك .
ومن ثم فإنه في ضوء الاعتبارات المشار إليها سلفاً فإن الأمر اقتضى إعادة النظر في اختصاص نيابات المرور والنيابات الجزئية في شأن قضايا المرور بحيث تختص النيابات الأخيرة بالتحقيق والتصرف في هذه القضايا دون إخلال بمباشرة مهامها في القضايا الأخرى وبما يحقق حسن سير العمل القضائي والإداري بها ويؤدي إلي تقريب العدل من مستحقيه
وقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ( 10086 ) لسنة 2006 في هذا الشأن علي أن يعمل به اعتباراً من 8 / 1 / 2007 ، وقد أوردنا نصه في الكتاب الدوري رقم ( 23 ) لسنة 2006 متضمناً الآتي :
(1) قصر اختصاص نيابات المرور الحالية بدوائر النيابات الكلية علي قضايا جنح ومخالفات المرور بدوائر اختصاص النيابات الجزئية المبينة في القرار المشار إليه .
(2)	اختصاص باقي النيابات الجزئية - فيما عدا ما تختص به نيابات المرور - بقضايا جنح ومخالفات المرور الواردة إليها من مراكز وأقسام الشرطة التابعة لها .
(3) اختصاص المحاكم الجزئية التي تقع بدوائرها النيابات الجزئية المشار إليها في البند السابق بنظر قضايا المرور بتلك الدوائر .
(4) إحالة القضايا والتحقيقات التي أصبحت من اختصاص المحاكم والنيابات الجزئية المشار إليها في البندين السابقين إليها بالحالة التي هي عليها .
وتطبيقاً لما تضمنه قرار وزير العدل سالف البيان يجب علي أعضاء النيابة إتباع ومراعاة ما يلي :
أولاً : يستمر اختصاص كل من نيابات المرور بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ، وبكل من دوائر نيابات دمنهور وغرب طنطا وبورسعيد وشمال سيناء والسويس والبحر الأحمر وجنوب قنا وأسوان الكلية بما يعرض عليها من قضايا المرور وفقاً لاختصاصها الحالي ، وبذل مزيد من الجهد في سبيل أن يسير العمل سيرا منتظماً ، ودفع أية مشقة تقع علي كاهل المواطن في التعامل معها .
ثانياً : يُعدل اختصاص كل من نيابات المرور الحالية بدوائر النيابات الكلية الآتي بيانها بحيث يقتصر فقط علي قضايا جنح ومخالفات المرور بدوائر النيابات الجزئية المبينة قرين كل منها :
( أ ) دائرة نيابة استئناف طنطا
1- نيابة مرور شرق طنطا الكلية :
- نيابة قسم أول المحلة .
- نيابة قسم ثان المحلة .
- نيابة مركز المحلة .
2- نيابة مرور شبين الكوم الكلية :
- نيابة قسم شبين الكوم .
- نيابة مركز شبين الكوم .
3- نيابة مرور شمال بنها الكلية :
- نيابة قسم بنها .
- نيابة مركز بنها .
4- نيابة مرور جنوب بنها الكلية :
- نيابة قسم أول شبرا الخيمة .
- نيابة قسم ثان شبرا الخيمة.
5- نيابة مرور كفر الشيخ الكلية :
- نيابة قسم كفر الشيخ .
- نيابة مركز كفر الشيخ .
( ب ) دائرة نيابة استئناف المنصورة
1- نيابة مرور شمال المنصورة الكلية :
- نيابة مركز شربين .
2- نيابة مرور جنوب المنصورة الكلية :
- نيابة قسم أول المنصورة .
- نيابة قسم ثان المنصورة .
- نيابة مركز المنصورة .
- نيابة مركز طلخا .
3- نيابة مرور شمال الزقازيق الكلية :
- نيابة مركز فاقوس .
4- نيابة مرور جنوب الزقازيق الكلية :
- نيابة قسم أول الزقازيق .
- نيابة قسم ثان الزقازيق
- نيابة مركز الزقازيق .
5- نيابة دمياط الكلية :
- نيابة قسم دمياط .
- نيابة مركز دمياط ورأس البر .
( ج ) دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية
نيابة مرور الإسماعيلية الكلية :
- نيابة قسم أول الإسماعيلية .
- نيابة قسم ثان وثالث الإسماعيلية .
- نيابة مركز الإسماعيلية .
( د ) دائرة نيابة استئناف بنى سويف
1- نيابة مرور بنى سويف الكلية :
- نيابة قسم بنى سويف .
- نيابة مركز بنى سويف .
2- نيابة مرور الفيوم الكلية :
- نيابة قسم الفيوم .
- نيابة مركز الفيوم .
3- نيابة مرور شمال المنيا الكلية :
- نيابة مركز بنى مزار .
4- نيابة مرور جنوب المنيا الكلية :
- نيابة قسم المنيا .
- نيابة مركز المنيا .
( هـ ) دائرة نيابة استئناف أسيوط
1- نيابة مرور شمال أسيوط الكلية :
- نيابة مركز أسيوط .
2- نيابة مرور جنوب أسيوط الكلية :
- نيابة قسم أول أسيوط .
- نيابة قسم ثان أسيوط .
3- نيابة مرور شمال سوهاج الكلية :
- نيابة قسم أول سوهاج .
- نيابة قسم ثان سوهاج .
- نيابة مركز سوهاج .
4- نيابة مرور جنوب سوهاج الكلية :
- نيابة مركز اخميم .
( و ) دائرة نيابة استئناف قنا
نيابة مرور شمال قنا الكلية :
- نيابة قسم قنا .
- نيابة مركز قنا .
ثالثاً : يُعدل اختصاص كل من النيابات الجزئية الآتي بيانها بحيث تختص بقضايا جنح ومخالفات المرور الواردة إليها من مراكز وأقسام الشرطة التابعة لها ، بالإضافة إلي القضايا الأخرى التي تختص بها :
دائرة نيابة دمنهور الكلية :
نيابات قسم كفر الدوار - مركز كفر الدوار - ايتاي البارود - رشيد - أبو المطامير - أدكو - حوش عيسى - المحمودية - شبراخيت - الرحمانية - أبو حمص - الدلنجات - كوم حمادة - وادي النطرون الجزئية .

دائرة نيابة شرق طنطا الكلية :

نيابات قطور - زفتي - سمنود الجزئية .
دائرة نيابة غرب طنطا الكلية :
نيابات كفر الزيات - بسيون - السنطة الجزئية .
دائرة نيابة شبين الكوم الكلية :
نيابات تلا - الشهداء - منوف - اشمون - الباجور - قويسنا - بركه السبع - السادات الجزئية .
دائرة نيابة شمال بنها الكلية :
نيابات كفر شكر - طوخ - شبين القناطر - الخانكة - الخصوص و العبور الجزئية .
دائرة نيابة جنوب بنها الكلية :
نيابتي قليوب - القناطر الخيرية الجزئية .
دائرة نيابة كفر الشيخ الكلية :
نيابات البرلس - الحامول - بيلا - سيدى سالم - دسوق - قلين - فوه - مطوبس الجزئية
دائرة نيابة شمال المنصورة الكلية :
نيابات دكرنس - بلقاس - المنزلة - منيه النصر - المطرية الجزئية .
دائرة نيابة جنوب المنصورة الكلية :
نيابات قسم ميت غمر - مركز ميت غمر - اجا - السنبلاوين الجزئية .
دائرة نيابة شمال الزقازيق الكلية :
نيابات ابو كبير - ههيا - الابراهيمية - الحسينية - كفر صقر - أولاد صقر الجزئية .
دائرة نيابة جنوب الزقازيق الكلية :
نيابات ابو حماد - بلبيس - مشتول السوق - العاشر من رمضـان - منيـا القمح - ديرب نجم الجزئية
دائرة نيابة دمياط الكلية :
نيابات الزرقا - فارسكور - كفر سعد الجزئية
دائرة نيابة الإسماعيلية الكلية :
نيابات القنطرة - التل الكبير - فايد الجزئية
دائرة نيابة جنوب سيناء الكلية :
نيابات الطور - رأس سدر - نوبيع الجزئية .
دائرة نيابة بنى سويف الكلية :
نيابات الواسطى - مركز ناصر - ببا - الفشن - اهناسيا - سمسطا الجزئية .
دائرة نيابة الفيوم الكلية :
نيابات اطسا - سنورس - طاميه - ابشواى الجزئية .
دائرة نيابة شمال المنيا الكلية :
نيابات مغاغه - العدوة - مطاي - سمالوط الجزئية .
دائرة نيابة جنوب المنيا الكلية :
نيابات أبو قرقاص - قسم ملوى - مركز ملوى - ديرمواس الجزئية .
دائرة نيابة شمال أسيوط الكلية :
نيابات منفلوط - ديروط - القوصية - أبنوب والفتح الجزئية .
دائرة نيابة جنوب أسيوط الكلية :
نيابات ساحل سليم - البدارى - أبو تيج - صدفا - الخارجة - الغنايم - الداخلة الجزئية
دائرة نيابة شمال سوهاج الكلية :
نيابات طهطا - طما - المراغه - جهينه الجزئية .
دائرة نيابة جنوب سوهاج الكلية :
نيابات جرجا - البلينا - المنشاة - دار السلام - ساقلته الجزئية .
دائرة نيابة شمال قنا الكلية :
نيابات نجع حمادى - أبو تشت - دشنا - فرشوط - قفط - نقاده الجزئية .
دائرة نيابة جنوب قنا الكلية :
نيابات اسنا - ارمنت - قوص الجزئية .
دائرة نيابة البحر الأحمر الكلية :
نيابات سفاجا - القصير - رأس غارب الجزئية .
دائرة نيابة أسوان الكلية :
نيابات كوم امبو - ادفو - نصر النوبة الجزئية .
رابعاً : يتم تنظيم العمل بالنيابات الجزئية المشار إليها في البند السابق - تحت إشراف المحامى العام للنيابة الكلية - علي النحو الذي يتحقق به حسن سير العمل القضائي والإداري ، ويكفل راحة ذوى الشأن في تعاملهم معها ، وذلك باتخاذ ما يلي : 
1- يتم توزيع العمل بين السادة أعضاء النيابة بالنيابة الجزئية بالنسبة للأعمال المتعلقة بقضايا المرور بحيث يختص عضو نيابة أو أكثر من درجة وكيل نيابة علي الأقل بقضايا المرور بالإضافة إلي ما يخص به نفسه أو يعهد إليه به من قضايا أخرى .
2- ينشأ جدول مستقل لقيد جنح المرور وجدول آخر لقيد مخالفات المرور بكل نيابة جزئية يقابلهما جدولين مماثلين بقسم أو مركز الشرطة التابع لها .
3- ينشأ دفتر لقيد حالات التصالح الفوري في محاضر جنح ومخالفات المرور بكل نيابة جزئية يقابل الدفتر المخصص لذلك بإدارة أو وحدة المرور المختصة .
4- تنشأ الدفاتر اللازمة لحصر الأحكام والأوامر الجنائية الصادرة في قضايا جنح ومخالفات المرور وتنفيذها بكل نيابة جزئية وفقاً لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) في هذا الشأن .
5- لا يقيد في الجداول والدفاتر المشار إليها في البنود السابقة سوى البيانات المتعلقة بقضايا جنح ومخالفات المرور فقط .
6- تتولى كل نيابة جزئية في دائرة اختصاصها إنشاء ملفات لتنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا المرور علي نحو يسمح بتحرير وإصدار شهادات الوفاء بالغرامات المستحقة - شهادات براءة الذمة - وتسليمها مباشرة إلي ذوى الشأن - دون تأخير - للتعامل بموجبها مع إدارات ووحدات المرور المختصة .
7- تتولى كل نيابة جزئية في دائرة اختصاصها أيضاً النظر في الطلبات المقدمة بشأن قرارات ضبط التراخيص ، واتخاذ ما يلزم فيها وفقاً لأحكام قانون المرور .
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في 24 / 12 / 2006
النائب العام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق