الصفحات

الأحد، 31 مارس 2013

[الطعن رقم 168 - لسنــة 48 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد                       رئيس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارم0/ السيد سامي العواني              عضو المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار م0/ أحمد سعد علي               عضو المحكمــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار النائب/ أحمد عبد الجليل                مفوض الدولــــة
وسكرتارية السيد         / فؤاد حامد إبراهيم       سكرتير المحكمة


     "الوقــــــــــــــــــائـــع"

 أقامت المدعية الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/11/1999 وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 15 لسنة 1997 فيما تضمنه من انتهاء خدمتها للانقطاع وما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات .
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها ، أنها تعمل بوظيفة كاتب بمديرية الضرائب العقارية بالفيوم وفوجئت بصدور القرار المطعون عليه بإنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل بالمخالفة لصحيح حكم القانون فتظلمت منه بتاريخ 7/11/1999 ثم أقامت دعواها الماثلة ابتغاء القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفها بعد المواعيد القانونية المقررة قانوناً مع إلزام المدعية بالمصروفات واحتياطياً : وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 15 لسنة 1997 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية للانقطاع وما يترتب علي ذلك من أثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة علي النحو الثابت تفصيلاً بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 6/9/2005 وفيها قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته لدي النطق به .

     "المحكمــــــة"

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بطلباتها سالفة الذكر .
ومن حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1968 والمعدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 تنص علي أن :
"تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ....................... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه .
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن حيث إن مؤدي ما تقدم أن الخصوم القضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافه فتعجيل الفصل في الخصومة القضائية هو أحد مقاصد المشرع عند وضعه قانونً المرافعات بغية تحقيق العدالة وحصول صاحب الحق علي
حقه في أقل زمن ممكن حتى لا يظل المدعي عليه مهدداً بدعوى خصمه مدة طويلة مع ما تسببه له من قلق فالعدالة ليست أن يحصل صاحب الحق علي حقه فحسب وإنما أن يستوفي حقه في الوقت المناسب وفي سبيل تحقيق هذا الهدف وتمكن القاضي من حمل الخصم علي تنفيذ أوامره ، نص علي حق المحكمة أن تحكم علي من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له بالغرامة وأجاز لها بدلاً من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى وفقاً لنص المادة سالفة الذكر .
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 512 لسنة 37 ق عليا جلسة 20/11/2001)
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوى لإخطار المدعية للحضور ومتابعة دعواها وحسم النزاع بشأنها دون جدوى وهو الأمر الذي ينم عن عدم حرص المدعية علي متابعة دعواها الماثلة وحسم النزاع بشأنها ومن يتعين القضاء بوقف الدعوى لمدة شهر.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر.

سكرتير المحكمة                   رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق