الصفحات

الأحد، 31 مارس 2013

[الطعن رقم 129 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي   وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن  مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد  سكرتير المحكمة


     أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 14/10/2003 وطالب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20 % من الأجر الأساسي طبقاً لقرار رئيس مجلس لوزراء رقم 117 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا  ويشغل وظيفة فني صيانة بالدرجة الرابعة ، وأنه وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الأجر الأساسي ، وقد طالب الجهة الإدارية بصرف هذا البدل له ، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن الصرف له الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة .
واختتم المدعي صحيفة دعواهما بالطلبات سالفة الذكر .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 20/11/2004 حافظة مستندات طويت على بيان الحالة الوظيفية للمدعي وبيان العمل الفعلي القائم به 
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني وذلك على لنحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظرت الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة والحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الأجر الأساسي اعتباراً من 11/9/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة لإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن : " تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب . . . . . . . " .

2-  الدعوى رقم 129-12
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن : " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل  ، وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء " .
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن : " يمنح العاملين الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
ونفاذً لأحكام هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب ونصت المادة الأولى منه على أن : يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرن كلاً منها محسوبة على أساس الأجر الأصلي للعامل :
(4) 20 % لشاغلي الوظائف الآتية :-
 - أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق الشرب .
 - مختلف الوظائف بدواوين  هيئات مياه الشرب   .
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن : " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام لقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية ، وذلك على النحو الآتي :
( أ ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشرة جنيهاً شهرياً .
(ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفة يستحق عنه بدل بنسبة 40 % أو 30 % عشرة جنيهات شهرياً .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين في مجال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية ، وجعل مناط منح هذا البدل أن يكون العامل مشتغلاً بإحدى الجهات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار إليه وأن يكون شاغلأً لإحدى الوظائف المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ، كما جعل مناط منح المقابل النقدي أن يكون العامل مستحقاً لبدل المخطر وأن تتطلب طبيعة عمله لتواجد في مواقع العمل .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حيث يشغل وظيفة فني صيانة بالدرجة الرابعة وأن العمل القائم به داخل الوحدة المحلية المشار إليها هو قراءة عدادات المياه ، ومن ثم يندرج تحت القائمين بالأعمال المشار إليها بالبند الرابع من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ويستحق تبعاً لذلك بدل ظروف ومخاطر لوظيفة بنسبة 20% من الأجر الأساسي المقرر له شهرياً اعتباراً من 11/9/2001 تاريخ قيامه بالعمل المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وهو ما تقضي به المحكمة .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.


فلهـذه الأسـباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20 % من الأجر الأساسي اعتباراً من 11/9/2001 وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة                       رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق