الصفحات

السبت، 16 مارس 2013

ضريبة كسب العمل

الطعن رقم 0220 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 362 
بتاريخ 27-03-1963
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 2
تسرى الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ـ وفقا للمادة 4/1 لسنة 1939 ـ "على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الادراة بصفتهم هذه أو لمصلحة أى صاحب نصيب آخر وكذلك على كل ما يمنح إلى أعضاء مجالس الإدارة مقابل حضورهم الجلسات ومن المكافآت أو الاتعاب الأخرى على اختلافها " دون أن تسرى الضريبة على مايستولى عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فوق المبالغ التى يأخذها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك مقابل عملهم الإدارى و بشرط أن لايستفيد من هذا الحكم فى كل شركة أكثر من عضوين معينين بالاسم . و مؤدى ذلك أن الشارع قد اخضع " ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة " لنوعين من الضريبة هما الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و الضريبة على كسب العمل ، بحيث إذا رأت الشركة تعيين أحد موظفيها عضوا فى مجلس إدارتها فان المرتب الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه عضوا فى مجلس الإدارة يخضع للضريبة على المرتبات و ما فى حكمها بينما يخضع ما يمنح له فوق ذلك مقابل حضور الجلسات و من المكافآت أو الاتعاب الأخرى على أختلاف أنواعها لضريبة القيم المنقولة ، و لا وجه لاخضاع المرتب ـ أو ما هو فى حكمه ـ فى مثل هذه الصورة لضريبة القيم المنقولة لمجرد أن صاحبه أصبح يجمع بين وظيفته فى الشركة وعضوية مجلس الإدارة إذ أن اختياره لعضوية مجلس الإدارة مع احتفاظة بوظيفته الأصلية و قيامه بأعبائها لا يسقط عنه صفته كموظف و بالتالى لايصلح سببا لاخضاع ما كان يتقاضاه كموظف للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة . 
( الطعن رقم 28 سنة 220 ق ، جلسة 1963/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 568
بتاريخ 29-04-1964
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
مؤدى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الشارع أراد أن يقصر نطاق الإعفاء من الضريبة على كسب العمل على الماهيات و الأجور الأصلية و حدها دون غيرها من مكافآت و معاشات و إيرادات مرتبة لمدى الحياة و مزايا نقدية أو عينية قد يستولى عليها من عدا موظفى الحكومة ومستخدميها الذين لهم الحق فى المعاش ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 بقولها " تستبعد بالنسبة للموظفين و المستخدمين الذين لهم الحق فى المعاش . إحتياطى المعاش بالغة ما بلغت قيمة هذا الإحتياطى . و لا يدخل فى ذلك الاستقطاعات للمعاش عن مدد سابقة - أما بالنسبة لغيرهم من الموظفين و المستخدمين فيستبعد 5, 7 % من قيمة الماهيات أو الأجور و لا تستبعد ال 5, 7 % من أى إيراد آخر من الإيرادات الخاضعة للضريبة " ففى هذه الحدود يكون الشارع قد سوى - فى حكم الإعفاء - بين موظفى الحكومة و مستخدميها الذين لهم الحق فى المعاش وغيرهم من سائر الموظفين و المستخدمين سواء كانوا فى خدمة الحكومة أو غيرها حيث لا يسرى حكم الإستقطاع لحساب المعاش على المبالغ التى تعطى لهم علاوة على المرتب الأصلى بأية صفة كانت كالمكافآت و بدل السفر و بدل التمثيل و الإعانات بجميع أنواعها ، و لا محل للتحدى فى هذا الخصوص بأن الأجر طبقا لقواعد القانون المدنى يشمل الأجر الأصلى و الإضافى . 
( الطعن رقم 255 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 302
بتاريخ 16-02-1966
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
مؤدى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الشارع أراد أن يقصر نطاق الإعفاء من الضريبة على كسب العمل على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات وإيرادات مرتبه لمدى الحياة ومزايا عينية أو نقدية قد يستولى عليها من عدا موظفى الحكومة ومستخدميها الذين لهم الحق فى المعاش . وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن خصم الـ 5ر7% يسرى على جميع ما يتقاضاه المطعون عليه من أجر وملحقات فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 
( الطعن رقم 43 سنة 30 ق ، جلسة 1966/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 29
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحة صاحب النصيب يعتبر توزيعا للربح يخضع للضريبة على القيم المنقولة بينما يعتبر الأجر تكليفاً عليه و يخضع للضريبة على كسب العمل ، ذلك أن صاحب النصيب يساهم فى تأسيس الشركة بتقديم خدمات أو مزايا عينية تعتبر جزءاً من رأس مالها و يعطى فى مقابلها - و فى عقد تأسيس الشركة - حصة من الأرباح و هذه الحصة تتميز بأنها ترتبط بأرباح الشركة وجوداً و عدماً ، و هى بذلك لا تدخل فى مدلول الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو العامل مقابل خدمات ؤديها و تربطه بالشركة - و من بعد تأسيسها - علاقة عمل و تبعية يستوى فى ذلك أن تكون الشركة التى حققت ربحاً أو لم تحقق كما يستوى فى ذلك أن يكون الأجر نسبة من الأرباح أو مرتباً ثابتاً أو خليطاً منهما معاً ، و إذ كانت الشركة المطعون عليها قد إشترت " شركة هو - وفندول " يعقد إتفاق فيه على أن يضع البائع تحت تصرف الشركة المشترية المعاد تكوينها مساعداته الشخصية و خبرته الطويلة فى تجارة القطن و خاصة فيما يتعلق بعلاقاته مع المغازل الأوروبية و يتعهد بعدم الإشتغال بتجارة القطن و تصديره مقابل عمولة و نسبة فى الأرباح مدى الحياه و جرى الحكم المطعون فيه على أن ما أدته الشركة 0إلى البائع فى سنوات النزاع " إنماكان لقاء مساعداته الشخصية و خبرته الطويلة فى تجارة الأقطان و علاقاته بالمغازل الأوروبية و هى كلها أمور لازمة لتسهيل أعمال الشركة و توسيع دائرة عملها و تتصل إتصالاً وثيقاً بمباشرة نشاطها و يتعين إعتبارها ضمن تكاليف المنشأة " و أن " البائع إلتزم بالقيام بأعمال إيجابية لخدمة الشركة و توطيد نشاطها لقاء أجر أخذ صورة عمولة و نسبة فى الأرباح و ليس فى العقد ما يشير إلى أن الطرفين قد هدفا إلى مساهمة فى الشركة على أية صورة و فى أى نطاق ، و من ثم يكون ما يحصل عليه إن هو إلا إيراد نتيجة الكسب و العمل " فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . 
( الطعن رقم 49 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0088 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 272
بتاريخ 01-03-1972
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 62 و 69 من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 - فى شأن ضريبة كسب العمل - أن المشرع فرض ضريبة كسب العمل على الإيراد أو المعاش الذى يحصل عليه الممول الخاضع لها ، كما أوجب فى الوقت ذاته على صاحب العمل و الملتزم بالإيراد أو المعاش ، توريد مقدار هذه الضريبة للخزانة فى مقابل إستقطاعه من الإيراد أو المعاش المستحق للممول الخاضع للضريبة ، و ذلك بقصد أحكام الرقابة على التحصيل و تخفيف العبء عن مصلحة الضرائب . و إستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التى نص عليها فى المادة 71 من القانون ، و هى التى يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش غير مقيم فى مصر أو ليس له فيها مركز أو منشآت ، إذ يقع الإلتزام بتوريد الضريبة فى هذه الحالة على الممول ، و هذا الإلتزام بإستقطاع الضريبة و توريدها و إن كان يغاير الإلتزام بالضريبة ، و لا يحعل من صاحب العمل و الملتزم بالإيراد أو بالمعاش ممولا ، إلا أنه إلتزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 .
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1161
بتاريخ 28-11-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
تفسير الإتفاقات و المحررات لتعرف حقيقة القصد منها ، أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة ، و لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارات الإتفاق تحتمل المعنى الذى حصلته . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل من عبارة المادة الثالثة من عقد تأسيس الشركة الطاعنة " الشركة الشرقية للبترول " أنها مسئولة عن تسديد ضريبة كسب العمل المستحقة على مرتبات الموظفين الأجانب التى دفعتها لهم الشركة الدولية للزيت المصرى إستناداً إلى أن هذا الإلتزام يدخل فى الإلتزامات التى حلت فيها الشركة الطاعنة محل الشركة الدولية بموجب العقد المبرم بينها و بين الجمعية التعاونية للبترول ، و كانت عبارة المادة الثالثة سالفة الذكر تؤدى إلى ما إستخلصه الحكم منها ، دون حاجة إلى الرجوع إلى العقد المبرم بين الشركة الدولية ، و الجمعية التعاونية للبترول ، إعتباراً بأن الشركة الطاعنة قبلت أن تحل محل الشركة الدولية فى كافة الإلتزامات التى تتحمل بها بموجب العقد سالف الذكر ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله . 
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1161
بتاريخ 28-11-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 2
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى قضائه - بإلزام الشركة الطاعنة بسداد ضريبة كسب العمل - إلى أن الشركة وافقت على خضوعها لضريبة كسب العمل المستحقة على مرتبات موظفى الشركة الدولية للزيت المصرى ، و إنما إستخلص الحكم من الكتابين اللذين أرسلتهما الطاعنة إلى مصلحة الضرائب إنها وافقت على إلتزامها بتوريد هذه الضريبة إلى المصلحة بوصفه من الإلتزامات التى قبلت أن تحل فيها محل الشركة الدولية - بمقتضى عقد تأسيس الشركة الطاعنة - و هو أمر لا مخالفة فيه للقانون ، و من ثم يكون النعى على الحكم على غير أساس . 
( الطعن رقم 78 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0179 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1228
بتاريخ 05-12-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة المرتبات و ما فى حكمها و الأجور و المكافآت و المعاشات ، تسرى على الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الإعتباريين ، فإذا تعاقدت شركة على القيام بعمل أو خدمة ، فإن الأرباح التى تحققها من هذا العقد لا تخضع للضريبة على كسب العمل ، و لما كان الثابت فى الدعوى أن منشأة المطعون عليهم هى شركة تضامن ، و هى التى تعاقدت مع شركات التأمين الأجنبية على أن تقوم بعمليات التأمين بالوكالة عنها ، و من ثم فإن أرباح فرع التأمين بالشركة لا تخضع لضريبة كسب العمل المقررة على المرتبات و الأجور ، إذ هى فى الصورة المعروضة أرباح حققتها الشركة لا الشركاء ، و قد إتخذت فى سبيل تحقيقها شكل منشأة ، متميزة فى إدارتها و إستغلالها عن شركات التأمين التى تعمل لحسابها . 
( الطعن رقم 179 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/12/5 )
=================================
الطعن رقم 0360 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1135
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
إعانة غلاء المعيشة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة و كذا بدل السكن يدخلان فى وعاء الضريبة على كسب العمل ، فيدخلان أيضاً فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و هو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد و مؤداهما أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها . و إذ كان الثابت فى الدعوى من كشف ماهيات و مرتبات المطعون عليه - ملحق عسكرى - أن المبالغ التى يدور حولها النزاع هى إعانة غلاء المعيشة ، و فرق بدل السكن ، و ليس فرق عمله فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل ، و نتيجة لذلك تدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد 
( الطعن رقم 360 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 556
بتاريخ 12-03-1975
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
إعانه غلاء المعيشة " و مثلها إعانة الزوجة " تدخلان فى وعاء الضريبة على كسب العمل و بالتالى فى وعاء الضريبة على الإيراد العام و هو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على كسب العمل بقولها " تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات و ماهيات و مكافآت و أجور و معاشات و إيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما يكون ممنوحاً من المزايا نقداً و عيناً " و ما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد مما يدل على أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المبالغ التى يدور حولهما النزاع هى " إعانة غلاء معيشة إضافية " و إعانة زوجة - اللتين حصل عليهما الممول الطاعن إبان عمله ملحقاً زراعياً بسفارة مصر بالولايات المتحدة - و ليست بدل تمثيل إضافى فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل و تدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و لا يجوز التحدى بما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى من أنه " لا يعتبر إعانة غلاء معيشة فى الخارج سوى الجزء من الرواتب المساوى لمقدار إعانة غلاء المعيشة المقررة على ما يتقاضاه عضو السلكين الدبلوماسى و القنصلى و الموظف الإدارى و الكتابى لو كان يعمل فى مصر " لأن هذا القرار ليس له أثر رجعى و لا يعمل به إلا من تاريخ نشره فى 1958/2/27 و من ثم فلا يسرى على النزاع الراهن ، و هو خاص بالضريبة المستحقة عن السنوات من 1954 إلى 1957 .
=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 805
بتاريخ 16-04-1975
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
الأصل فى التعويض أنه مقابل الضرر الذى يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر و مناطه ترتب الضرر و لا يغير من طبيعة هذا التعويض تقديره بما يوازى الأجر المتبقى عن المدة التى لم ينفذ فيها العقد ، و لا يخضع بهذه المثابة للضريبة على كسب العمل لأنه ليس إيراداً دورياً و إنما هو فى حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند إنتهاء خدمة العامل نظير الخطأ التعاقدى بفسخ عقد العمل قبل حلول موعده ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أخضع المبلغ المدفوع للطاعن كتعويض مقابل الضرر الذى لحق به بسبب إخلال الشركة بإلتزامها التعاقدى فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 392 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/16 )
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 905
بتاريخ 08-04-1976
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
الأصل فى إعارة الدولة إلى الحكومات و الهيئات العربية و الأجنبية و الدولية أن يكون مرتب المعار على جانب الجهة المستعيرة ، غير أن المشرع أجاز منح الموظف المعار مرتباً من الحكومة المصرية بالشروط و الأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية ، و من أجل ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للمعارين للدول الإفريقية و قفضى فى المادة الأولى بسريانه على الموظفين المعارين للدول الإفريقية المبينة بهذه المادة و منها الجزائر و نص فى المادة الثانية منه على أن " تمنح حكومة جمهورية مصر العربية مرتبات للموظفين المعارين لحكومات الدول المبينة بالمادة السابقة وفقاً للجدول المرافق ، و يفوض وزير الخزانة بالإتفاق مع ديوان الموظفين فى تعديل المرتبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك " . و بمقتضى التفويض الممنوح لوزير الخزانة بالإتفاق مع ديوان الموظفين فى تعديل المرتبات الواردة بهذا القرار الجمهورى أصدر وزير الخزانة القرار رقم 67 لسنة 1963 و نص فى مادته الأولى على أن يعدل مرتب الإعارة بالنسبة للمعارين إلى الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية بحيث يصرف للمعارين علاوة على المبالغ التى يستحقونها طبقاً للقرار الجمهورى رقم 1489 لسنة 1962 المشار إليه المرتب الأصلى بالكامل فى جمهورية مصر العربية " فدل بذلك على أن يصرف للمعارين إلى جمهورية الجزائر مرتباتهم الأصلية بالكامل فى جمهورية مصر العربية ، لما كان ذلك و كانت إتفاقية التعاون الفنى بين حكومة مصر العربية و حكومة الجمهورية الجزائرية الموقعة فى الجزائرية بتاريخ 1963/4/24 و الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2093 لسنة 1963 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة الجزائرية بشىء من هذه المرتبات ؛ فإن المرتب الذى تمنحه الحكومة المصرية للموظف المعار تكون قد أدته له بصفة أصلية لإعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة و ليس نيابة عن حكومة الجزائر و تسرى عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التى تدفعها الحكومة المصرية إلى أى شخص سواء كان مقيماً فى مصر أو فى الخارج . 
( الطعن رقم 82 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0534 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 714
بتاريخ 19-03-1977
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
المناط فى إعتبار المكافأة التى تمنح للعمدة خاضعة للضريبة العامة على الإيراد قوامة الوقوف على كنهها و ما إذا كانت تدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل فتدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد من عدمه ذلك أن من المقرر طبقاً للمادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و الفقرة السادسة من القانون رقم 99 لسنه 1949 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد و سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها ، و لما كانت المادة 31 من قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد و المشايخ تنص على أن " يمنح العمدة مكافأة مقدارها ستون جنيها " و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت " و إستحدثت المادة 31 حكماً جديداً بالنسبة للعمدة فقضت بإنه يمنح مكافأ مقدارها ستون جنيهاً . و قد جاء هذا الحكم نتيجة لإلغاء شرط النصاب المالى و ما كان يترتب عليه من أعفاء العمدة من قدر من ضرائب الأطيان الزراعية و إستبدال بهذا الإعفاء مكافأة مالية مناسبه لقاء ما تفرضه عليه واجبات وظيفته من الأعباء " يكون البين أن قصد المشرع من تقرير هذه المكافأة هى أن تكون عوضاً للعمدة عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله فلا تخضع لضريبة كسب عمل و نتيجه لذلك فإنها لا تدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم إخضاع حصيلة هذه المكافأة لضريبة الإيراد العام فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . 
( الطلب رقم 534 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0462 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 462
بتاريخ 14-02-1978
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة 62 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 99 لسنة 1960 ، أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له ، أما المزايا التى تمنح له عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل أدائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلاً و بالتالى لا تخضع للضريبة ، يؤكد هذا النظر ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 199 لسنة 1960 تعليلاً لإضافة بدل التمثيل و بدل الإستقبال و بدل الحضور إلى ما نصت عليه المادة 62 مما تتناوله الضريبة " حتى لا تنفرد ضريبة المرتبات و الأجور بإعفاء إيرادات يجب أن تصيبها الضريبة بإعتبارها فى حقيقة الأمر دخلاً للممول " ، و إذا كان ذلك ، فإن بدل طبيعة العمل إما أن تعطى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، فلا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه من خضوعه للضريبة ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و تصيبه الضريبة ، و إذ كان راتب طبيعة العمل المخصص لرجال القضاء و الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 إنما تقرر أساساً مقابل ما يبذلونه من جهد فى إنجاز عملهم دون تقيد بمواعيد العمل الرسمية و ما تستلزمه ولاية القضاء من التفرغ طوال الوقت ، فإنه يكون بهذه المثابة ميزة نقدية مما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و يدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل و لا يغير من طبيعته أن يخلص بعضه لمواجهة نفقات يتكبدها رجل القضاء فى الإطلاع بعمله ، طالما أنه لا يخلص كله لمواجهة هذه النفقات على ما يبين من مذكرة وزارة العدل المرفقة بالقرار الجمهورى رقم 812 لسنة 1963 و التى ورد بها - من بين ما ورد - أنه منح لما يتميز به عمل القضاء من التفرغ طول الوقت و ما يقتضيه إنجازه من جهد ، إذ ينبغى تغليب حق الخزانة و إخضاعه للضريبة لأن الأصل هو خضوع المرتبات و المزايا لها و الإعفاء منها لا يكون إلا بقانون ، و قد نص القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية فى البند رابعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به على أن " لا يخضع بدل القضاء و بدل التمثيل فى جدول المرتبات للضرائب " و هو نص مستحدث لا يسرى إلا من تاريخ العمل به فى 28 سبتمبر سنة 1972 ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون القرار الجمهورى رقم 812 لسنة 1963 قد نص على أن " يصرف بالكامل راتب طبيعة العمل لرجال القضاء الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 " و ذلك أن المقصود من النص على صرفه كاملاً ليس عدم خضوعه للضريبة أو إعفاؤه منها و إنما عدم خصم الزيادة فى إعانة غلاء المعيشة التى قررها مجلس الوزراء فى 1950/2/19 و هو ما أفصحت عنه مذكرة وزارة العدل سالفة البيان بقولها " و كان مفهوماً وقت وضع القرار الجمهورى أن يصرف هذا البدل كاملاً و بدون أن تخصم منه الزيادة فى إعانة غلاء المعيشة التى قررها مجلس الوزراء فى 1950/2/19 . . . . غير أن ديوان المحاسبة أثار لبساً فى نصوص القرار الجمهورى الخاص براتب طبيعة العمل المقرر لرجال القضاء لذلك أعد مشروع القرار الجمهورى المرفق تفسيراً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 توضيحاً لمراد الشارع و تحقيقاً للمساواة بين الطوائف المختلفة " ، يؤيد ذلك أن لفظ " بالكامل " و رد فى شأن مرتبات مما لا مراء فى خضوعها للضريبة ، و لا يغير من ذلك قرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 الصادر بناء على تفويض رئيس الجمهورية بالقرار رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الأفريقية ، و لا يغير من هذا النظر أيضاً أن يكون بدل طبيعة العمل لرجال القضاء مخصصاً للوظيفة و ليس للموظف ، لأن تخصيص البدل للوظيفة دون الموظف هو - كقاعدة عامة - وصف يصدق على جميع البدلات ما كان منها مقابل ما يكبده العمل من مشاق أو ما يكبده من نفقات ، و الإستثناء الوحيد الذى يمنح بسبب حصول العامل على مؤهل عال كما هو الحال فى قرار رئيس الجمهورية رقم 2287 لسنة 1960 فى شأن الرواتب الإضافية للحاصلين عى الماجيستير و الدكتوراه و ما يعادلهما ، يؤكد ذلك النص فى المادة 21 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين فى الدولة على أن يصرف البدل لشاغل الوظيفة المقرر لها "و فى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها طبقاً للأوضاع المقررة " إذ كان ذلك و كان الحكمان المطعون فيهما قد خالفا هذا النظر و جريا فى قضائهما على عدم خضوع بدل طبيعة العمل لرجال القضاء للضريبة فإنهما يكونان قد خالفا القانون و أخطآ فى تطبيقه . 
( الطعنان رقما 462 ، 702 لسنتى 42 و 43 ق ، جلسة 1978/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0457 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 541
بتاريخ 21-02-1978
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
بدل التمثل الأصلى و الإضافى يدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل و بالتالى فى وعاء الضريبة على الإيراد العام ، و هو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على كسب العمل بعد تعديلها بالقانون رقم 199 لسنة 1960 ، و ما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد ، و مؤداها أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منهما و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المبالغ التى يدور حولها النزاع هى بدل تمثيلى أصلى و إضافى إستولى عليها المطعون ضده من عمله بمكتب الهيئة العامة للتصنيع فى موسكو ، فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل و تدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، يؤكد هذا النظر ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 199 لسنة 1960 تعليلاً لإضافة بدل التمثيل و بدل الإستقبال و بدل الحضور إلى ما نصت عليه المادة 62 مما تتناوله الضريبة " حتى لا تنفرد ضريبة المرتبات و الأجور بإعفاء إيرادات يجب أن تصيبها الضريبة بإعتبارها فى حقيقة الأمر دخلاً للممول " و لا يغير من هذا النظر أن يخلص بعض بدل التمثيل للإنفاق على مهام الوظيفة طالما أنه لا يخلص كله لمواجهة هذه النفقات إذ ينبغى تغليب حق الخزانة و إخضاعه للضريبة لأن الأصل هو الخضوع لها و الإعفاء منها لا يكون إلا فى حدود القانون و حين أراد الشارع إعفاء نصف هذا البدل من الضريبة فقد نص على ذلك فى المادة 17 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1970 - 1971 ، و هو نص مستحدث يسرى إبتداء من ميزانية السنة الواردة فيه دون أن ينسحب أثره على الماضى ، و حين أراد الشارع من بعد إعفاء كل بدل التمثيل فقد نص على ذلك صراحة أيضاً ، كما فعل فى القانون رقم 58 لسنة 1971 فى شأن العاملين المدنيين فى الدولة و فى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على عدم خضوع نصف بدل التمثيل الأصلى و الإضافى للضريبة على كسب العمل و لا للضريبة العامة على الإيراد فى سنتى 1967 ، 1968 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . 
( الطعن رقم 457 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 40 مكتب فنى 34 صفحة رقم 794
بتاريخ 28-03-1983
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
إن إعانة غلاء المعيشة تدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل و بالتالى فى وعاء الضريبة على الإيراد العام و هو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على كسب العمل . و ما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد .. مما يدل على أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة بكل منها . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المبالغ التى يدور حولها النزاع هى إعانة غلاء معيشة إضافية و ليست بدل تمثيل إضافى فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل و تدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد . و لا يجوز التحدى بما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى من أنه " لا يعتبر إعانة غلاء المعيشة فى الخارج سوى الجزء من الرواتب المساوية لمقدار إعانة غلاء المعيشة المقررة على ما يتقاضاه عضو السلكين الدبلوماسى و القنصلى و الموظف الإدارى ، و الكتابى لو كان يعمل فى مصر " لأن هذا القرار ليس له أثر رجعى و لا يعمل به إلا من تاريخ نشره فى 1958/2/27 و من ثم فلا يسرى على النزاع الراهن . 
=================================
الطعن رقم 0244 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 799
بتاريخ 28-03-1983
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
.. من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الأصل فى إعارة موظفى الدولة إلى الحكومات و الهيئات العربية و الأجنبية و الدولية أن يكون مرتب المعار على جانب المستعيرة إلا أن المشرع أجاز منح الموظف المعار مرتباً من الحكومة المصرية بالشروط
و الأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية و من أجل ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الأفريقية و قضى فى المادة الأولى بسريانه على الموظفين المعارين للدول الأفريقية المبينة بهذه المادة و منها الجزائر ، ثم نص فى المادة الثانية منه على أن تمنح حكومة مصر العربية مرتبات الموظفين المعارين لحكومات الدول المبينة بالمادة السابقة وفقاً للجدول المرافق ، و يفوض وزير الخزانة بالإتفاق مع ديوان الموظفين فى تعديل هذه المرتبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك . و بمقتضى هذا التعويض أصدر وزير الخزانة القرار رقم 67 لسنة 1963 و نص فى مادته الأولى على أنه : " يعدل مرتب الإعارة بالنسبة للمعارين إلى الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية بحيث يصرف للمعارين علاوة على المبالغ التى يستحقونها طبقاً للقرار الجمهورى رقم 1489 لسنة 1962 المشار إليه المرتب الأصلى بالكامل فى جمهورية مصر العربية " . لما كان ذلك ، و كانت إتفاقية التعاون الفنى بين حكومة مصر العربية و حكومة الجمهورية الجزائرية الموقعة فى الجزائر بتاريخ 1963/4/24 و الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2097 لسنة 1963 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة الجزائرية بشئ من هذه الترتيبات ، فإن المرتب الذى تمنحه الحكومة المصرية للموقف المعار تكون قد أدته له بصفة أصلية لإعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة و ليس نيابة عن الحكومة الجزائرية ، و تسرى عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التى تدفعها الحكومة المصرية إلى أى شخص ، سواء كان مقيماً فى مصر أو فى الخارج . 
( الطعن رقم 244 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/3/28 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق