الصفحات

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 19 لسنة 1999 بشأن بيانات طلبات إدراج المتهمين بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول

استجابة للاعتبارات التي قد تقتضيها مصلحة التحقيق أو إجراءات المحاكمة في بعض القضايا بمنع المتهم فيها من السفر للخارج أو ترقب وصوله إلي البلاد إن كان خارجها - سواء كان من رعايا الدولة أو من الأجانب - وما تلاحظ من أن العديد من طلبات إدراج المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول ، والتي ترد إلي المكتب الفني للنائب العام تكون غير مستوفاة للبيانات المنصوص عليها في المادة ( 408 ) من التعليمات القضائية ، ويترتب علي إعادة الأوراق إلي النيابة المختصة لاستيفاء تلك البيانات تأخير صدور القرار مما يؤدي إلي عدم تحقيق الهدف المقصود منه ، الأمر الذي قد يؤثر سلباً علي مصلحة التحقيق  .
        لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلي مراعاة ما جاء بمواد التعليمات القضائية المادة  408 والمادة 939 / 26 - والكتب الدورية أرقام ( 17 ، 27 لسنة 1971 ، 11 لسنة 1972 ، 6 لسنة 1980 ) - الصادرة في هذا الشأن ، وبصفة خاصة مراعاة إتباع ما يلي :
أولاً : أن تتضمن الأوراق التي ترسل إلى المكتب الفني للنائب العام بشأن إدراج أحد المتهمين في القوائم - سواء الممنوعين من السفر أو المترقب وصولهم - كافة البيانات الخاصة بهذا المتهم وبصفة خاصة الاسم رباعياً - إن أمكن - علي أن يكون شاملاً بالضرورة اسم الأب واسم الجد ، تاريخ وجهة ميلاده ، جنسيته ، مهنته ، محل إقامته ، ورقم القضية المطلوب إدراج اسمه في قائمة الممنوعين بسببها وموضوع الاتهام والأدلة عليه ومواد العقاب ، مع إرفاق صورة ضوئية لبطاقة تحقيق شخصيته أو جواز سفره وصوره فوتوغرافية للمتهم كلما أمكن ذلك .
ثانياً : موالاه الاستعلام من النيابات عما تم في القضايا التي صدر قرارات بمنع المتهمين فيها من السفر أو ترقب وصولهم وإخطار المكتب الفني للنائب العام بالتصرف والرأي في مدي ملاءمة استمرار الإدراج بالقوائم من عدمه - حتى يمكن مراجعة تلك القوائم بصفة دورية ، وكذلك إخطار المكتب الفني للنائب العام بالقرارات التي تصدر من المحكمة برفع اسم المتهم المدرج من تلك القوائم أو التصريح له بالسفر . 
ثالثاً : حصر الأسماء التي مازالت مدرجة رغم انقضاء ثلاث سنوات من شهر يناير التالي لتاريخ الإدراج وموالاه الاستعلام من النيابات الجزئية أو الكلية عما تم في قضايا هؤلاء المنوعين للنظر في أمرهم  .

صـدر في    8 /  12 / 1999

  النائـب العـام “

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق