الصفحات

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته بصدد قانون المرور

ورد إلينا كتاب السيد المستشار وزير العدل المؤرخ 3 / 10 / 2005 مرفقاً به صورة من كتاب السيد اللواء وزير الداخلية المؤرخ 1 / 10 / 2005 بشأن تعدد حوادث حافلات نقل الركاب نتيجة مخالفة قائديها لقواعد المرور ، الأمر الذي يبرر النظر نحو الأخذ بأقصى العقوبة بالنسبة إلى المخالفات المرورية الجسيمة خاصة تلك التي ينجم عنها حوادث نتيجة السرعة والسير عكس الاتجاه .
ولما كان قانون المرور قانون المرور رقم ( 66 ) لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم ( 155 )  لسنه 1999 ولائحته التنفيذية قد استهدفا بما تضمناه من أحكام حماية أرواح و أموال المواطنين ومنع تعرضها للخطر ، و الإسهام في تحقيق الانضباط بمنظوره الاجتماعي ، وبما يمثله من مظهر حضاري وضرورة من ضرورات الاقتصاد القومي .
فإنه في ضوء تلك الاعتبارات ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى التصرف فيما يعرض عليهم من قضايا المرور على وجه السرعة ، والأشراف على تنفيذ العقوبات الأصلية والتكميلية التي تصدر فيها بكل دقة ، مع مراعاة إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبة وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانوناً أو طلب الحكم بهذه العقوبات ـ بحسب الأحوال ـ وذلك في المخالفات المروريه الجسيمة التي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتـل أو أصابـه خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها ، على نحو ما سبق أن أصدرناه في هذا الشأن من توجيهات فى الكتاب الدورى رقم ( 9 ) لسنة 2000 .
ونحن إذ نثق من فطنه وحسن تقدير أعضاء النيابة للهدف المقصود من هذه الأحكام ، نأمل في بذل أقصى العناية عند تطبيقها حتى يتحقق هذا الهدف .

       صـدر في  5 / 10 / 2005

  النائـب العـام “
المستشار / ماهر عبد الواحد 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق