الصفحات

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 18 لسنة 1999 بشأن تطبيق الأوامر الجنائية على جرائم البيئة المتهم فيها أجانب

ورد إلينا كتاب السيدة وزيرة الدولة لشئون البيئة المؤرخ 25/11/1999 متضمناً صدور العديد من الأحكام الغيابية ضد الأجانب في الجرائم البسيطة المنصوص عليها في قانون البيئة ، وتعذر تنفيذ تلك الأحكام بسبب مغادرة المتهمين البلاد قبل صدور تلك الأحكام ، الأمر الذي يتطلب معه تطبيق أحكام الأوامر الجنائية على تلك الجرائم لضمان التنفيذ الفوري للعقوبات التي تصدر بها تلك الأوامر .
        وإذا كان قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 قد حدد جرائم البيئة والعقوبات المقررة لها ، وكانت بعض هذه الجرائم من الجنح والمخالفات البسيطة المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو بالغرامة مع التخيير بينها وبين عقوبة الحبس فضلا عن العقوبات التكميلية مثل : جرائم صيد أو حيازة الطيور أو الحيوانات البرية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، واستخدام محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود المقررة ، وتجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت باستعمال مكبرات الصوت ، والتدخين فى وسائل النقل العام ، وغيرها من الجرائم التي يبين من ظروف الواقعة وملابساتها عدم جسامتها .
وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد تضمن أحكاماً تهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات الفصل فى الجرائم وسرعة البت فيها ، ومن أهمها الأحكام المتعلقة بالتصالح في بعض الجرائم ، ونظام الأوامر الجنائية والمشار إليها تفصيلاً في الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1998 الصادر من النائب العام .
        فأنه تلبيةً للاعتبارات التي تضمنها كتاب السيدة وزيره الدولة لشئون البيئة آنف البيان وتدعيماً لموارد الصندوق الخاص بحماية البيئة والتي تمثل الغرامات المحكوم بها في جرائم البيئة أحد مصادرها وفقاً لنص الفقرة ( جـ ) من المادة 14 من قانون البيئة ، وإعمالاً لأحكام التصالح والأوامر الجنائية يجب على السادة أعضاء النيابة العامة إتباع القواعد التالية وتنفيذها بكل دقة :
( أولاً ) : إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهم الاجنبى مما يجوز فيها التصالح وفقاً لأحكام المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية ، فيجب على عضو النيابة عرض التصالح على المتهم إن كان حاضراً عند عرض المحضر على النيابة ، مع تفهيمه أن التصالح فى هذه الجريمة يكون سبباً لانقضاء الدعـوى الجنائيـة وحفظ الأوراق ، وإثبات قبوله أو رفضه التصالح .
( ثانياً ) : إذا رفض المتهم التصالح أو لم يكن حاضراً عند عرض المحضر أو كانت الجريمة مما لا يجوز التصالح فيها ، فيجب على عضو النيابة المبادرة إلى إصدار أمر جنائي بالعقوبة أو استصدار ذلك الأمر من عضو النيابة المختص أو القاضي الجزئي بحسب الأحوال وفقاً لأحكام المادتين 323 ، 325 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية .
 ( ثالثاً ) : يتعين اتخاذ إجراءات إعلان المتهم بالأمر الجنائي الصادر ضده وتنفيذه قبل مغادرته البلاد مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الشأن .
تحريراً في 2/12/1999

  النائـب العـام “

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق