الصفحات

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2006بشأن جرائم النشر

تقديراً للمكانة السامية التي بوأها الدستور للصحافة - بمقتضي المادة ( 260 ) منه - كسلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها في أطرها الدستورية والقانونية المقررة .
وتمكيناً لها ولغيرها من وسائل النشر من النهوض بمسئوليتها وفق ما نصت عليه المواد ( 47 و 48 و 207 و 211 ) من الدستور في التعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، وبما يكفل حرية الرأي لكل إنسان ، والتعبير عنه ، وممارسة النقد الذاتي والنقد البناء باعتبارهما ضماناً لسلامة البناء الوطني .
وفي إطار ما استقر عليه قضاء لمحكمة الدستورية العليا من وجوب أن يضع المشرع من القواعد القانونية ما يصون للصحافة ولوسائل النشر حريتها ، ويكفل في الوقت ذاته عدم تجاوز هذه الحرية لأطرها الدستورية المقررة ، بحيث يكون نقل المواطنين آرائهم علنية عن طريق النشر ، وتفاعلها الذي يتولد عن حرية التعبير ، وطرحها في نطاق الحدود التي يفرضها صون خواص حياة الناس وأعماق حرمتها بما يحول دون اقتحام أغوارها أو تعقبها لغير مصلحة جوهرية لها معينها .
واستكمالاً لما استهدفه القانون رقم ( 96 ) لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة من تهيئة المناخ الملائم للتمكين من أداء الصحافة لرسالتها بحرية واستقلال في خدمة المجتمع .
و تحقيقاً لضمانات أوفي في نطاق ممارسة حق الرأي والتعبير لتمكين المواطنين بعامة ورجال الصحافة وغيرها من وسائل النشر بخاصة من نشر أفكارهم وآرائهم ونتاج إبداعهم دون تناقض مع ما يقتضيه الحفاظ علي المقومات الأساسية للمجتمع وحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وصون أعراضهم وذمتهم وسمعة عائلتهم من أن تنتهك أو تسبر أغوارها ، فقد صدر القانون رقم ( 147 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 28 مكرر ) بتاريخ 15 / 7 / 2006 ونصت المادة السابعة علي أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
وتطبيقاً لما تضمنه القانون المشار إليه من أحكام في سبيل توفير الاطمئنان اللازم لممارسة حرية النشر والتعبير نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلي البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي : -
أولاً : إلغاء العقاب علي بعض الجرائم
الغي المشرع نصي المادتين ( 98 ” أ ” مكرر الفقرة الرابعة و 124 ” أ ” الفقرة الثالثة ) من قانون العقوبات ، والتين كانتا تعاقبان علي الجرائم الآتية :
- الترويج لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة أو التحريض علي كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها .
- تحبيذ الدعوة ضد تحالف قوي الشعب العاملة أو التحريض علي مقاومة السلطات العامة .
- حيازة أو إحراز المحررات أو المطبوعات التي تتضمن ترويج أو تحبيذ الأفعال المشار إليها .
- حيازة أو إحراز ما يكون مخصصاً لطبعها أو تسجيلها أو إذاعتها .
                                   ( المادة 98 ” أ ” مكرر الفقرة الرابعة )
    ويستند هذا الإلغاء إلي ما طرأ من تغيير نحو دعم التوجهات الديموقراطية لنظام الحكم في الدولة ، بالإضافة إلي أن التحريض علي مقاومة السلطات العامة تؤثمه نصوص جنائية أخري .
-      تحبيذ ترك الموظفين العموميين العمل أو الامتناع عنه .
                                       ( المادة 124 ” أ ” الفقرة الثالثة )
     ونشير في هذا الصدد إلي أن قانون العمل الجديد رقم ( 12 ) لسنة 2003 قد نظم ممارسة حق الإضراب وفقاً للضوابط الواردة فيه .
    وتطبيقا لما تقدم ، واعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات يحب إتباع ما يلي  : -
·       عدم تطبيق المادتين ( 98 ” أ ” مكرر الفقرة الرابعة و 124 ” أ ” الفقرة الثالثة ) من قانون العقوبات ، وحفظ المحاضر والقضايا التي تنطوي علي جرائم النشر التي تضمنتها المادتان المشار إليهما فقط أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائيـة - بحسب الأحوال - لعدم الجناية مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطياً علي ذمتها إن كان ، سواء أكانت الوقائع المكونة لهذه الجرائم قد حدثت قبل صدور القانون المشار إليه أو بعده ، مع مراعاة استطلاع رأي المحامى العام للنيابة الكلية في الوقائع التي يُري أن لها أهمية منها .
إذا كانت المحاضر والقضايا المشار إليها في البند أولاً قد انطوت علي وقائع جنائية أخري يراعي عند التصرف فيها عدم تضمين القيود والأوصاف المادتين  ( 98 ” أ ” مكرر الفقرة الرابعة و 124 ” أ ” الفقرة الثالثة ) من قانون العقوبات والاتهام بارتكاب الأفعال المكونة لهذه الجرائم .
طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى عـن الجرائـم المنصـوص عليهـا في المادتين  ( 98 ” أ ” مكـرر الفقرة الرابعة و 124 ” أ ” الفقرة الثالثة ) من قانون العقوبات وحدها ، وذلك في أية مرحلة تكون عليها الدعوى .
إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضي بالعقوبة استناداً إلي المادتين  ( 98 ” أ ” مكـرر الفقرة الرابعة و 124 ” أ ” الفقرة الثالثة ) من قانون العقوبات باعتبارها العقوبة الواجبة التطبيق إلي المحامى العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة والإفراج فوراً عن المحكوم عليهم ، سواء أكانت تلك العقوبة قد صدرت في هذه الجرائم منفردة أو صدرت في هذه الجريمة باعتبارها الأشد من الجرائم الأخرى الأخف المرتبطة بها .
أما إذا تبين من مدونات الحكم أن العقوبة المقضي بها كانت عن جريمة أخري أشد من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 98 ” أ ” مكـرر الفقرة الرابعة و124 ” أ ” الفقرة الثالثة )  المرتبطة بها فلا يوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في هذه الحالة . 
وفي جميع الأحوال يجب استطلاع رأي المكتب الفني للنائب العام فيما يعرض من مشكلات في شأن تنفيذ العقوبات المقضي بها في هذه الجرائم .     
لا يخل الأمر الصادر من المحامى العام للنيابة الكلية بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في جريمة من الجرائم المشار إليها سلفاً بحق المحكوم عليه في الطعن علي الحكم الصادر بإدانته وفقاً لطرق الطعن المقررة قانوناً .
ثانياً : إلغاء عقوبة الحبس في بعض الجرائم
ألغى المشرع عقوبة الحبس فـي الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 182 و 185 و 303 و 306 ) من قانون العقوبات مع رفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لها إلي مثليها ، وهذه الجرائم هي  :
- جريمة العيب بإحدى وسائل العلانية في حق ممثل لدولة أجنبية معتمدة في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته .                               ( المادة 182 )
- جريمة سب الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة .   ( المادة 185 )
- جريمة القذف في حق الأفراد ، وكذلك القذف في حق موظف عمومي أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة .                                                    ( المادة 303 )
   ويشار إلي أنه يخرج من دائرة التأثيم في نطاق هذه الجريمة الطعن في أعمال غير الأفراد ممن تقدم ذكرهم إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى هذه الأعمال ، وبشرط أن يثبت القاذف حقيقة كل فعل أسنده إلي المقذوف في حقه .
( المادة 302 )
- جريمة السب الذي لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار .         ( المادة 306 )
يجب علي أعضاء النيابة - من خلال مباشرة الدعوى الجنائية - طلب الحكم بالغرامة المقررة قانوناً لهذه الجرائم في حدودها الدنيا والقصوى بعد رفعها إلي مثليها ، والطعن علي الأحكام التي تصدر بالمخالفة لذلك .
ثالثاً : تحديد صور السلوك المؤثم في بعض الجرائم وتعديل عقوباتها 
استبدل المشرع نصوصاً جديدة بنصوص المادة ( 176و 178 و 178 مكرراً ” ثانياً ” فقرة أولي ، و 181) من قانون العقوبات حدد بها صور السلوك المؤثم في بعض جرائم النشر وعدل بها العقوبات المقررة لبعضها وذلك علي النحو التالي :
- تحديد سلوك التحريض المؤثم في المادة ( 176 ) ، بالتحريض علي التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، إذا كان هذا التحريض من شأنه تكدير السلم العام .
- اشتراط أن تكون صور السلوك المؤثم للجرائم المنصوص عليها في المادة ( 178 ) خادشة للحياء العام ، وإضافة النشر إلي هذه الصور .
- اقتصار صور السلوك المؤثم لجريمة الإساءة إلي سمعة البلاد علناً والمنصوص عليها في المادة ( 178 مكرراً ثانياً فقرة أولي ) وهـي النشر أو الصنع أو الحيازة بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض علي الصور غير الحقيقية التي من شأنها الإسـاءة إلي سمعـة البـلاد مـع إلغاء عقوبة الحبس والاستعاضة عنها بعقوبة الغرامة .
- الاستعاضة عن عقوبة الحبس الوجوبية بعقوبة الحبس التخييرية مع الغرامة في جريمة العيب العلني في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية والمنصوص عليها في المادة ( 181 )
رابعاً : تحديد عناصر التجريم بوضوح في بعض الجرائم 
تم استبدال وحذف العبارات التي تحتمل أكثر من معني في مجال  جرائم النشر بهدف أن تتسم النصوص الجنائية في بيان عناصر التجريم في هذه الجرائم بالوضوح والتحديد والابتعاد عن أن تتسع لأكثر من معني ، وهذه الصور والعبارات هي :
استبدال كلمة حرض ” بكلمة أغري ، وكلمة ” التحريض ” بكلمة ” الإغراء ” أينما وردتا في المادة ( 171 ) من قانون العقوبات .

حذف كل من العبارات الآتية من مواد قانون العقوبات المبينة قرينها :          
- عبارة  ” أو مغرضة ” الواردة بالمادة (80 “د “) .
- عبارة  ” أو تحبيذاً  ” الواردة في الفقرة الثالثة من المادة ( 86 مكرراً ) .
 - عبارة ” تحبيذاً أو ” الواردة في المادة  ( 98 ” ب ” مكرراً ) .
- عبارة ” أو التحبيـذ ” وعبـارة ” أو السـلام الاجتماعـي ” الواردتين فـي المادة ( 98 “و ” ) .
- عبارة ” أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة ” الواردة في المادة  ( 102 مكرراً ) .
- عبارة ” أو جنايات مخلة بأمن الحكومة ” الواردة في المادة ( 172 ) .
- عبـارة ” أو علـي كراهتـه أو الازدراء بـه ” الـواردة فـي البند ” أولاً ” من المادة ( 174 ) ، وعبارتي ” تحبيذ أو ” ، و ” أو بأيـة وسيلة أخـري غير مشروعة ” الواردتين في البند ” ثانياً ” من المادة ذاتها .
- عبارة ” أو حسن أمراً من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسـب القوانين ” الواردة في المادة ( 177 ) .
- عبارة ” أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليهـا في هـذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث مـن هـذا القانـون ” الواردة في الفقـرة الأولي مـن المادة ( 189 ) .
خامساً :العقاب علي إصدار الصحف بالمخالفة للقانون 
أضاف المشرع إلي قانون العقوبات مادة جديدة برقم ( 200 مكرراً ) ، تضمنت العقاب علي إصدار الصحف بالمخالفة لأحكام القانون بالحبس والغرامة أو أيهما ، فضلاً عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد من هذه الصحف ، وذلك لسد الفراغ التشريعي المتمثل في عدم العقاب علي ذلك  .
ويشار في هذا الصدد ، وعلي وجه الخصوص ، إلي ما تقضي به أحكام المواد ( 46 ، 47، 48،50 ) من القانون رقم ( 96 ) لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة كما يلي :
- يجب علي كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطار كتابياً إلي المجلس الأعلى للصحافة موقعاً عليه من الممثل القانوني للصحيفة يشتمل علي اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة ، واسم الصحيفة ودوريتها ، واللغة التي تنشر بها ، ونوع نشاطها والهيكل التحريري والإداري لها ، وبيان ميزانيتهـا ومصادر تمويلها ، وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع بها . ( المادة 46 ) 
-  يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوماً من تاريخ تقديمه إليه مستوفياً جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة .                                    ( المادة 47 )
- إذا لم تصـدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية للترخيص أو لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر ، اعتبر الترخيص كأن لم يكن ، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفـروض صـدوره أصلاً خلال مدة الأشهر الستة ، أو أن تكون مـدة الاحتجـاب خلال هذا المدة أطول من مدة توالي الصدور .
ويكون إثبات عدم انتظار صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة ، ويعلن القرار إلي صاحب الشأن .                                 ( المادة 48 )
- يحظر إصدار الصحف أو الاشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور علي الممنوعين قانوناً من مزاولة الحقوق السياسية .       ( المادة 50 )
سادساً : مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف على النشر 
استحدث القانون بموجب الفقرة الثانية من المادة ( 200 مكرراً ” أ ” ) مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الاشراف علي النشر ، إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف ومعاقبته بالغرامة علي ذلك ، وهي مسئولية مباشرة عن سلوكه الشخصي وليست مسئولية مفترضة من قبيل ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها .
ومن ثم يراعي إسناد الاتهام في جرائم النشر إلي رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف علي النشر - إضافة إلي المتهمين الآخرين - إذا تبين من التحقيقات أنه أخل بواجب الإشراف علي النشر مما أدي إلي وقوع الجريمة .
الغي المشرع المادتين ( 178 مكرراً و 195 ) وبمقتضي ذلك ألغيت المسئولية المفترضة لرؤساء التحرير والناشرين والطابعين والعارضين والموزعين ، وكذلك إلغاء مسئولية رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم في الجريدة الذي حصل فيه النشر ، إذا لم يكن ثمة رئيس للتحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته ، باعتبار أن المسئولية المفترضة قد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا علي مخالفتها لأحكام الدستور .
كما الغي المشرع الفقرة الأخيرة من المادة ( 178 ” ثانياً ” ) التي تحيل إلي أحكام المادة ( 178 مكرر ) في شأن المسئولية المفترضة السالف بيانها عند ارتكاب الجرائم المشار إليها فيها عن طريق الصحف .
سابعاً : التحقيق في جرائم النشر
يراعي عند مباشرة التحقيق مع الصحفيين ما يلي :
يجب علي أعضاء النيابة فور تلقي أي بلاغ ضد أحد الصحفيين يتعلق بجرائم النشر بواسطة الصحف إبلاغ المحامى العام للنيابة الكلية الذي يقوم بدوره بإخطار المكتب الفني للنائب العام .
وتراعي الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب السابع عشر من هذه التعليمات في شأن اختصاص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق والتصرف في بعض جرائم النشر بواسطة الصحف .
يجب إخطار مجلس نقابة الصحفيين قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف .
( المادة ” 43 ” من قانون تنظيم الصحافة رقم ” 96 ” لسنة 1996 )
علي عضو النيابة المحقق في جرائم النشر المنسوبة إلي الصحفيين سرعة إعداد مذكرة تتضمن اسم الشاكي ، اسم الصحفي المشكو في حقه ، وموضوع الشكوى ، ومواد القانون المتعلقة بها ، وتاريخ الجلسة المحددة للتحقيق مع الصحفي - يراعي فيها الوقت المناسب - ترسل عن طريق المحامى العام إلي المكتب الفني للنائب العام ، لإرسالها إلي نقابة الصحفيين للنظر في تكليف من يلزم من أعضائها لحضور التحقيق مع الصحفي، وكذا اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات للتوفيق بين طرفي الشكوى .
يجب ألا يطلب الصحفي المشكو في حقه عن طريق الشرطة أو قلم المحضرين .
لا يجوز القبض علي الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقـع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة ، ولا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عملـه لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة .
( المادة ” 43 ” من قانون تنظيم الصحافة )
لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في جريمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة ( 179 ) من قانون العقوبات .
( المادة ” 41 ” من قانون تنظيم الصحافة )
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن في ذاتها موضوعاً للتحقيق أو محلاً للجريمة .
             ( المادة ” 42 ” من قانون تنظيم الصحافة )
لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية ولمجلس نقابة الصحفيين أن يطلب صورا من التحقيقات التي تجري مـع الصحفيين بغير رسوم .
( المادة ” 70 ” من قانون نقابة الصحفيين رقم ” 76 ” لسنة 1970 )
نصت الفقرة الثانية من المادة ( 302 بعد تعديلها ) علي حق سلطة التحقيق أو المحكمة ، علي حسب الأحوال ، في سبيل استجلاء الحقيقة في مجال القذف في حق الموظفين العموميين أو الأشخاص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة ، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما قد يكون لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه مرتكب جريمة القذف من أدلة لإثبات صحة الوقائع التي نسبها إلي المقذوف في حقه ، ويتحقق بذلك تيسيراً في مجال هذا الإثبات يتيح النقد البناء لضمان حسن سير الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة .
إذا تهيأت الدعوى للتصرف فيها يتم الاستعلام من نقابة الصحفيين - عن طريق المحامى العام - عما توصلت إليه جهودها في شأن التوفيق بين طرفي الشكوى مع ضم المستندات المثبتة لذلك ، ثم التصرف في الأوراق علي ضوء ذلك ، علي ألا يترتب علي ذلك الاستعلام تعطيل التصرف في الدعوى في حالة عدم وصول رد من النقابة في وقت مناسب .
ثامناً : إلغاء تعطيل الصحف
ألغى المشرع المادتين ( 199 ، 200 ) من قانون العقوبات ، وتحقق بمقتضي ذلك ما يلي :
- إلغاء تعطيل الصحف التي تستمر أثناء التحقيق في نشر مادة من نوع ما يجري التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه ، وذلك بأمر من المحكمة الابتدائية ، أو من المحكمة المختصة بعد إحالة القضية إليها للحكم .
                                                         ( المادة 199 )
- إلغاء تعطيل الصحف لمدد مختلفة عند الحكم علي رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جرائم معينة .
                                                           ( المادة 200 )
تاسعاً : تنفيذ التعويضات والعقوبات المالية في جرائم النشر
حددت المادة ( 200 مكرراً ” أ ” ) في فقرتها الأولي مسئولية الشخص الاعتباري عن التعويضات والعقوبات المالية المحكوم بها في جرائم النشر بحيث يكون مسئولاُ بالتضامن مع المحكوم عليه الذي يعمل لدية عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة ما يصدره الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر ، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية في حالة إذا ما وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول .
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في   2  / 8 / 2006
  النائب العام “
المستشار / عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق